السنة
2023
الرقم
276
تاريخ الفصل
7 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، محمد احشيش ، نزار حجي

 

الطاعن  :  صالح محمد نصر محمود خلايله     / السموع

وكيلته المحاميه ختام عوض الله الحيح / الخليل

 

المطعون ضده :محمد قنديل شحدة ابو الكباش      /السموع

 

 

الاجراءات

 

تقدم الطاعن  بواسطه وكيلته بتاريخ 29/1/2023  بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل   بتاريخ 5/1/2023  في الاستئناف المدني رقم 516/2023    والقاضي برد الاستئناف   موضوعا  وتاييد الحكم المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف

 

وقد تلخصت اسباب الطعن بالاتي :

 

1 . اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تاييد الحكم المستانف القاضي باحالة الدعوى لمحكمة التسويه كون موضوع الدعوى هو تصديق قرار محكم وليس نزاع على ملكيه ، ولا تملك محكمة البداية الا صلاحية التصديق على قرار المحكم او الغاؤه

2 . اخطأت محكمة الاستئناف في تاييد قرار محكمة البداية ذلك ان محكمة التسوية لا صلاحيه لها لاسباغ قرار التحكيم بالصبغه التنفيذيه

3 . اخطأت محكمة الاستئناف ومحكمة الدرجة الاولى حين اعتبرت ان الارض موضوع التحكيم قد تمت عليها اعمال التسويه دون ان تتثبت من ذلك

4 . الدعاوى التي تحال لمحكمة التسويه وفق قانون التسويه هي الدعاوى المتعلقه بالنزاع حول الملكيه او بالتصرف او المياه الخاصة بالعقار شريطه ان يكون العقار ضمن المنطقة التي اعلنت فيها التسويه . وبذلك فان احالة دعوى تصديق قرار محكم يخرج عن اختصتص محاكم التسويه

5 . محكمة الاستئناف لم تسبب حكمها تسبيبا صحيحا

 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى نقرر قبوله شكلا

 وبالعوده لاوراق الدعوى نجد بان الطاعن كان قد اقام دعواه امام محكمة بداية الخليل ضد المطعون ضده   والتي سجلت تحت الرقم 162/2022  موضوعها تصديق قرار محكم غير مقدرة القيمة. وفي الجلسة الاولى قررت محكمة البداية احالة الدعوى الى محكمة التسويه بصفتها المحكمة المختصه حيث وجدت المحكمة بان موضوع التحكيم يتعلق بعقار يقع في منطقة السموع وتبين بانه مشمول باعمال التسويه بموجب امر التسويه المنشور في الوقائع الفلسطينيه بتاريخ 30/10/2018  ،  ولما لم يرتض المدعي بهذا الحكم طعن به استئنافا امام محكمة استئناف الخليل    بموجب الاستئناف رقم 516/2022    والتي بدورها نظرت الاستئناف اصولا ومن ثم اصدرت حكمها  الفاصل في الموضوع بتاريخ 5/1/2023  والذي قضى برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعي  فطعن به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر

 وحول اسباب الطعن بالنقض  والتي نعت على الحكم الطعين وباجمال ما جاء فيها بانه اخطأ بالنتيجة التي انتهى اليها وتاييده للحكم الصادر عن محكمة الدرجة  الاولى القاضي باحالة الدعوى لمحكمة التسويه ذلك ان الاختصاص منعقد لمحكمة البداية دون محكمة التسويه لكون موضوع الدعوى هو طلب تصديق قرار محكم وليس نزاعا على ملكية عقار وان محكمة التسويه ليس لها صلاحية اسباغ الصبغه التنفيذية على قرار المحكم كذلك فان محكمة الاستئناف لم تتثبت من خضوع العقار موضوع التحكيم لامر التسويه ولم تسبب حكمها تسبيبا سليما

  وفي ذلك وحيث كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد قضت بتأييد الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى القاضي باحالة الدعوى الى محكمة التسويه باعتبار ان موضوع قرار المحكم المطلوب تصديقه يتعلق بعقار يقع في منطقة السموع من محافظة الخليل والتي اعلن عن اعمال  التسويه بموجب الامر المنشور في الوقائع بتاريخ 30/10/2018 في جميع اراضيها وذلك تطبيقا لاحكام الماده 13/5 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952

   وحيث ان الطاعن وفي اسباب طعنه قد ثلب على المحكمة مصدرة الحكم بالخطأ في حكمها القاضي باحالة الدعوى لمحكمة التسويه لكون موضوعها يتعلق بتصديق قرار محكم ولا يتصل بنزاع على ملكية عقار ليصار الى احالتها ، نجد وبعد مراجعة قرار المحكم المطلوب التصديق عليه بانه ينص وفي فقرته الحكميه على (( الطرف الاول  لم يتبق له عند الطرف الثاني سوى مبلغ الثلاثة الاف دينار اردني يدفعها الطرف الثاني للطرف الاول عند التنازل عن قطعة الارض التي تقع في منطقة خلة نياص من اراضي السموع حوض رقم 2 جزء قطعة رقم 620 والتي اشتراها الطرف الثاني من الاول ، وقطعة الارض هي ملك للطرف الثاني ، والمبلغ المتبقي 3000 دينار هو دين في الذمه .. الخ )) ، وما يفهم من هذه الفقره الحكميه بان المحكم قد فض النزاع بين الفريقين حول ما تبقى من ثمن قطعة الارض الموصوفه في الحكم وقطع بملكية الفريق الثاني لقطعة الارض المبيعة  محل النزاع فيما بينهما ، ولما كان ذلك فان دفع الطاعن بان النزاع لا يتصل بملكية عقار لا نجده دفعا موافقا للواقع اذ ان قرار المحكم ملًك الطاعن قطعة الارض المتنازع عليها والزمه بدفع باقي الثمن الامر الذي لا نجد معه بان ما ابداه  الطاعن في اسباب طعنه من ان النزاع لا يتصل بملكية عقار لا يوافق الواقع الثابت ويكون بذلك غير وارد

وطالما ان قانون التسويه رقم 40 لسنة 1952 وفي الماده 13 فقره 5 منه قد اوجب احالة كل قضايا الارض والمياه المنظوره امام المحاكم على اختلاف درجاتها او الدعاوى التي تقام اثناء اعمال التسويه احالتها الى محكمة التسويه حال اعلنت التسويه في المنطقة التي يقع ضمن حدودها العقار محل النزاع ، فان قرار محكمة البداية والحال هذا وما تبعتها به محكمة الاستئناف يكون قد جاء صحيحا متفقا واحكام القانون طالما ان موضوع القرار المطلوب التصديق عليه يتعلق بتمليك احد اطرافه قطعة الارض المتنازع عليها والتي خضعت لاعمال التسويه وفق امر التسويه المبين تاريخ نشره في الوقائع انفا ، وحيث ان اتصال مسألة الاختصاص الوظيفي بالنظام العام تعني حتما عدم جواز اتفاق الخصوم على خلاف جهة الاختصاص التي حددها القانون وعلى عدم جواز اقامة الدعوى امام اي جهة قضائية اخرى غير مختصه ، ومن هذا فان النتيجة التي انتهت اليها المحكمة مصدرة الحكم والتي قضت بتاييد حكم محكمة الدرجة الاولى القاضي باحالة  الدعوى الى محكمة التسويه ،جاءت صائبه متفقه واحكام القانون وبذلك فان ما اورده الطاعن من اسباب لطعنه والحال هذا تكون حريه بالرد

 

لذلك

تقرر المحكمة  رد الطعن موضوعا .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/5/2024