السنة
2022
الرقم
235
تاريخ الفصل
28 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، فواز عطيه ، مأمون كلش ، ثائر العمري

 

الطــــاعنان :

  1. اسامه خليل اسحق النتشة/ الخليل
  2. شريف عمر اسحق النتشة/ الخليل

وكيلاهما المحاميان أحمد ومحمد أبو مارية/ الخليل

المطعون ضدهما :

  1. ورثة المرحوم عبد الجواد سليم عايش دوفش/ الخليل
  2. محمد جواد عبد الجواد سليم دوفش/ الخليل

وكلاؤهما المحامون باسم وشريف ونسيم مسودي/ الخليل

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 1/2/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 30/12/2021 ، في الاستئناف  1277/2021 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف ، والحكم بإلزام المستأنف عليهما بأن يؤديا للمستانفين مبلغ  أربعمائة وخمسة وسبعون ألف دولار أمريكي ، مع الرسوم والمصاريف 500 دينار أردني أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

تتلخص أسباب الطعن في ما يلي:

  1. شاب إجراءات المحاكمة بطلان يتمثل في وفاة المطعون ضده الأول منذ سنوات مع علم وكلائه بذلك ، الأمر الذي كان يقتضي وقف الاجراءات وتبليغ ورثته.
  2. أخطأت محكمة الاستئناف في اعتبار ان الاتفاقيه الموقعه ما بين الطرفين قرينة على استلام الطاعنين المبلغ المالي المدعى به ، في حين تؤكد شهادة الشاهد خليل اسحاق عبد الموجود النتشة ، أنه لم  يشاهد  واقعة  استلام المبلغ ،  كما أخطأت في اعتبار توقيع الطاعنين على اتفاقية البيع إقرارا منهم باستلام المبلغ لان الاقرار كذبه واقع الحال. 
  3. أخطأت محكمة الاستئناف ، اذ اعتبرت ان ما تم تقديمه من بينات تتمثل في ملف القضية 374/ 2008  امام محكمة بداية الخليل غير منتجة ، وليس لها علاقة باتفاقية البيع المبرمة بين الفريقين.
  4. اخطات محكمة الاستئناف في تعليلها وتسبيبها للحكم المطعون فيه ، حيث أنها سردت ما ورد في  حكم محكمة النقض ، ولم تلتزم  بما جاء فيه من لزوم بيان مدى ارتباط اتفاقية البيع مع اتفاقيات الشراكة، وكان حريا بها دعوه الفريقين للاستجواب أو توجيه اليمين المتممة.

هذا عن أسباب الطعن في حين لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ، رغم تبلغ وكيله نسخة عن لائحة الطعن.

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ، فإن ما يبين من حيثيات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى المدنية رقم 349/ 2017 لدى محكمة بداية الخليل ، موضوعها استرداد مبلغ 475 ألف دولار أمريكي وهو جزء من ثمن عقار كان قد تعاقد على شراءه من  الطاعنين . 

بعد أن فرغت محكمة بداية الخليل من نظر الدعوى ، أصدرت حكمها بتاريخ 12/12/ 2016 القاضي برد دعوى المطعون ضدهما ، وكبدتهما الرسوم والمصاريف و ثلاثمائة دينار أتعاب محاماة.

لم يقبل المطعون ضدهما بحكم محكمة أول درجة ، فبادرا لاستئنافه بالاستئناف المدني رقم 917/ 2016 لدى محكمة استئناف القدس ، التي وبعد أن فرغت من إجراءاتها أصدرت حكمها  بتاريخ 25/9/2017  حيث  حكمت برد الاستئناف وتأييد الحكم  الابتدائي.

لم يجد قضاء محكمة استئناف القدس قبولا لدى الطاعنين فبادرا للطعن فيه نقضا من خلال الطعن رقم 1388/2017 ،  حيث قضت محكمة النقض بقبول الطعن ونقض الحكم الاستئنافي المشار اليه واعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف بتوجيهات لتعمل على اتباعها.

