السنة
2023
الرقم
154
تاريخ الفصل
24 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحـاكمة برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض السيـــدة القــاضــي ايمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضـاة : حازم ادكيدك،د. رشا حماد ،د.بشار نمر،نزار حجي

الطعن الاول:30/2023

الطاعن : نورالدين محمد سلامة حروب/دورا

                 وكيله المحامي:حاتم ملحم

المطعون ضده:1- شركة كرامة اخوان لتجارة وصناعة الحديد/الحديد

                  2- منير فخري سعيد الغزالي/العيزرية

                   وكيلهم المحامي:منير الحسيني

الطعن الثاني: 154/2023

الطاعنان: 1- شركة كرامة اخوان لتجارة وصناعة الحديد/الخليل

                  2- منير فخري سعيد الغزالي/العيزرية

                   وكيلهم المحامي:منير الحسيني

المطعون ضده : نورالدين محمد سلامة حروب/دورا

                 وكيله المحامي:حاتم ملحم

 

الإجراءات

بتاريخ 4/1/2023 تقدم وكيل الطاعن بالطعن رقم 30/2023 وبتاريخ 22/1/2023 تقدم وكيل الطاعنان بالطعن رقم 154/2023 للطعن بالحكم الصادر عن  محكمة استئناف الخليل بالطعون الثلاثة التي تحمل الأرقام 180/2022 و 181/2022 و792/2022 الصادر بتاريخ 18/12/2022 والقاضي بقبول الاستئناف رقم 180/2022 موضوعاً وقبول السببين الأول والثالث من أسباب الاستئناف رقم 181/2022 في الحدود المشار اليها وكذلك قبول السببين الأول والثاني من أسباب الاستئناف رقم 792/2022 في الحدود المشار اليها وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ 62010 شيكل والزام المدعى عليه الثاني بدفعها للمدعي ورد الدعوى عن المدعى عليها الأولى والزام المدعي بدفع مبلغ مائتي دينار أردني اتعاب محاماة للجهة المدعى عليها الأولى على ان يتحمل كل طرف في الاستئنافين رقم 181/2022 و792/2022 رسومه ومصاريفه وأتعاب محاميه.

تتلخص أسباب الطعن الأول رقم 30/2023 بما يلي :

1- أخطأت المحكمة بحكمها المطعون فيه برد الدعوى عن المدعى عليها الأولى حيث خالفت البينة المقدمة التي أثبتت ان الطاعن كان يعمل لديها وان خلو شهادة الشركة من اسم المطعون ضده الثاني لا يعتبر سبباً موجب لرد الدعوى وخالفت بذلك احكام المادة 1 من قانون العمل التي عرفت صاحب العمل .

2- أخطأت المحكمة في الية الحكم ببدل ساعات العمل الإضافية لأن الطاعن كان يعمل أكثر من ساعة يومياً وبهذا فان عمله يغدو 21 ساعة اسبوعياً.

3- أخطأت المحكمة بحكمها برد المطالبة ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار اذ ان الطاعن اثبت الفصل التعسفي وبذلك خالفت احكام المادة 46 من قانون العمل .

4- أخطأت المحكمة بعدم الحكم بكامل استحقاقات الطاعن وفق احكام القانون ,

5- أخطأت المحكمة بعدم الحكم لوكيل الطاعن ببدل اتعاب المحاماة متجاهلة الجهد المبذول في ذلك.

والتمس وكيل الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم للطعن حسب لائحة الدعوى .

تبلغ وكيل المطعون ضدهما بلائحة الطعن وتقدم بالطعن رقم 154/2023 .

تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 154/2023 بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول وغير معلل.

2- أخطات المحكمة في الحكم بعدم وزن البينة .

3- أخطأت المحكمة بالحكم للمطعون ضده ببدل ساعات العمل الإضافية حيث ان اثباتها يكون بالبينة الخطية.

4- أخطأت المحكمة بالحكم للمطعون ضده ببدل أيام الأعياد الدينية والرسمية وبدل العطل الأسبوعية حيث لم يتم تفصيل ما هي الأعياد فقد تأتي في أيام العطل الأسبوعية.

5- أخطات المحكمة باعتماد البينة المقدمة من المطعون ضده كونها مخالف لاحكام المواد 1700و1704 من مجلة الاحكام العدلية حيث لا يجيز سماع شاهد له مصلحة وان الشهود المذكورين في الدعوى لهم مصلحة كونهم اقاموا الدعوى ضد الطاعنان.

6- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للجهة الطاعنة الأولى بأتعاب محاماة .

والتمس وكيل الطاعنان قبول الطعن ونقض الحكم وإصدار الحكم برد الدعوى .

بتاريخ 5/2/2023 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بموجبها رد الطعن وقبول الطعن رقم 30/2023 .

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة ، نجد بان الطعن رقم 30/2023 مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وعليه نقرر قبوله شكلاً ، اما بخصوص الطعن رقم 154/2023 المقدم من الطاعنان شركة كرامة ومنير الغزالي نجد بأن محكمة الدرجة الثانية حكمت برد الدعوى عن الشركة الطاعنة والحكم على المدعى عليه الثاني منير فيكون الطعن المقدم من قبل الشركة غير مقبول لعدم توافر المصلحة ، اما الطعن المقدم من الطاعن الثاني ولتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وعليه نقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع : نجد بان المدعي تقدم بالدعوى رقم 593/2014 لدى محكمة بداية الخليل ضد المدعى عليهما موضوعها المطالبة بحقوق عمالية قيمتها 159445 شيكل على سند من القول انه كان يعمل لدى المدعى عليهما في اعمال التصنيف والفرز للخردة والمخلفات الحديدية في منطقة العيزرية باجرة يومية 130 شيكل وتم مضاعفة العمل وارغام المدعي على العمل بشكل غير مبرر وتغيير ظروف العمل وبسبب ذلك ترك العمل بتاريخ 9/9/2013 مما يشكل فصل تعسفي وكان يتقاضى اجرة يومياً ولم يتقاضى بدل أيام العطل الأسبوعية وكذلك لم يتقاضى بدل ساعات العمل الاضافية وبدل العطل الرسمية ، وتقدم المدعى عليهما بلائحة جوابية تضمنت ان الدعوى مرودة قانوناً وان المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه ولم يسبق ان عمل المدعي لدى المدعى عليها الأولى ولا تربطه به علاقة وكان يعمل ثماني ساعات.

والتمسا رد الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 27/12/2017 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليهما بدفع مبلغ 50700 شيكل للمدعي ورد باقي المطالبة وتضمينها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائة دينار اردني اتعاب محاماة دون الحكم بالفائدة القانونية .

لم يرتضي طرفي الدعوى بالحكم الصادر فطعنا به لدى محكمة الاستئناف بالطعن رقم 82/2018 و83/2018 و100/2018 وبعد استكمال الإجراءات وبتاريخ 11/7/2018 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بقبول الاستئنافات جميعاً وتعديل الحكم المستأنف والزام المدعى عليه الثاني بدفع مبلغ 11411 شيكل ورد باقي طلبات الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

لم يرتض المدعي بالحكم الصادر فطعنا به لدى محكمة النقض بالطعن رقم 1353/2018 وبتاريخ 26/12/2021 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإعادة الدعوى لدى محكمة الاستئناف لالزام الطاعن بدفع بدل فرق رسوم ساعات العمل الإضافية بتاريخ 16/10/2022 صرحت وكيل المدعي بأنها قامت بدفع فرق الرسم وكرر طرفي الدعوى مرافعاتهما وبتاريخ 18/12/2022 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بقبول الاستنئاف رقم 180/2022 موضوعاً وقبول السببين الأول والثالث والاستئناف رقم 181/2022 في الحدود المشار اليها وقبول السببين الأول والثاني في الاستئناف رقم 792/2022 والزام المدعى عليه الثاني بدفع مبلغ 62010 شيكل ورد باقي المطالبة، ورد الدعوى عن المدعى عليها الأولى.

