دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. بشار نمر ، نزار حجي ، سعد السويطي
الطاعن: أديب بلال أديب حمدان/عرابة.
وكيلاه المحاميان أحمد ياسين و/او ليلى طالب /جنين
المطعون ضدهما: 1. شادي محمد جمال عيسة/صانور
وكيله المحامي محمد عيسة/جنين
2. شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة
وكيلها المحامي ايمن خنفر/نابلس
الإجراءات
بتاريخ 2/2/2023 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضدهما وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 29/12/2022 عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني 901/2022 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً بحدود السببين الرابع والخامس وتعديل الحكم ليصبح الزام المستأنف ضده الاول بدفع مبلغ (72400)شيكل لصالح المستأنف وتضمينه الرسوم والمصاريف و 500 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
تتلخص أسباب الطعن على أن :
ملتمساً قبول الطعن ونقض الحكم ورد الدعوى.
بتاريخ 7/2/2023 تبلغ وكيل المطعون ضده الأول ولم يتقدم بلائحة جوابية.
بتاريخ 10/4/2023 تبلغ وكيل المطعون ضدها الثانية ولم يتقدم بلائحة جوابية.
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة ، نجد بأن الطاعن والمطعون ضدها الثانية كانا مدعى عليهما بالدعوى الأساس وبالتالي هما بذات المركز القانوني في مواجهة المدعي الامر الذي يحول بين الطاعن ومخاصمة المطعون ضدها الثانية ما يجعل من الطعن في مواجهتها غير مقبول ، اما بخصوص المطعون ضده الأول فلورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفٍ لشروطه القانونية نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، نجد بأن المطعون ضده الأول كان قد أقام الدعوى 55/2013 لدى محكمة بداية جنين ضد الطاعن والمطعون ضدها الثانية لمطالبتهما بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ (110800) شيكل بدل اضرار مادية لحقت بمركبته نتيجة حادث طرق بعد استكمال الاجراءات اصدرت محكمة الدرجة الاولى حكمها برد الدعوى عن شركة التأمين والحكم على المدعى عليه الاول بمبلغ (45400)شيكل.
لم يرتض المدعي من الحكم فتقدم بالاستئناف 1378/2017 وتقدم المدعى عليه الأول بالاستئناف 1451/2017 المحالين لمحكمة استئناف نابلس تحت الرقمين 901 و 22/2022 بعد ان كانت محكمة استئناف رام الله قد أصدرت حكمها في 27/3/2018 بقبول الاستئنافين والزام المدعى عليهما مبلغ (25012.5)شيكل المنقوض من محكمة النقض بالطعن رقم 765 و 844/2018 في 4/10/2021 والقاضي برد الدعوى عن الطاعنة بالطعن الأول أي شركة التأمين وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف للسير بالاستئناف 1378/2017 أي استئناف المدعي/المطعون ضده الأول بهذا الطعن ثم أصدرت محكمة الاستئناف حكمها الثاني محل هذا الطعن القاضي بالحكم للمدعي على المدعى عليه الأول /الطاعن مبلغ (72400)شيكل
لم يرتض المدعى عليه الأول من الحكم فتقدم بالنقض الماثل حاملاً إياه على الأسباب الملخصة أعلاه.
وبمعزل عن أسباب الطعن في هذه المرحلة ولما كانت الرسوم من النظام العام تملك المحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها ولما كان موضوع الدعوى الأساسي هو المطالبة ببدل تعويضات عن اضرار مادية لحقت بسيارة المدعي/المطعون ضده الأول شادي عيسه ولما كان قانون رسوم المحاكم النظامية قد حدد ان رسم الدعوى هو 1% من قيمة المطالبة ضمن حد أدنى وحد أعلى ولما كان المدعي قد دفع رسماً امام محكمة الدرجة الأولى بقيمة 26 شيكل فقط وكذلك دفع رسماً أمام محكمة الاستئناف بقيمة 13 شيكل فقط ولما كان الرسم الواجب دفعه امام محكمة اول درجة هو (1108)شيكل فيكون مستحق عليه فرق رسم أمام محكمة أول درجة بقيمة (1082)شيكل ، كما ان قيمة الرسم الذي كان من المتوجب دفعه امام محكمة الاستئناف هو نصف ذلك الرسم أي بقيمة (554)شيكل قام بدفع 13 شيكل منه فقط فيكون مستحق عليه فرق رسم اما الاستئناف بقيمة (541) شيكل ما يجعل الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف دون التحقق من ذلك ودون تكليف المدعي دفع فارق الرسم سابقاً لأوانه واجب الإلغاء.
لــــذلــــك
تقرر المحكمة نقض الحكم واعادة الاوراق لمصدرها لاستيفاء فارق الرسم عن درجتي التقاضي وفق ما بيناه، ومن ثم اصدار الحكم المقتضى.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/04/2024
مربعنص