بعد صدور حكم محكمة النقض ، أحيلت الدعوى إلى محكمة استئناف الخليل بالنظر الى تشكيلها واختصاصها في نظر الاستئناف،  وبعد ان فرغت محكمة استئناف الخليل من اجراءاتها  وسماعها لمرافعات الفريقين ، أصدرت حكمها المطعون فيه من خلال الطعن محل البحث.

وفيما يتعلق بأسباب الطعن ، نجد ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في السبب الأول ، بقوله أنه شاب إجراءات المحاكمة بطلان يتمثل في وفاة المطعون ضده الأول منذ سنوات ، مع علم وكلائه بذلك ، الأمر الذي كان يقتضي وقف الاجراءات وتبليغ ورثته.

وعن هذا السبب نجد بادئ ذي بدء ، انه لم يرد امام محكمة الاستئناف ما يشير الى وفاة  المطعون ضده الاول ، ومن جهة اخرى فان البطلان في هذه الحالة يكون مقررا لمصلحة ورثة الخصم المتوفى ، وعليه فانه لا يصلح أن يبدي مثل هذا الدفع  الخصم الآخر ، الذي لم يقرر البطلان لمصلحته لذلك نقرر رد هذا السبب.

وبالنسبة إلى السبب الثاني من أسباب الطعن ، حيث ينعى الطاعنان على الحكم الطعين بقولهما ان محكمة الاستئناف أخطأت في اعتبار أن الاتفاقية الموقعة ما بين الطرفين قرينة على استلام الطاعنين المبلغ المالي المدعى به ، في حين تؤكد شهادة الشاهد خليل اسحاق عبد الموجود النتشة  ، أنه لم يشاهد واقعة استلام المبلغ،  كما أخطأت في اعتبار توقيع الطاعنين على اتفاقية البيع إقرارا منهم باستلام المبلغ لان الاقرار كذبه واقع الحال. 

وبالاطلاع على الاوراق ، نرى أن واقع هذه الدعوى يشير إلى أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى الابتدائية المنوه عنها  يبديان فيها أنهما اشتريا من الطاعنين قطعتي الأرض الموصوفتين في البند الأول من لائحة الدعوى، وأنه بمناسبة هذا الشراء تم بتاريخ 16/5/2007 عقد اتفاقية بيع بين الفريقين ، وأنه بموجب هذا الاتفاق  قام المطعون ضدهما بدفع مبلغ 475,000 دولار من ثمن قطعتي الأرض محل البيع ، وان المدعى عليهما استلما المبلغ المذكور بموجب ما جاء في البند السابع من الاتفاقية ،  ويضيف المطعون ضدهما في لائحة دعواهما ، أن الطاعنين اخذا بالمماطله ولم يلتزما بالتنازل عن العقار في الموقع الرسمي المختص ، ومن ثم  تفاجئا بأن الطاعنين  قاما بتأجير وبيع العقار لاشخاص اخرين.

في حين تقدم المدعى عليهما "الطاعنين" بلائحة جوابية ، أقرا فيها بانه جرى عقد الاتفاق بخصوص العقارين الموصوفين في البند الأول من لائحة الدعوى ، الا أنهما انكرا صحة استلامها  مبلغ ,475,000  دولار من ثمن المبيع ،  واضافا بان هذا المبلغ هو عبارة عن نتاج فك الشراكة التي كانت قائمة بين الفريقين ، بحيث يكون رصيد مبلغ الشراكه هو الدفعة الاولى المنوه عنها والبالغ قيمتها 475,000 دولار امريكي.

وبالعودة الى معالجة السبب الثاني ، حيث يخطئ الطاعنان محكمة الاستئناف في اعتبار ان الاتفاقية الموقعة ما بين الطرفين قرينة على استلام الطاعنين المبلغ المالي المدعى به ، ويتمسكان فيما جاء يشهادة الشاهد خليل اسحاق عبد الموجود النتشة  ، من أنه لم  يشاهد واقعة  استلام المبلغ،  ويخلصان بالنتيجة إلى أن الإقرار  الوارد في الاتفاق الخطي كذبه واقع الحال .

