دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الحكــــــــــم
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد وعبد الكريم حلاوه
المستدعـــــي:- فرح نمر فرح انجاص / رام الله
وكيلاه المحاميان بلال كمال و/أو محمد الهريني / رام الله
المستدعى ضدهم:-
1- محافظ محافظة رام الله والبيره بالإضافة لوظيفته / رام الله
2- مدير عام الشرطة بالإضافة لوظيفته / رام الله
3- مدير شرطة رام الله بالإضافة لوظيفته / رام الله
الإجــــراءات
بتاريخ 6/3/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهم والقاضي بتوقيف المستدعي لدى شرطة رام الله - البالوع منذ تاريخ 21/2/2017 بوجه غير مشروع استناداً للمادة (284/2) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الساري المفعول .
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .
في جلسة 6/3/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشاهد أحمد نمر فرح انجاص وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغائه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.
بتاريخ 13/3/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المدعى عليهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
في جلسة 14/3/2017 طلب وكيل المدعي رد الدعوى لأنه قد تم اخلاء سبيل المدعي وبالتالي اصبحت الدعوى غير ذي موضوع .
لهذه الأسـبــاب
بناءً على ما صرح به وكيل المدعي فان المحكمة تقرر رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 14/3/2017