السنة
2022
الرقم
625
تاريخ الفصل
22 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيد القاضي عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي، فواز عطية ، مأمون كلش ، ثائر العمري

الطاعنة : سميرة محمود عبدالرزاق الأطرش / حلحول - مانعين .

  وكيلاها المحاميان : مازن عوض و جهاد جرادات / الخليل .

 المطعون ضدها : شركة فلسطين للتأمين - بواسطة ممثلها القانوني / الخليل .

             وكيلها المحامي : محمود الملاح / الخليل .

الإجــــــــــــراءات

 تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 10/04/2022، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف الخليل بتاريخ 29/03/2022، في الاستئناف المدني رقم 41/2022 ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً أتعاب محاماة عن درجة الإستئناف .

ذلك أنه وعلى ما يبيّن من الأورق ، أن الطاعنة أقامت دعوى ضد المطعون عليها لدى محكمة بداية الخليل حملت الرقم 33/2020 ، بموضوع مطالبة بتعويضات أضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق بمقدار (106465) شيقل ، التي باشرت نظر الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ (470) شيقل للمدعية ، وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة ، الأمر الذي لم تقبل به الطاعنة ، فطعنت فيه لدى محكمة إستئناف الخليل ، التي وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها محل الطعن الماثل ، الذي لم تقبل به الطاعنة ، فتقدمت بهذا الطعن للأسباب التي سنوردها ونعالجها تباعاً ، ملتمسة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، والحكم للطاعنة بمبلغ (3000) شيقل + (820) شيقل مصاريف طبية ، وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، إضافة لأتعاب المحاماة المحكوم بها .

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد، تقرر قبوله شكلاً.

وعن السبب الأول من الطعن ، وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بعدم إحتساب بدل تعطل عن العمل ، مخالفة بذلك المنطق القانوني السليم ، وأحكام النقض بهذا الشأن ، ذلك كون الطاعنة ربة بيت لا يحرمها ذلك من الحق بتعويضها عن بدل تعطلها عن العمل ، بإحتساب ذلك وفق نشرة الجهاز المركزي للإحصاء بمقدار (3000) شيقل .

وفي ذلك نجد أن الحكم محل الطعن الماثل قضى بعدم إستحقاق الطاعنة لبدل دخل فائت أثناء فترة علاجها ، على سند من القول بأنها لم تكن تعمل وقت وقوع الحادث ، حيث كانت ربة بيت بلا عمل آخر .

إننا وبمعزل عن مدى سلامة تسبيب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من عدمه ، بشأن إستحقاق الطاعنة للتعويض عن بدل فقدان الدخل أثناء فترة العلاج ، إلا أننا وبالرجوع إلى لائحة الدعوى الأساس ، نجدها خلت من المطالبة بالتعويض عن فترة تعطلها لتلقي العلاج .

ولما كانت لائحة الدعوى الأساس بمثابة الوعاء الذي يحتوي ويتضمن إدعاءات ومطالب المدعية ، الأمر الذي لا يجوز تجاوزه  ، والخروج منه ، سواء من جانب المحكمة أو الخصوم أيضاً ، إذ لا يحق للمدعي المطالبة بالحكم له بمطلب لم تتضمنه لائحة دعواه ، كما لا يجوز للمحكمة الحكم بأمر لم يطلبه المدعي أو الخصم أو بأكثر منه ، مما يجعل ما توصلت إليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من حيث عدم الحكم للطاعنة ببدل التعطل عن العمل أمراً واقعاً في محله من حيث النتيجة لا من حيث التسبيب ، ويجعل من هذا السبب مستوجباً عدم القبول .

وعن السبب الثاني ، وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بعدم الحكم بمبلغ (820) شيقلاً ، وهي قيمة المصاريف المبرزة في الدعوى ، مكتفية بالحكم بمبلغ (470) شيقل فقط .

وفي ذلك نجد أن الحكم المطعون فيه بهذا الشأن تضمن الآتي ( وبالعودة للبيّنات المقدمة بهذا الخصوص لدى محكمة الدرجة الأولى ، نجد أن ما تستحقه المصابة هو فاتورة صادرة عن مشفى الأهلي ... بقيمة (40) شيقل ، وفاتورة أخرى ... بقيمة (200) شيقل ، وفاتورة ... بقيمة (230) شيقل ، ليكون المجموع (470) شيقل ، وهو ما حكمت به محكمة الدرجة الأولى ، أما فيما يتعلق بالإيصال الصادر عن وزارة الصحة بقيمة (350) شيقل ، وهو رسوم فحص المستأنفة لدى اللجنة الطبية المحلية ، فإننا نجد أن هذا المبلغ قد دُفع من المستأنفة بعد إقامة الدعوى الأساس ، وبالتالي فهو غير مطالب به في الدعوى ، وهو يُعدّ من قبيل مصاريف الدعوى وليس من نفقات العلاج المطالب بها ، وأن محكمة الدرجة الأولى قد حكمت للمستأنفة به بنتيجة حكمها من مصاريف الدعوى ... وعليه ،فإن ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى متفق وصحيح القانون ...).

ولما كان ما تضمنه الحكم المطعون فيه على النحو المشار إليه ما هو إلا تأييد لحكم محكمة أول درجة ، الذي وفق حيثياته قضى للطاعنة (المدعية) بمبلغ (470) شيقل مصاريف علاج ، إضافة لمبلغ (320) شيقل مصاريف الفحص الطبي لدى اللجنة الطبية المحلية ، مما يجعل من مجمل المصاريف المحكوم بها للطاعنة مبلغ (470 + 320 = 820 شيقل) ، مما يجعل من سبب الطعن لا يرد على الحكم المطعون فيه ولا يجرحه ، ويغدو مستوجباً الرد .

لـــــذلــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/04/2024