والذي نراه أن هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه ، ذلك أن ما جاء في اتفاق البيع المبرز بالحرف ك/1 كان قاطعا باستلام المدعى عليهما "الطاعنين" مبلغ 475,000 دولار أمريكي ، باعتباره دفعه من ثمن الأرض ، حيث جاء في البند السابع ( يقر الفريق الاول باستلامه مبلغ 475 ألف دولارا امريكيا ، وان مجرد توقيعه على هذه الاتفاقية يكون مقام الوصل).

واما ما يبديه الطاعنان ، بأن الشاهد خليل اسحق النتشه الذي شهد امام محكمة الدرجة الاولى لم يشاهد واقعة قبض الثمن ، فان البينة للاثبات لا للنفي ، وعليه فان عدم مشاهدة شاهد معين واقعة قبض الثمن ، لا ينفي هذه الواقعة المقر بها في الدليل الخطي ، الذي لم ينكرا توقيعهما عليه ، ومن جهة اخرى يجب الاخذ بعين الاعتبار ما دونته محكمة البداية من ملاحظات على أداء الشاهد لشهادته ، من أنه كان متحمسا في الشهادة لصالح المدعى عليهما ،  وعليه نؤيد ما جاء في حكم محكمة الاستئناف من استبعاد أقوال هذا الشاهد.

وأما قول الطاعنين ان الإقرار الخطي كذبه واقع الحال ،  فالملاحظ ان الطاعنين  قدما  في سبيل اثبات دفعهما ، بان الثمن هو عبارة عن قيمة الشراكة ببينة هي عبارة عما جاء في شهادة الشاهد خليل اسحق عبد الموجود النتشه ، بالإضافة الى المبرز م ع/1  ، وهي صورة عن الدعوى المدنية رقم 372/ 2008 ، التي كانت قد أقيمت أمام محكمة بداية الخليل والتي تدور بين ذات الخصوم و تتعلق بذات الحق وذات المحل ، إلا أن محكمة النقض في حينه قررت  رد الدعوى لسبب شكلي ، حيث يتمسك الطاعنان من خلال هذه الدعوى ، بان هناك اتفاقيات شراكة مبرمة بين الفريقين ، وبالرجوع الى الحكم المطعون فيه نجد ان محكمة الاستئناف عالجت هذه الجزئية ، وبينت في حكمها أنه لا يوجد في الاتفاق المعقود على بيع الارض الموصوفة في لائحة الدعوى اية اشارة الى اي اتفاقيات سابقة ،  كما وجدت ان الاتفاقيات السابقة (وهي اتفاقيات حول شراكة العمل بين الفريقين) لا يمكن ربطها مع عقد البيع المبرم بين الفريقين ، والذي جرى من خلاله الاقرار باستلام الثمن ، وعلى ذلك فان هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه ، وتكون محكمة الاستئناف قد طبقت حكم محكمة النقض ومحصت البينات ووزنتها ووزنا سليما ، وعليه يغدو هذا السبب حريا بالرد .

وبالنسبة الى السبب الثالث ، ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف ، اذ اعتبرت ان ما تم تقديمه من بينات تتمثل في ملف القضية 374/2008 امام محكمة بداية الخليل ، غير منتجة ولا علاقة لها بالاتفاقية المبرمة بين الفريقين ، وفيما يتعلق بهذا السبب ، وحيث كنا قد خلصنا الى تأييد حكم محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه من انتفاء اي علاقة ما بين عقد البيع الذي جرى من خلاله الإقرار بقبض الثمن ، وما بين هذه  الاتفاقيات ، وعلى ذلك نحيل إلى ما  قلناه عند بحث الأسباب المتقدمة تحاشيا للتكرار ، الأمر الذي يكون معه هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

وعن السبب الرابع ، وحاصله النعي على الحكم الطعين ، بان محكمة الاستئناف سردت ما ورد في  حكم محكمة النقض ، ولم تلتزم بما جاء فيه من لزوم بيان مدى ارتباط اتفاقية البيع مع اتفاقيات الشراكة، وكان حريا بها دعوه الفريقين للاستجواب أو توجيه اليمين المتممة.

