السنة
2022
الرقم
99
تاريخ الفصل
30 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

شدولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، فواز عطيه ، ثائر العمري

 

الطـــاعن : بسام خليل الياس سليم خير / بيت ساحور

وكيله المحامي حاتم ملحم/ الخليل

المطعون ضدهما :

  1. مروان خليل الياس حنا عوض/ بيت ساحور
  2. عيسى مروان خليل حنا عوض/ بيت ساحور

وكيلهما المحامي رائد عميه/ بيت لحم

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 11/1/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 23/12/2021 ، بالاستئناف رقم 444/ 2021 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. 

لم يتقدم وكيل المطعون ضدهما بلائحة جوابية ، رغم تبلغه نسخة عن لائحة الطعن. 

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد المقرر قانونا مستوفيا شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ، فإن ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ، أن الطاعن أقام الدعوى المدنية رقم 412/2019 لدى محكمة بداية بيت لحم في مواجهة المطعون ضدهما ، يطلب فيها ابطال وكالة دورية وابطال والغاء معاملة البيع الجارية لدى دائرة اراضي بيت لحم والمبنية على الوكالة الدورية .

بعد أن فرغت محكمة بداية بيت لحم من نظر الدعوى ، أصدرت حكمها القاضي بإحالة الدعوى لمحكمة تسوية الاراضي والمياه في بيت لحم.

لم يلق حكم محكمة بداية بيت لحم قبولا لدى الطاعن ، فبادر لاستئنافه لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني 444/ 2021 ، وبعد أن فرغت محكمة الاستئناف من إجراءاتها أصدرت حكمها المطعون فيه ، القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي.

لم يقبل الطاعن بحكم محكمة الاستئناف ، فلاذ بمحكمة النقض طاعنا على حكمها من خلال الطعن الماثل.

وعن أسباب الطعن ، فاننا نجد ان ما جاء في لائحة الطعن يتلخص في سبب واحد ، حاصله تخطئة محكمتي الموضوع فيما قضت به من احالة الدعوى الى محكمة التسوية ، ويتمسك الطاعن بالقول بأن التسوية انتهت ، وان وجود اعتراض من أحد الأشخاص ليس من شأنه انعقاد الاختصاص لمحكمة التسوية ، ذلك ان موضوع هذه الدعوى يخرج تماما عن اختصاص محكمة التسوية ، ولا يوجد في هذه الدعوى ما يشير إلى أي اعتراض على ما جاء في جدول الحقوق .

وبعطف النظر على ما جاء في لائحة الدعوى ، نجد أن المدعي "الطاعن" أقامها في مواجهة المطعون ضدهما مدعيا أنه يملك قطعة الأرض 57 حوض 28007  حوض سهل الرعوات الصوان من أراضي بيت ساحور ، بموجب سند تسجيل صادر عن دائرة أراضي بيت لحم ،  ويضيف أنه باعتباره مقيما في الولايات المتحدة منذ مدة طويلة فقد قام بإعطاء وكالة عامة لشقيقه المدعى عليه الاول من اجل ادارة شؤون ممتلكاته  ، الا انه تفاجأ مؤخراً بان المدعى عليه الأول قام بتنظيم وكالة دورية لابنه المدعى عليه الثاني مستغلا الوكالة العامة وذلك لقاء ثمن صوري لا يعدل ثمن المثل ، لذلك فقد أقام هذه الدعوى بطلب إبطال هذا البيع وابطال الوكالة الدورية التي استند اليها.

والملاحظ كذلك انه بنتيجة انتهاء أعمال التسوية فقد صدر سند تسجيل خاص بقطعة الأرض موضوع الدعوى باسم المدعي "الطاعن" في حينه ، الا ان الاوراق تشير إلى أنه بعد الانتهاء من اعمال التسوية ، تقدم المدعو شفيق يوسف خليل الياس الساحوري من سكان عمان الاردن باعتراض على تسجيل قطعة الأرض موضوع الدعوى باسم المدعي في جدول الحقوق ، مستندا في اعتراضه الى القول بان مورثه كان يملك ويتصرف بحصص وحقوق ارثيه في قطعة الأرض موضوع هذا الاعتراض.

وبالرجوع الى احكام قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وتعديلاته نجد ان المادة 13/ 1 منه تقضي بأنه ( تنحصر صلاحية سماع الاعتراضات على جدول الحقوق والبت فيها بمحكمة تسوية الأراضي والمياه التي تسمى فيما بعد (محكمة التسوية) تتألف من قاض منفرد يعين وفق أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية).

ولما كان الثابت بالأوراق أن الدعوى الماثلة تهدف إلى إبطال البيع الناتج عن تنفيذ الوكالة الدورية الموصوفة في لائحة الدعوى ، وأن أيا من الخصوم في هذه الدعوى لا يماري في صحة تسجيل الأرض ابتداء باسم الطاعن بنتيجة أعمال التسوية ، بما يعني ان موضوع الدعوى لا يتعلق بسماع أي اعتراض أو أية منازعة في تسجيل قطعة الأرض باسم الطاعن ابتداء ، الأمر الذي يعني أن ما انتهت إليه محكمة الموضوع من إحالة الدعوى الى محكمة التسوية واقع في غير محله ، باعتبار أن النزاع يتعلق بأبطال بيع نشأ بعد تمام التسوية.