لم يرتض طرفي الدعوى بالحكم الصادر فطعنا به لدى محكمة النقض بالطعنين الواردة اسبابهما وبخصوص الطعن الاول رقم 30/2023 وعن السبب الأول المتضمن خطأ المحكمة برد الدعوى عن المدعى عليها الأولى وبتعريف صاحب العمل وفق احكام المادة 1 من قانون العمل والتي تنص على "كل شخص طبيعي او اعتباري او من ينوب عنه يستخدم شخصاُ او اكثر لقاء اجر" ومن خلال البينة المقدمة بالدعوى وشهادة الشاهد بلال الحروب جاء فيها (ان المدعي كان يعمل عامل لدى الشركة المدعى عليها الأولى وكان يدفع الاجر له وهو المدعى عليه الثاني وكان يحضر المدعى عليه الثاني الى مكان العمل ويقوم باعطاء أوراق المقاصة لاعطائها الى سائقي الشاحنات التابعة للشركة المدعى عليها الاولى) وجاء في شهادة الشاهد اشرف الحروب بان المدعي عامل لدى المدعى عليهما كان يشرف علينا هو المدعى عليه الثاني وكذلك الشاهد عز الدين الحروب والذي جاء في شهادته "عمل المدعي لدى المدعى عليها  في منطقة العيزرية وان من كان يدفع الأجرة للمدعي هي الشركة المدعى عليها عن طريق المدعى عليه الثاني " وجاء في شهادة الشاهد هادي عبد الرحمن رباح "ان المدعي عمل عند الشركة منذ عام 2010 وحتى 2013 وان المسؤول عن العمل هو الحاج منير ، اما البينة المقدمة من الجهة المدعى عليها ومن خلال الشاهد هادي عبد الرحمن رباح نجده يقول "ان المدعي عمل عند الشركة منذ عام 2010 وانهى في 2013 وان المسؤول عن العمال هو الحاج منير وانا فقط مشرف وان شركة الكرامة لا علاقة لها بالعمل معنا" وهذا ما أكده الشاهد ربيع فخري الغزالي"ان المدعى عليها الأولى ليس لها أي علاقة بالعمل " ، انه من خلال البينة المقدمة نجد بان الجهة المدعية أكدت بان المدعي يعمل لدى المدعى عليهما اما بينة الجهة المدعى عليها اكدت ان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه الثاني ولا علاقة للمدعى عليها الأولى بعمل المدعي وحيث ان محكمة الدرجة الثانية توصلت الى نتيجة رد الدعوى عن المدعى عليها الأولى وحصرها بالمدعى عليه الثاني فان هذا يعتبر من قبيل وزن البينة وترجيح بينة على أخرى واستخلاص الوقائع من اطلاقات محكمة الموضوع لا رقابة عليه من قبل محكمة النقض ما دام ان ما توصلت اليه يستند الى بينة مقدمة في الدعوى ومستخلصة استخلاصاً سائغاً وعليه يكون هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه ما خلصت اليه محكمة الدرجة الثانية.

اما بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف والمتضمن خطأ المحكمة  في الية احتساب بدل ساعات العمل الإضافية انه من خلال البينة المقدمة نجد بان الشاهد بلال الحروب صرح بان المدعي لم يكن يتقاضى بدل الساعات الإضافية وانه كان يعمل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة بعد العصر" ، وهذا ما أكده الشاهد أشرف الحروب والشاهد عز الدين الحروب ، وبتطبيق احكام المادة 68 من قانون العمل والتي حددت ساعات العمل الأسبوعية هي 45ساعة فيكون مدة ساعة العمل اليومية هي 7.5 ساعة ولكون العامل يحصل على ساعة على الأكثر كاستراحة له وفي حال الاخذ بمتوسط الوقت وهو نصف ساعة فيكون العمل لمدة 8 ساعات ومن خلال البينة نجد بأن الطاعن يعمل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً فيكون عدد الساعات هي 9 ساعة يومياً بواقع ساعة واحدة يومية اضافية وهذا ما خلصت إليه محكمة الدرجة الثانية بان عمل المدعي هو ساعة واحدة إضافية فيكون متفق ما هو ثابت بالدعوى ، اما القول بانه يتوجب تقديم بينة خطية حول ساعات العمل الإضافية فانه بعطف النظر على احكام المادة 71 من قانون العمل والتي تنص على (يجوز لطرفي الإنتاج الاتفاق على ساعات عمل إضافية لا تتجاوز اثني عشر ساعة في الأسبوع ) وعليه فان ما نص عليه القانون وجود اتفاق بين طرفي العمل وهما رب العمل والعامل لا يعني ان تكون هنالك اتفاق مكتوب فيما بينهما وهذا جاء منسجماً مع المادة (28) من قانون العمل التي اوجبت ان يكون الاثبات بكافة طرق الاثبات وعليه فيكون ما توصلت اليه محكمة الدرجة الثانية متفق والقانون نقرها عليه .

اما بخصوص السبب الثالث وهو خطأ المحكمة برد المطالبة ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار انه من خلال ملف الدعوى وبالذات لائحة الدعوى وهو الإقرار الصادر من المدعي والمتضمن بأنه هو من ترك العمل بسبب ضغط العمل من قبل صاحب العمل ، يعرف الفصل التعسفي بانه انهاء عقد العمل دون وجود أسباب موجبة لذلك طبقاً لما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 46 من قانون العمل وحيث ان كثرة العمل والزيادة في طلبات رب العمل لا تعتبر ضمن ما هو وارد في المادة 46/3 وعليه فتكون ما توصلت له محكمة الدرجة الثانية متفق مع القانون نقرها عليه .

اما بخصوص السبب الرابع وهو خطا المحكمة بعدم الحكم للطاعن بكافة استحقاقاته وفق قانون العمل ان هذاالسبب جاء عاماً مخالفاًلاحكام المادة 228/4 من قانون العمل التي تشترط ان يكون السبب واضحاً لا يكتنفه جهالة وعليه يكون هذ السبب غير مقبول .

اما بخصوص السبب الخامس وهو خطأ المحكمة بعدم الحكم لوكيل الطاعن بأتعاب المحاماة ، ان ما تطلبه الجهة الطاعنة يدخل ضمن صلاحية محكمة الموضوع تقرر فيه وفق ما تبين لها من ظروف ووقائع الدعوى ووفق الجهد المبذول فيها بما يتفق واحكام المادة 186 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والمادة 5/2/د من قانون المحامين النظاميين الا ان الحكم فيها طالما ثبت الحكم للمدعي فهو ملزم للمحكمة بغض النظر عن قيمة ما تحكم به الذي هو من ضمن سلطتها وصلاحياتها مما يتعين معه قبول هذا السبب.

اما بخصوص الطعن الثاني رقم 154/2023

وعن الأسباب الأول والثاني والمتضمنان خطأ المحكمة بحكمها المطعون فيه لمخالفته الأصول القانون وعدم التسبيب وانه ضد وزن البينة ان هذه الأسباب وردت بشكل عام مخالفة للمادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي اوجبت ان تكون الأسباب واضحة وعليه فيكون هذين السببين غير مقبولين

اما بخصوص السبب الثالث وهو ذاته السبب الثاني بالطعن رقم 30/2023 ولغايات تحاشي التكرار نحيل عليه .

اما بخصوص السبب الرابع وهو خطأ المحكمة بالحكم للطاعن ببدل أيام الأعياد الدينية والوطنية وبدل العطل الرسمية كونه لم يقم باثباتها  ان هذه الأيام نص عليها القانون بمنحها للعامل فهي حق له لا يجوز له اثباتها بل كان على رب العمل ان يقوم باثبات انه قام بمنحه هذه الاجازة وعليه فيكون هذا السبب مردود لتطبيق المحكمة صحيح القانون .

اما بخصوص السبب الخامس وهو خطأ المحكمة بالاخذ بالبينة المقدمة من المطعون ضده لمخالفتها المادتين 1700و1704 من مجلة الاحكام العدلية لوجود دعاوى عمالية بينهم وبين الطاعنان ان ما ورد في احكام المادتين يكون أساسه جلب مغنم ودفع مغرم الا ان هذا ما جاء في المادة 1700 محصورين بين الأصول والفروع والزوجين وحيث ان الشهود المقدمين ضمن بينة المدعي لا يرد عليهم هذا الوصف وقانون البينات خلا من هذا المنع  اما القول بانهم اقاموا دعوى ضد المدعى عليهم فان هذا لا يمنعهم من الشهادة امام المحكمة لعدم وجود مانع قانوني لذلك وعليه فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الثانية يكون متفق مع احكام القانون .

اما بخصوص السبب السادس وهو ذاته السبب الخامس بالطعن رقم 30/2023 فاننا نحيل اليه لتفادي التكرار .

لذلك

نقرر رد الطعن رقم 154/2023 وقبول الطعن 30/2023 بحدد السبب الخامس منه وتضمين المدعى عليه الثاني الرسوم والمصاريف وثلاثماية دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل الدعوى.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/4/2024

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

  هـ.ج