دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، د. بشار نمر ، نزار حجي
الطاعن :شركة توزيع كهرباء الشمال المساهمة العامة المحدودة / نابلس
وكيلها المحامي : هيثم الزعبي وجهاد الزعبي
المطعون ضده : عبد الناصر صالح محمد صنع الله/ نابلس
وكيله المحامي علاء عنبتاوي
الإجراءات
بتاريخ 22/1/2023 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 9/1/2023 عن محكمة استئناف نابلس بالدعوى الاستئنافية رقم 816/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمني المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماه .
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
والتمس وكيل الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم ورد مطالبة المطعون ضده ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار .
بتاريخ 30/1/2023 تبلغ وكيل المطعون ضده بلائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة ، نجد بان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطة الشكلية وعليه نقرر قبوله شكلاً .
اما من حيث الموضوع نجد بأن المطعون ضده تقدم بالدعوى رقم 697/2018 لدى محكمة بداية نابلس ضد الطاعنة موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بقيمة 131033 شيكل على سند من القول بانه عمل لدى المدعى عليها الطاعنة كمدير مركز خدمات المشتركين منذ 10/2010 وحتى 19/3/2018 براتب شهري 5548 شيكل وقامت الطاعنة بفصله عن العمل لبلوغه سن 60 سنه وطالب ببدل مكافأة نهاية الخدمة والفصل التعسفي وبدل اشعار وبدل اجازات سنوية وتقدمت المدعى عليها "الطاعنة" بلائحة جوابية اقرت بان المدعي "المطعون ضده " عمل لديها وانها لم تقدم بفصله فصلاً تعسفياً وان انهاء عمله كان لبلوغه سن 60 سنه وفقاً لسياسة الشركة ولوائحها والأنظمة الداخلية ، بعد استكمال إجراءات المحاكمة وبجلسة 29/6/2022 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 131023 شيكل لصالح المدعي وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اردني اتعاب محاماه.
لم ترتضي الطاعنة بالحكم الصادر فطعنت به لدى محكمة استئناف نابلس بالدعوى رقم 816/2022 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبجلسة 9/1/2023 أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي .
لم ترتضِ الطاعنة بالحكم الصادر فطعنت به لدى محكمة النقض ضمن الأسباب الواردة سابقاً وعن أسباب الطعن ورغم تعدد الأسباب الا انها اجتمعت في سبب واحد وهو (خطأ المحكمة بالحكم للمطعون ضده ببدل فصل تعسفي وان انهاء خدماته كان لوغه سن 60 سنه ولا يعتبر هذا فصل تعسفي ) وعطفاً على احكام المواد (35) من قانون العمل التي نصت على حالات انهاء عقد العمل الفردي بما يلي :
وأما بخصوص ما ورد بنص الماده 35 سالفة الذكر فهو لا يقرأ بمعزل عن نص الماده 25 من ذات القانون التي نصت على (لا يجوز ان تزيد المده القصوى لعقد العمل محدد المدة لدى نفس صاحب العمل بما في ذلك حالات التجديد عن سنتين متتاليتين ) كما ان كافة نصوص قانون العمل لا تقرأ بمعزل عن نص الماده (6) من ذات القانون ايضاً التي وضعت النظام الحمائي الاجتماعي للعامل بصفته نظاماً عاماً ينص على (تمثل الاحكام الواردة في هذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها وحينما وجد تنظيم خاص ... الخ) .
وفي ذلك نجد بأن المشرع قصد من هذه النصوص ان عقد العمل اما ان يكون غير محدد المده أي انه لا يتضمن وقتاً زمنياً لنهاية العقد ، واما ان يكون العقد محدد المده أي انه يتضمن سقفاً زمنياً لانهائه ، غير ان عقد العمل محدد المدة تضمن وقتاً زمنياً لانهائه تزيد من مدة السنتين المتتاليتين ينقلب الى عقد عمل غير محدد المدة ويغدو السقف الزمني الوارد فيه غير لازم طالما تجاوزت المده المحددة حصراً لنص الماده سالفة الذكر وهي مدة السنتين .
ولما كان ذلك وجاء مقدم العمل محل العلاقة بين الطرفين يشير الى موافقة العامل على النظام الداخلي والإداري لصاحب العمل ذلك النظام الذي حدد سقفاً زمنياً لانهاء العلاقة العقدية بين الشركة الطاعنة / صاحبة العمل والمطعون ضده / العامل ببلوغه سن الستين الامر الذي يعتبر من قبيل السقف الزمني لانهاء العقد التي تزيد مدته من سنتين فان السقف الزمني هذا يغدو غير قائم وغير لازم انسجاماً مع نص الماده 25 من قانون العمل سالفة الإشارة .
ولما كان الثابت من الأوراق ان الطاعنة قد انهت عمل المدعي / المطعون ضده لبلوغه سن الستين دون تقديم اية بينه على انه لم يعد قادراً على العمل او على أداء مهام وظيفته ، وحيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على اعتبار فصل العامل من عمله لمجرد بلوغه سن الستين فصلاً تعسيفاً موجباً للتعويض فيكون ما خلصت اليه المحكمة الاستئنافية لجهة تطبيق القانون صحيحاً سائغاً الأمر الذي نقرها عليه .
اما بخصوص مسألة اليمين الحاسمة وعلم المدعي بالنظام الداخلي وان خدماته ستنتهي ببلوغه سن الستين ، فأننا نجد بأن توجية اليمين الحاسمة على هذه الواقعة بحد ذاته غير منتج في ظل ما سلف لنا التقرير بأنه حول تحديد مدة زمنية لانهاء العقد تفوق مدة السنتين المحددة بالقانون وان ذلك الشرط هو السبب الوحيد ولا يؤخذ به كشرط مجرد لانهاء العلاقة العقدية طالما كان هو السبب الوحيد لانهاء العقد وبالتالي اية وقائع او أسباب ترتبط باليمين التي قام بحلفها لا أثر له على نتيجة الحكم ما يوجب رد كافة أسباب الطعن .
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .
0حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/5/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ح