دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحـاكمة برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض السيـــدة القــاضــي ايمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضـاة : حازم ادكيدك،د. رشا حماد ،د.بشار نمر،نزار حجي
الطعن الاول:156/2023
الطاعن : عودة عرفات عودة الحروب /دورا
وكيلاه المحاميان: مازن عوض وجهاد جرادات
المطعون ضدهما:1- عدنان محمود يوسف شراونة/دورا
2- شركة فلسطين للتأمين
وكيلها المحامي:اسحق ابو عوض
الطعن الثاني: 302/2023
الطاعنة: 1- شركة فلسطين للتأمين
وكيلها المحامي اسحق ابو عوض
المطعون ضده : عودة عرفات عودة الحروب
وكيله المحامي مازن عوض
الإجراءات
بتاريخ 23/1/2023 تقدم وكيل الطاعن بالطعن رقم 156/2023 وبتاريخ 13/12/2023 تقدم وكيل الطاعنة بالطعن رقم 302/2023 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 15/1/2023 عن محكمة استئناف الخليل بالطعنين رقم 170/2022 و 171/2022 والقاضي قبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المدعى عليهما بدفع 28050 شيكل للمدعي مع تضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة.
تتلخص أسباب الطعن الأول رقم 156/2023 بما يلي :
والتمس وكل الطاعن بقبول الطعن موضوعاً والحكم للطاعن بمبلغ 62974 مربوطة بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية مع تضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
بتاريخ 25/1/2023 تبلغ وكيل المطعون ضده الاول لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية
بتاريخ 25/1/2023 تبلغ وكيل المطعون ضده الثاني لائحة الطعن وتقدم بالطعن رقم 302/2023
تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 302/2023 بما يلي:
والتمس وكيل الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى
بتاريخ 20/2/2023 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية التم بموجبها رد الطعن موضوعاً وقبول الطعن رقم 156/2023.
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة ، نجد بان الطعنين مقدمين ضمن المدة القانونية، مستوفيان لشروطهم الشكلية وعليه تقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع، نجد بأن المدعي تقدم بالدعوى الحقوقية رقم 685/2015 لدى محكمة بداية الخليل ضد المدعى عليهما موضوعها المطالبة بتعويضات مادية بقيمة 62974 شيكل مؤسس دعواه بأن سيارته تعرضت لحادث سير في منطقة دورا وكان المدعى عليه الاول يقود سيارته في حالة الرجوع للخلف بعرض الشارع وحاول المدعي واثناء قيادته لسيارته تفادي المدعى عليه الأول مما أدى الى صدام جدار وباب لمواطن في المنطقة أدى الى اضرار مادية لسيارته، وتقدمت المدعى عليها الثانية بلائحة جوابية أقرت بصدور بوليصة التأمين عنها الا انها غير مسؤولة بالتعويض مستندة انه لا يوجد تماس بين السيارتين وكذلك المدعي لم يقم بدفع بدل الإعفاء لغايات فتح ملف للتعويض والتمس رد الدعوى ، وبعد استكمال اجراءات المحاكمة وبتاريخ 21/10/2018 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليهما بدفع مبلغ 36100 شيكل للمدعي متضامنين متكافلين مع الرسوم المصاريف.
لم يرتض طرفي الدعوى بالحكم الصادر فطعنا به لدى محكمة الاستئناف بالطعنين رقم 833/2018 و 841/2018 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة وبتاريخ 25/3/2019 اصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئنافين وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المستأنف عليهما بدفع مبلغ 29674 شيك بالتضامن والتكافل مع الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماة.
لم يرتض طرفي الدعوى بالحكم الصادر فطعنا به لدى محكمة النقض بالطعنين رقم 596/2019 و 238/2019 وبتاريخ 10/1/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بعدم قبول الطعن رقم 238/2019 لعدم تكملة دفع الرسوم القانونية وقبول الطعن رقم 596/2019 ونقض الحكم واعادة الدعوى لتكليف الطاعن بدفع فارق الرسم وبعد ان تم دفع الرسم القانوني تقرر السير بالدعوى وحملت الدعوى الارقام 170/2022 و 171/2022 محكمة استئناف الخليل لتغيير الاختصاص القضائي بموجب القانون وبعد استكمال اجراءات المحاكمة وبتاريخ 15/1/2023 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بقبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم بحيث يصبح الزام المدعى عليهما بدفع مبلغ 28050 شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف وثلاثمائة ديناراً اردني اتعاب محاماة .