الذي نراه ان هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه ، وعلة ذلك؛ أن محكمة الاستئناف طبقت حكم محكمة النقض سالف البيان ، وانتهت عند معالجتها للبينات الى عدم إمكانية ربط اتفاقية بيع العقار مع اتفاقيات الشراكة السابقة ، أما  بخصوص مسألة الاستجواب فان الملاحظ أن الطاعنين  لم يطلبا استجواب خصميهما امام محكمة الموضوع  ، ولما كانت محكمة الاستئناف لم تجد داعيا للاستجواب ، فان هذا السبب لا يرد على حكمها ،  وبالنسبة الى مسألة توجيه اليمين المتممة ، فلا محل لها طالما ان البينة المقدمة كاملة ووافية ، وأثبتت الواقعة المتنازع فيها ، وهي مسألة قبض المبلغ المتفق عليه ، وعلى ذلك يكون هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

لـــــــهذه الأسبــــــــاب

تقرر المحكمة بالاكثرية رد الطعن موضوعا وتأييد الحكم المطعون فيه ، وإلغاء قرار وقف التنفيذ الصادر في الطلب رقم 162/ 2022.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/04/2024

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

     م.ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرأي المخالف

المعطى من القاضيين بسام حجاوي وفواز عطيه

نخالف الاكثرية المحترمة فيما ذهبت - من تأييد الحكم المطعون فيه بمقولة ان محكمة الاستئناف عند معالجتها للبينات ، انتهت الى عدم امكانية ربط اتفاقية بيع العقار مع اتفاقيات الشراكة السابقة وذلك لما يلي :-

  1. ان محكمة الاستئناف في حكمها محل الطعن - لم تقم باتباع ما قضت به محكمة النقض في الحكم الصادر بتاريخ 16/6/2021 رقم 1388/2017 . وان ما قامت به هو عبارة عن استنتساخ للعبارات والجُمل التي وردت في حكم النقض المذكور ، فهي لم تعالج من لدنها مدى ارتباط الاتفاقيات المضمومة لملف الدعوى المدنية رقم 374/2008 (محكمة بداية الخليل) المبرز م ع/1 مع الاتفاقية موضوع الدعوى المبرز ك/1.

ولم تقف محكمة الاستئناف على حقيقة النزاع بين الجهة المدعية والمدعى عليهما . وكل ما سطرته على الصفحة الاخيرة في الحكم الطعين (وان كان هناك اتفاق على الشراكة او غيرها بينهما - فان توقيع العقد المبرز ك/1 كان واضحاً ومحدداً . ويشير الى دفع مبلغ (475000) دولار للمستانف عليهما - المدعى عليهما - من اجل تسجيل قطعة الارض المباعة باسم المدعيين ، وبالتالي فان الدفع بأن هناك شراكة او عقود او اتفاقيات دون تقديم البينة على الترابط ما بينها وما بين المبرز ك/1 خاصة باختلاف التواريخ والمدة الزمنية لا يعطي مدلولاً الا بعدم انتاجية المبرزات من د/1 الى د/5 في الدعوى 374/2008 وهي المبرز م ع/1) .

وعليه فان هذا الذي سطرته المحكمة لا يعد اتباعاً لما قررته محكمة النقض عند اعادة الاوراق اليها - بان تقوم بفحص تلك المستندات المضمومة للمبرز م ع/1 ومحاضر المحاكمة المتعلقة بالدعوى 374/2008 بداية الخليل ومعالجة تلك البينات بصورة أعمق وبيان مدى ارتباطها بالمبرز ك/1 ثم تنبري الى الوصول الى النتيجة بأسباب قادرة على حملها مستندة الى بحث كل مستند وقول كلمتها فيه بهذا الخصوص باعتبارها محكمة موضوع عملاً بأحكام المادة 220 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، ولما لم تفعل فيكون حكمها حرياً بالنقض .

 

القاضي المخالف                   القاضي المخالف

   فواز عطيه                          بسام حجاوي

 

تحريرا في 28/04/2024