السنة
2022
الرقم
1483
تاريخ الفصل
2 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد محمود جاموس

وعضويــــة القضاة السادة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، ثائر العمري ، بلال أبو الرب

 

الطــاعن: سامر فريد ابراهيم ابو حديد/الخليل

     وكيله المحامي : حاتم ملحم/الخليل

المطعون ضده : شركة المجموعة الاهلية للتأمين/الخليل

               وكيلها المحامي : ماجد عودة/بيت لحم

الاجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢٢ لنقص الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ ٦/١٢/٢٠٢٢ في الاستئناف المدني ٣٨٩/٢٠٢٢ القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييج الحكم المستأنف محمولاً على اسبايه وعلى ضوء ما ____ اليه المحكمة من اسباب مع السوم والمصاريف

وقد تلخصت اسباب الطعن (حسب ما ورد في المعالجة)

وعن اسباب الطعن التي تلخصت حول النعي على الحكم الطعين انه جاء ضد وزن البينة واستناد المحكمة مصدرته برد الدعوى الى عجز الطاعن عن اثبات دعواه اذ لا خلاف على صحة وقوع الحادث اضافة الى ان الطاعن قد تقدم ببينة تمثلت بتقرير الخبير أسد راتب الذي صبت من خلاله بأن الصرر ناتج عن حادث الطرق وخطأ المحكمة بعدم انزال حكم المادة ١٢ من قانون التأمين الامر الذي جعل الحكم الطعين مخالفاً لحكم المواد ١٧ + ١٨ من قلنىن التأمين مما شاب الحكم القصور في التعليل والتسبيب .

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ هي قصت بتأييد حكم محكمة اول درجة برد دعوى الطاعن قد حملت قصاءها في ذلك استناداً الى ان الطاعن لم يقدم ما يثيت صحة وقوع الحادث ___ الضرر المدعى به هو سبب الحادث حتى يصار الى الزام شركة التأمين  بالتغطية التأمينية

وبانزال حكم القانون على ما سطره الحكم الطعين في مدونات حكمه وما ورد ببينات ووقائع الدعوى فإن المحكمة تجد ان التعويض المطالب به انما هو ناتج عن ضرر وقع في مركبة الطاعن وفق التفصيل الوارد في بنود لائحة الدعوى والذي تمثل في تقارب الطاعن للاصطدام لمركبة مقابلة __ على ___ ادى لاصطدام اسفل السيارة بحافة تلك الجزيرة نتج عنه شعر بحوض الزيت الخاص بالمحرك (الكرتير) ونايجة لفقدان الزيت لحق بمحرك المركبة اضرار داخلية كبيرة).

ولما كان تعرض حوض الزيت الخاص بالمحرك لمجرد شعر ونظراً لطييعته ووفقاً لسياق الامور الاعتبارية ليس من شأنه احداث للضرر الذي يقوم عليه طلب التعويض - اذ ليس العبرة في __ شركة التأمين عن التعويض فاثبات ىقوع حادث حصل مع المدعي وانما العبرة في اثبات الضرر وبأن الضرر الذي يقوم عايه طلب التعويض انما هو نتيجة مباشرة للحادث او الخطر المؤمن منه وحيث ان احداث ___ حوض زيت المحرك لا يؤدي الى تلف المحرك- واستبداله بمحرك جديد وعليه فإن الطاعن(المدعي) لم يقدم ما يثبت عنصر رابطة البينة المباشرة بين الضرر الذي يقوم عليه طلب التعويض (تلف المحرك كلية  وبين احداث الشعر بحوض زيت المحرك - حيث ان طبيعة الشعر المذكور لا تؤدي في اعتيادية الامور وطبيعيتها  الى اتلاف المحرك كلية وانه لا انتاجية لما تمسك به الطاعن بالنعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم تطبيق احكام المواد ١٢+١٧+١٨ من قانون التأمين طالما ان الحكم الطعين لم يعول في قضاءه في رد الدعوى على الاستثناءات الخاصة بسقوط حق التعويض الواردة في المادة (١٢) المذكورة وكذلك الانتاجية بالتمسك في المواد (١٧+١٨) من قانون التأمين في ظل ما تم بيانه باخفاق الطاعن باثبات ركن السببية بين الضرر والحادث بحوض زيت المركبة  والضرر الذي يقوم عليه طلب التعويض .

ولما جاء الحكم الطعين صحيحاً بنتيجته اذ ان الخطأ في اسبابه القانونية لا يستدعي نقضه لاسيما ان هذه المحكمة قد استكملت اسبابه بما رأت انه ___ لها.

لــــــذلــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/05/2024

 

الكـــــــاتب                                                                                    الرئــــيس

 

س.ر