لم يرتض طرفي الدعوى بالحكم الصادر فطعنا به لدى محكمة النقض ضمن الاسباب الواردة فيه .
وبخصوص الطعن الأول رقم 156/2023 وعن السبب الأول والمتضمن خطأ المحكمة بعدم الحكم للطاعن بمبلغ 1624 شيكل كبدل أجرة الخبير عامر ناصر الدين انه من خلال ملف الدعوى نجد بأن التقرير الصادر عن الخبير عامر ناصر الدين يتضمن تحت بند أتعاب الخبير 1200 شيكل مصاريف مكتب 100 شيكل مواصلات 100 شيكل وضريبة 224 شيكل فيكون المجموع 1624 الا انه من خلال البينة المقدمة لم نجد ما يشير الى تكبد هذه النفقات باقرار موقع من قبل الخبير يفيد بقبض هذا المبلغ وعليه فلا يجوز الحكم له بهذا المبلغ وهذا ما خلصت له محكمة الدرجة الثانية التي نقرها فيما توصلت اليه وبهذا يكون هذا السبب مردود .
اما بخصوص السبب الثاني والمتضمن خطأ المحكمة باقتصار الحكم للطاعن بمبلغ 28050 شيكل واستبعاد تقرير الخبير عامر ناصر الدين انه من خلال الحكم الطعن نجد ان محكمة الدرجة الثانية استبعدت تقرير الخبير عامر ناصر الدين واخذت بتقرير الخبير أحمد زيدات وقامت بتسبيب ذلك كون ان التقرير الصار عن الخبير احمد زيدات مستند الى اسس وبيانات في تحديد قيمة الضرر على خلاف الخبير عامر ناصر الدين وحيث ان هذا يقع ضمن الصلاحيات الموضوعية لمحكمة الموضوع التي تستقل به دون رقابة عليها من محكمة النقض، وطالما المحكمة بنت حكمها لتقدير قيمة التعويض التي لحقت بالمركبة مستندة على تقرير الخبيرة والذي يعد عنصر من عناصر الاثبات والتي للمحكمة الاعتماد عليه ما دام هو قائم على اسس لها اصل ثابت في الدعوى تؤدي الى ما توصلت اليه وعليه فيكون هذا السبب مردود.
اما بخصوص السبب الثالث وهو خطأ المحكمة بعدم الحكم للطاعن بمبلع 10250 لبدل عن أجرة مركبة انه من المعلوم قانوناً بأن شركة التأمين مسؤولة عن الاضرار المباشر التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث السير وما ترتب عليه من ضرر ولانقسام الضرر الى قسمين ضرر مباشر وضرر غير مباشر فإن المسؤولية بالتعويض تكون عن الضرر المباشر الذي لحق بالمضرور اما الضرر غير المباشر فإنه وفقاً لعقد التأمين وللقانون تكون شركة التأمين غير مسؤولة عن التعويض كون استئجار المركبة يكون ضرر غير مباشر فلا مسؤولية للشركة عن تعويض الطاعن طالما ان الطاعن استند في التعويض على الطرف الثالث وعليه فإن ما توصلت اليه المحكمة يكون متفق مع القانون وبهذا يكون السبب مردود .
اما بخصوص السبب الرابع وهو عدم الحكم بعدم الحكم بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية أن موضوع الدعوى الاساس هي التعويض الناتج عن اضرار مادية والذي يعتمد على العقد لغايات الحكم بالأضرار وحيث ان العقد او القانون لم يوردا نصاً يلزم بالحكم بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية وعليه فإنه لا يجوز الحكم بهما وهذا ما توصلت اليه محكمة الدرجة الثانية التي نقرها فيما توصلت اليه بخصوص اما بخصوص ما ورد في حكم الهيئة العامة رقم 662/2021 الذي أوجب ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة فإن ذلك الحكم اساسه المطالبة بأضرار جسدية وليس مادية وبهذا فلا يقاس عليه فيكون هذا السبب مردود .
