السنة
2024
الرقم
26
تاريخ الفصل
7 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده 

وعضوية القضاة السادة : عوني البربراوي ، محمد عياد العجلوني 

الطـــــاعن : 1- مح.ض / رام الله

                2- أشر.ان / رام الله 

                 وكيلهما المحامي : حسام ابو سليم / رام الله

المطعون ضده : الحق العام ( النيابة العامة )

الاجــــــــراءات

بتاريخ 20/3/2024 تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 13/2/2024 والقاضي بعدم قبول الاستئناف واعادة الاوراق الى محكمة اول درجة للسير بالدعوى حسب الاصول ، لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واعادة الملف لمحكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية لاعادة النظر في الاستئناف والحكم ببطلان كافة الاجراءات وبالنتيجة عدم قبول الدعوى .

بتاريخ 31/3/2024 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد ان القرار المطعون فيه والمتضمن عدم قبول الاستئناف واعادة الاوراق الى محكمة اول درجة للسير بالدعوى حسب الاصول ليس من ضمن القرارات والاحكام التي تقبل الطعن بطريق النقض استقلالاً والواردة في المادتين 346 ، 347 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 مما يستوجب معه عدم قبول الطعن .

لـــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن واعادة الدعوى لمحكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية لإعادة الدعوى الى المحكمة المختصة للسير بها حسب الاصول ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/5/2024