ولا يغير من هذه النتيجة شيئا قيام نزاع بين الطاعن من جهة وشخص اخر يدعي حقا في الارض معترضا على جدول الحقوق الذي نتج عنه تسجيل الأرض ابتداء باسم الطاعن باعتبار أن موضوع هذه الدعوى لا يشكل  في أي حال من الأحوال اعتراضا على ما جاء في جدول الحقوق .

لـــــــهذه الأسبــــــــاب

تقرر المحكمة بالاكثرية قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه ، واعادة الاوراق الى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني على ضوء ما بيناه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/04/2024

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

     م.ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرأي المخالف الصادر عن القاضي فواز عطيه

أخالف الأكثرية المحترمة فيما توصلت إليه من نتيجة لا تتفق وصحيح تطبيق احكام القانون على وقائع الحكم الطعين، ذلك أنه ولما كانت جميع اسباب الطعن تتصل بتخطئة محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت إليها، دون أن تراعي أن العقار موضوع الدعوى الماثلة كان مشمولا بأعمال التسوية النهائية التي تمت بتاريخ 26/10/2010، وفق شروحات مدير التسوية الصادرة بتاريخ 25/8/2021، وأن الاعتراض المذكور في الشروحات لا قيمة له من الناحية القانونية، مما كان على محكمة الموضوع أن تبحث في موضوع الدعوى الماثلة.

فإنني أرى، وبعد الإطلاع على واقعات الحكم الطعين وما حُمل عليه من اسباب، فقد توصلت محكمة الاستئناف إلى نتيجة مفادها:" بالاستناد إلى المذكرة الداخلية الصادرة عن نائب مأمور تسوية أراضي ومياه محافظة بيت لحم، فقد أشارت تلك المذكرة إلى أن الحوض 28007 انتهى فيه اعمال التسوية بتعليق جدول الحقوق للحوض المذكور بتاريخ 26/1/2010، علما أن عدد قطع الأراضي للحوض المذكور 54 قطعة وليس 57 قطعة، وأن القطعة رقم 57 من ذات الحوض محل الدعوى الماثلة لم تكن ضمن حوض التسوية، وبما أن قطعة الأرض التي وقعت عليها اعمال التسوية هي القطعة رقم 49 من الحوض 28007، وأن تلك القطعة إنشطرت إلى قطعتين الأولى تحمل الرقم 57 والثانية تحمل الرقم 58، وبما أنه ثبت بوجود اعتراضين على القطعة 57 الأول ورد بتاريخ 16/5/2016 وهو منظور امام محكمة التسوية، والثاني ورد بتاريخ 17/11/2019 وهو قيد النظر، وبما أن الاعتراضين يتعلقان بالملكية لعقار مشمول بأعمال التسوية، فإن النزاع يختص به قاضي التسوية لرؤيته والفصل فيه سندا للمادة 13/5 من قانون التسوية المذكور...".

القاضي المخالف

    فواز عطيه

 

وإزاء واقعات الحكم الطعين، ولما كان الكتاب الصادر عن مدير تسوية أراضي ومياه محافظة بيت لحم، يؤكد على أن القطعة رقم 57 من الحوض 28007 التي انشطرت عن القطعة 49 من ذات الحوض، التي وقع عليها اعتراضين وهما محل نظر امام محكمة التسوية، فإنه وعلى ما أنبأت عنه المادة 13/5 من قانون التسوية المذكور التي تنص على أن:" كل قضية أرض أو ماء مقامة في أية محكمة نظامية عند بدء التسوية وكل من القضايا المذكورة تقام أثناء التسوية في أية منطقة تسوية معينة يجب أن تحال على محكمة التسوية، وعلى محكمة التسوية أن تنظر في هذه القضايا إذا تقدم أحد الفرقاء بالاعتراض على جدول الحقوق ضمن المدة القانونية"، مما يقتضي وبناء على كتاب مدير التسوية سابق الإشارة إليه إحالة النزاع إلى قاضي التسوية المختص، الأمر الذي يجعل من النتيجة التي توصلت إليها وقضت بها محكمة الموضوع، واقعة في محلها لأنها أصابت  كبد الحقيقة بتطبيق احكام المادة 13/5 من القانون المذكور، لا سيما وأن موضوع الدعوى الماثلة يتعلق بالملكية، منوهين في هذا المقام أنه لا يرد القول هنا أن سند التسجيل الصادر في الدعوى الماثلة ناتج عن اعمال التسوية، مما كان على محكمة الموضوع الحكم بوقف السير في الدعوى الماثلة لحين البت في الاعتراض المنظور امام محكمة التسوية، إذ السند المذكور حكما يُعلق العمل به لأنه لا يتمتع بأية حجية قانونية ولا يعتد به ولا يرتب أثرا بين أطرافه، مادام وقع عليه اعتراض آخر ضمن المدة القانونية، بناء على الأصول والقواعد الواردة في قانون تسوية الأراضي والمياه النافذ، لأن جميع النزاع سواء امام محكمة التسوية أو أمام محكمة البداية يدور في فلك الملكية، والجهة الوحيدة المختصة بنظره هو قاضي التسوية فقط.

وبالتالي، وكنتيجة لوجود اعتراض محل نظر من قبل قاضي التسوية المختص، على القطعة 57 وهي محل الدعوى الماثلة، فينعقد الاختصاص لقاضي التسوية حصرا بموجب احكام المادة المذكورة، الامر الذي يجعل من مجادلة الطاعن في غير محلها.

لــــــــــذلك

أرى أنه كان على الأكثرية أن نقرر رد الطعن موضوعا، وتأييد الحكم الطعين.

 

تحريرا في 30/04/2024

 

القاضي المخالف

    فواز عطيه