السنة
2023
الرقم
142
تاريخ الفصل
7 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، د. بشار نمر ، نزار حجي

 

الطاعن :شركة توزيع كهرباء الشمال المساهمة العامة المحدودة / نابلس

       وكيلها المحامي : هيثم الزعبي وجهاد الزعبي

المطعون ضده : عبد الناصر صالح محمد صنع الله/ نابلس

        وكيله المحامي علاء عنبتاوي

الإجراءات

بتاريخ 22/1/2023 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 9/1/2023 عن محكمة استئناف نابلس بالدعوى الاستئنافية رقم 816/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمني المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماه .

 تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. أخطأت المحكمة في حكمها عندما اعتبرت انهاء خدمات المطعون ضده لبلوغه سن 60 سنة فصل تعسفي.
  2. أخطأت المحكمة في تطبيق العقد بين الطرفين وما نص عليه النظام المبرز م ع/1 والذي حدد سن التقاعد 60 سنه .
  3. أخطأت المحكمة بتعديل صيغة اليمين الحاسمة مخالفة في ذلك الماده 131 و 137 من قانون البينات حيث تمسكت الطاعنة بصيغة اليمين الحاسمة .
  4. أخطأت المحكمة في تطبيق احكام الماده (40) من قانون العمل حيث ضيقت في تفسير النص فلم تراعي الشرط الاتفاقي وما استقر عليه العمل بالمؤسسة بان انهاء خدمات العامل لبلوغه سن 60 سنه .
  5. أخطأت المحكمة حينما استبعدت قياس مشروعية انهاء علاقة العمل ببلوغ العامل سن 60 سنه بدلالة الماده (50) من القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي .
  6. أخطأت المحكمة باستبعاد احكام الماده 120 من قانون العمل كأساس تشريعي راسخ وثابت لتحقيق مشروعية انتهاء علاقة العمل ببلوغ العامل سن الستين .

والتمس وكيل الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم ورد مطالبة المطعون ضده ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار .

بتاريخ 30/1/2023 تبلغ وكيل المطعون ضده بلائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـة

 بعد التدقيق والمداولة ، نجد بان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطة الشكلية وعليه نقرر قبوله شكلاً .

اما من حيث الموضوع نجد بأن المطعون ضده تقدم بالدعوى رقم 697/2018 لدى محكمة بداية نابلس ضد الطاعنة موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بقيمة 131033 شيكل على سند من القول بانه عمل لدى المدعى عليها الطاعنة كمدير مركز خدمات المشتركين منذ 10/2010 وحتى 19/3/2018 براتب شهري 5548 شيكل وقامت الطاعنة بفصله عن العمل لبلوغه سن 60 سنه وطالب ببدل مكافأة نهاية الخدمة والفصل التعسفي وبدل اشعار وبدل اجازات سنوية وتقدمت المدعى عليها "الطاعنة" بلائحة جوابية اقرت بان المدعي "المطعون ضده " عمل لديها وانها لم تقدم بفصله فصلاً تعسفياً وان انهاء عمله كان لبلوغه سن 60 سنه وفقاً لسياسة الشركة ولوائحها والأنظمة الداخلية ، بعد استكمال إجراءات المحاكمة وبجلسة 29/6/2022 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 131023 شيكل لصالح المدعي وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اردني اتعاب محاماه.

لم ترتضي الطاعنة بالحكم الصادر فطعنت به لدى محكمة استئناف نابلس بالدعوى رقم 816/2022 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبجلسة 9/1/2023 أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي .

لم ترتضِ الطاعنة بالحكم الصادر فطعنت به لدى محكمة النقض ضمن الأسباب الواردة سابقاً وعن أسباب الطعن ورغم تعدد الأسباب الا انها اجتمعت في سبب واحد وهو (خطأ المحكمة بالحكم للمطعون ضده ببدل فصل تعسفي وان انهاء خدماته كان لوغه سن 60 سنه ولا يعتبر هذا فصل تعسفي ) وعطفاً على احكام المواد (35) من قانون العمل التي نصت على حالات انهاء عقد العمل الفردي بما يلي :