اما بخصوص الطعن رقم 302/2023
وعن السبب الأول وهو ان الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول ان هذا السبب ورد بشكل عام ولم يحدد كيفية مخالفة الحكم للقانون والاصول وكان على الطاعن ان يحدد ذلك تطبيقاً للمادة 228/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وبهذا يكون السبب غير مقبول
اما بخصوص السبب الثاني وهو خطأ المحكمة بالزام الطاعنة بدفع المبلغ المحكوم به رغم عدم وجود تلامس أنه من خلال ملف الدعوى وتحديداً تقرير حادث الطرق الصادر عن الشرطة والذي يتضمن انه واثناء رجوع المدعى عليه الاول للخلف مما أجبر المدعي الهروب الى اليمين والاصطدام بجدار باب محل تجاري مما ألحق الضرر بمركبة المدعي وعليه تقع المسؤولية على عاتق المدعى عليه الاول الذي كان السبب في تسبب الحادث وحيث انه مؤمن لدى المدعى عليها الثانية فتكون هي مسؤولة بالتعويض ولا يعتبر التلامس شرط للتعويض في هذه الدعوى ، وهذا ما خلصت اليه المحكمة التي نقرها فيما توصلت اليه لوجود أصل ثابت له بالدعوى وعليه يكون هذا السبب مردود
اما بخصوص السبب الثالث وهو خطأ المحكمة بعدم رد الدعوى لأن المدعي /المطعون ضده لم يقم بسداد رسم الاعفاء ان المدعي حين أسس دعواه استند الى الاضرار التي لحقت به نتيجة الحادث وكان سببه المدعى عليه الاول والذي كان متعاقد مع المدعى عليها الثانية ومؤمن لديها تأمين طرف ثالث ولم يعتمد في دعواه على تأمينه لدى المدعى عليها الثانية بصفته مؤمن لديها تأمينه شامل وعليه فيكون المدعي غير ملزم بدفع بدل الاعفاء وهذا ما خلصت له المحكمة التي تقرها عليه لهذا يكون السبب مردود
اما بخصوص السبب الرابع والمتضمن خطأ المحكمة بالحكم للمدعي ببدل انخفاض من قيمة المركبة مخالفاً لقرار هيئة سوق رأس المال، ان التعويض الناتج عن انخفاض قيمة المركبة هو ضرر مباشر ناتج عن الحادث فإن مسؤولية المدعى عليه الثانية التعويض متحققة وحيث ان محكمة الدرجة الثانية حكمت للمدعي فيكون حكمها صحيح نقرها عليه.
اما بخصوص السبب السادس وهو خطأ المحكمة بالحكم للمدعي بانخفاض قيمة المركبة بواقع 8100 شيكل وكان عليها ان تأخذ بتقرير الخبير أحمد زيدان بواقع 7200 شيكل، أنه من خلال الحكم المطعون فيه نجد بأن محكمة الدرجة الثانية أخذت بتقرير أحمد زيدان في تحديد قيمة هبوط المركبة بواقع 09% ولم تأخذ بتقرير عامر ناصر الدين بواقع 25% واستندت في ذلك ان الخبير أحمد زيدان استند الى أسس وجدتها المحكمة سليمة اما تحديد قيمة المركبة فقد حددها الخبير عامر ناصر الدين ب(95) الف شيكل بينما أحمد زيدان بمبلغ (80)الف شيكل ولم يستند الخبيران على أسس فاعتمدت المحكمة على تقييم عامر ناصر الدين في تحديد ذلك ، وحيث كما اسلفنا ان هذه الامر مسألة موضوعية تختص بها محكمة طالما انها استندت الى اسس سليمة وعليه يكون هذا السبب مردود فلا رقابة لمحكمتنا عليه طالما توصلت اليه اصل ثابت بالدعوى
لـــذلـــك
تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعاً، وتحميل كل طاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/5/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس