دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيد القاضي عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي،عبد الكريم حنون ،فواز عطيه ،ثائر العمري
الطاعنة : لما حسين نعيم غزال/رام الله
وكيلها المحامي /أدهم الفار/رام الله
المطعون عليها: شركة المستشفى الاستشاري العربي م.خ.م
وكيلتها المحامية:خلود الأحمد/نابلس
الإجــــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 10/2/2022، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 3/1/2022 بالاستئناف المدني 1114/2021، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 8/2017، القاضي بالزام المطعون عليها بدفع مبلغ 8525 دولار امريكي،مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:
1- أخطأت محكمة الاستئناف في تفسيرها وتأويلها وتكييفها لبنود عقد العمل، وجاء الحكم خلافاً لاحكام قانون العمل في المادتين 24و74 منه، واخطأت في ترجيح البينة الشفوية على البينة الخطية بعدم اعتبار انهاء العمل نتيجة فصل تعسفي .
2- أخطأت المحكمة عندما قضت ان موضوع بدل الاجازات لم يكن محل للاستئناف، بأن أخطأت باحتساب 28 يوماً بدل اجازات سنوية، على الرغم من ان الطاعنة عملت 3 سنوات وتسعة شهور، وان احتساب الاجازة السنوية عن اخر سنتين هو احتساب مخالف للقانون .
3- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعنة عن بدل اجر يوم ونصف عن كل يوم عملت به في الاجازة السنوية.
4- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعنة بالفائدة القانونية وبجدول غلاء المعيشة .
والتمست الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين، والحكم بالزام المطعون عليها بدفع مبلغ 22005 دولار مع الفائدة القانونية، وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة، مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تبلغت وكيلة المطعون عليها لائحة الطعن ولم تتقدم بلائحة جوابية .
المحكـــــــــــــمة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً: ولتقديم الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع: تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها الأوراق، ان الطاعنة أقامت الدعوى ضد المطعون عليها، موضوعها مطالبة عمالية، على أساس من الادعاء بانها عملت لديها بوظيفة مهندسة كهرباء براتب شهري قدره 1500 دولار اعتباراً من تاريخ 1/4/2013، وبتاريخ 18/12/2016 تبلغت المدعية بكتاب انهاء عقد العمل اعتبارا ً من تاريخ 31/12/2016، والذي اعتبرته المدعية فصلاً تعسفياً، وبناء عليه تطالب ببدل تعويض عن الفصل التعسفي وبدل اشعار وبدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل اجازات سنوية وبدل العمل في الاجازات السنوية ، وامام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها ،أصدرت حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ 8525 دولاراً ورد باقي المطالبات ،مع الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماة ، ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعية، فبادرت بالطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني 1114/2021 ،التي قضت برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، الامر الذي حدا بالمدعية بالطعن بهذا الحكم بالنقض الماثل استناداً للأسباب المشار اليها.
وعن أسباب الطعن
وفيما يتصل بالسبب الأول منه، القائم بمجمله على النعي على الحكم الطعين، بالخطأ بعدم اعتبار عقد العمل بالشكل الذي تم فيه فصلاً تعسفياً.
وبالرجوع الى عقد العمل الموقع فيما بين الطاعنة والمطعون ضدها، نجد بأن الطاعنة عملت لدى المطعون عليها ابتداء من تاريخ 1/4/2013 بوظيفة مهندسة كهرباء ،للعمل كاشراف داخلي على الجهات المنفذة لمشروع بناء مستشفى مملوك للمطعون عليها في ضاحية الريحان لحين تسليم المشروع ، وبما ان تاريخ تسليم المشروع لم يحدد بمدة معينة بالعقد، وبالتالي يكون هذا العقد غير محدد المدة ،وهو ما نص عليه العقد صراحة في البند الثالث منه، الا انه يبقى مقيداً بإنجاز العمل الذي من اجله تم التعاقد، الا وهو تسليم المشروع من قبل المقاول واستلامه من قبل المشغل، باعتبارها الغاية من العقد، وباعتبار أن الوظيفة تنتهي بتسليم المشروع، وان عبارة (وأي وظيفة او عمل يرتأيه الفريق الأول) تخرج عن تلك الغاية ،وينتهي عقد العمل والحالة هذه وفق ما نصت عليه المادة 35 من قانون العمل باتفاق الطرفين، او بانتهاء مدة الاعمال العرضية، وان انهاء عقد العمل تعسفياً، يكون في حالة ما اذا كان انتهاء عقد العمل بدون وجود أسباب موجبة لذلك، طبقاً لما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 46 من قانون العمل .
ولما كانت محكمة الاستئناف،قد توصلت الى ان انهاء عقد العمل كان في عام 2016 ،بالتزامن مع انتهاء اعمال البناء في مشروع المستشفى واستلام المدعى عليها للمشروع، ولم يعد محل التعاقد قائماً ،فيكون هذا الذي خلصت وتوصلت اليه مستنداً الى البينة المقدمة في الدعوى، وهي شهادة الشهود وكذلك إقرار المدعية في لائحة دعواها، بانها تلقت اشعاراً من المدعى عليها بتاريخ 18/12/2016 ،بانهاء عقد العمل بتاريخ 31/12/2016 ،وبالتالي لا رقابة لمحكمة النقض حول ما توصلت اليه محكمة الاستئناف، من ان انهاء عقد العمل كان بالتزامن مع انهاء العمل بالمشروع وتسليمه ،ما دام انه يستند الى بينة مقدمة في الدعوى ومستنتج استنتاجاً سائغاً، وبذلك يغدو انهاء عقد العمل غير ناتج عن عمل تعسفي، ما دام ان الانهاء يستند الى سبب، وهو انتهاء العمل بالمشروع ،الأمر الذي لا نجد فيما توصلت اليه محكمة الاستئناف من رد المطالبة ببدل الفصل التعسفي، اية مخالفة للقانون وعليه نقرر رد هذا السبب.
وفيما يتصل بباقي أسباب الطعن
المتعلقة بتخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمستأنفة (الطاعنة) ببدل اجازات سنوية عن كامل مدة العمل ثلاث سنوات، والمطالبة ببدل أجر يوم ونصف عن كل يوم عمل في الاجازة الأسبوعية، وكذلك الخطأ بعدم الحكم للطاعنة بالفائدة القانونية وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة .
وفي ذلك نجد ان محكمة الدرجة الأولى قضت برد المطالبة ببدل الاجازات السنوية عن كامل مدة العمل، وحكمت لها ببدل إجازة سنوية عن اخر سنتين، وكذلك ردت المطالبة عن بدل اجر لاجازة السنوية أجرة يوم ونصف عن كل يوم، فيما غفلت عن البت في طلب المدعية بالفائدة القانونية وجدول غلاء المعيشة .
ولما كان هذا الذي تنعاه الطاعنة من ضمن ما اثارته في أسباب الاستئناف المقدم من قبلها ، وحيث ان محكمة الاستئناف قد نأت بنفسها عن معالجتها، بما يعني انها حجبت ذاتها عن معالجة أسباب طعن حملتها لائحة الاستئناف ،الامر الذي يشكل قصوراً ومخالفة لاحكام القانون .
لذلك
نقرر قبول الطعن في حدود ما تم نقضه، وإعادة الأوراق الى مصدرها لمعالجتها اصولاً ،وعلى ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/4/2024