  1. ينتهي عقد العمل الفردي في أي من الحالات الأتية : 1- باتفاق الطرفين
  2. بانتهاء مدته في الاعمال العرفية او المؤقتة " و نصت الماده (40)من قانون العمل على "لصاحب العمل انهاء عقد العمل من طرف واحد دون اشعار مع حقه في مطالبة العامل بكافة الحقوق الأخرى عند ارتكابه اياً من المخالفات التالية : 1- انتحال شخصية غير شخصيته ...      2-ارتكاب خطأ بنتيجة إهمال مؤكد ... 3- تكرار مخالفة النظام الداخلي ... 4-تغيبه بدون عذر مقبول ... 5-عدم وفاء العامل بالالتزامات المترتبة عليه ... 6افشاء الاسرار الخاصة بالعمل ... 7-ادانته بحكم نهائي في جناية او جنحه ... 8-وجوده اثناء العمل في حالة سكر ... 9-اعتداؤه بالضرب والتحقير على صاحب العمل ... " ، فمن خلال المادتين المذكورتين والتي حددت حالات انهاء عقد العمل بين طرفيه تكون اما لمخالفات يرتكبها العامل او باتفاق الطرفان وحيث ان البينة المقدمة لم تثبت اقتراف المطعون ضده لأي عمل او مخالفة لغايات تطبيق احكام الماده (40) فلا يجوز انهاء عقد العمل وإلا عدا ذلك فصلاً تعسفياً .

وأما بخصوص ما ورد بنص الماده 35 سالفة الذكر فهو لا يقرأ بمعزل عن نص الماده 25 من ذات القانون التي نصت على (لا يجوز ان تزيد المده القصوى لعقد العمل محدد المدة لدى نفس صاحب العمل بما في ذلك حالات التجديد عن سنتين متتاليتين ) كما ان كافة نصوص قانون العمل لا تقرأ بمعزل عن نص الماده (6) من ذات القانون ايضاً التي وضعت النظام الحمائي الاجتماعي للعامل بصفته نظاماً عاماً ينص على (تمثل الاحكام الواردة في هذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها وحينما وجد تنظيم خاص ... الخ) .

وفي ذلك نجد بأن المشرع قصد من هذه النصوص ان عقد العمل اما ان يكون غير محدد المده أي انه لا يتضمن وقتاً زمنياً لنهاية العقد ، واما ان يكون العقد محدد المده أي انه يتضمن سقفاً زمنياً لانهائه ، غير ان عقد  العمل محدد المدة تضمن وقتاً زمنياً لانهائه تزيد من مدة السنتين المتتاليتين ينقلب الى عقد عمل غير محدد المدة ويغدو السقف الزمني الوارد فيه غير لازم طالما تجاوزت المده المحددة حصراً لنص الماده سالفة الذكر وهي مدة السنتين .

ولما كان ذلك وجاء مقدم العمل محل العلاقة بين الطرفين يشير الى موافقة العامل على النظام الداخلي والإداري لصاحب العمل ذلك النظام الذي حدد سقفاً زمنياً لانهاء العلاقة العقدية بين الشركة الطاعنة / صاحبة العمل والمطعون ضده / العامل ببلوغه سن الستين الامر الذي يعتبر من قبيل السقف الزمني لانهاء العقد التي تزيد مدته من سنتين فان السقف الزمني هذا يغدو غير قائم وغير لازم انسجاماً مع نص الماده 25 من قانون العمل سالفة الإشارة .

ولما كان الثابت من الأوراق ان الطاعنة قد انهت عمل المدعي / المطعون ضده لبلوغه سن الستين دون تقديم اية بينه على انه لم يعد قادراً على العمل او على أداء مهام وظيفته ، وحيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على اعتبار فصل العامل من عمله لمجرد بلوغه سن الستين فصلاً تعسيفاً موجباً للتعويض فيكون ما خلصت اليه المحكمة الاستئنافية لجهة تطبيق القانون صحيحاً سائغاً الأمر الذي نقرها عليه .

اما بخصوص مسألة اليمين الحاسمة وعلم المدعي بالنظام الداخلي وان خدماته ستنتهي ببلوغه سن الستين ، فأننا نجد بأن توجية اليمين الحاسمة على هذه الواقعة بحد ذاته غير منتج في ظل ما سلف لنا التقرير بأنه حول تحديد مدة زمنية لانهاء العقد تفوق مدة السنتين المحددة بالقانون وان ذلك الشرط هو السبب الوحيد ولا يؤخذ به كشرط مجرد لانهاء العلاقة العقدية طالما كان هو السبب الوحيد لانهاء العقد وبالتالي اية وقائع او أسباب ترتبط باليمين التي قام بحلفها لا أثر له على نتيجة الحكم ما يوجب رد كافة أسباب الطعن .

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

0حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/5/2024

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

   هـ.ح