دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، محمد احشيش ، نزار حجي
الطاعن : ناظم عادل عيسى ادعيس / يطا
وكيلاه المحاميان فراس النموره و/او تغريد قزاز / الخليل
المطعون ضدها : شركة ترست العالميه للتامين / رام الله
وكيلها المحامي محمود الملاح / الخليل
الاجراءات
تقدم الطاعن بواسطه وكيله بتاريخ 9/11/2022 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف رقم 416/2022 بتاريخ 2/10/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه
وتتلخص اسباب هذا الطعن بالاتي :
1 . اخطأت محكمة الاستئناف في في تطبيق احكام القانون وتاويله حين قضت برد الاستئناف معتبره بان الحادث موضوع الدعوى ليس حادث طرق مستنده الى تعريف الحادث وفق الماده 1 من قانون التامين وهذا خلافا للواقع المثبت في المبرز م/1 تفاصيل حادث الطرق حيث ثبت بان الاصابه وقعت اثناء سير المركبه ما يدخل الحادث تحت مفهوم حادث الطرق
2 . اخطأت محكمة الاستئناف في التاكيد على قرار محكمة الدرجة الاولى سيما وان الجهة المدعيه تقدمت ببينه اثبتت بان الحفار لم يكن يعمل في وقت وقوع الحادث
المحكمه
بالتدقيق وبعد المداوله وحيث تجد المحكمة بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى تقرر قبوله شكلا.
وبالرجوع لمجريات الدعوى نجد بان المدعي في الدعوى الاساس (والد الطاعن) وبصفته ولي امر ابنه القاصر ناظم - الطاعن - كان قد اقام دعواه امام بداية الخليل والتي سجلت تحت الرقم 40/2016 موضوعها المطالبه بتعويضات جراء حادث طرق تعرض له الطفل القاصر نتيجة استعمال والده (المدعي) لحفار (باجر) ما ادى لتخلف نسبة عجز لدية قدرها 30%
وبعد ان سارت محكمة الدرجه الاولى في الدعوى اصولا اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 13/2/2022 والذي قضى برد الدعوى لعدم انطباق الوصف القانوني لحادث الطرق على الحادث محل الدعوى
لم يرتض المدعي بهذا الحكم فطعن به استئنافا امام محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 416 /2022 والتي بدورها نظرت الاستئناف اصولا ومن ثم اصدرت حكمها الفاصل بتاريخ 2/10/2022 والذي قضى برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف
لم يرتض الطاعن ( المصاب )بهذا الحكم فطعن به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر
وبالعودة لاوراق الدعوى ووقائعها نجد بانها تتلخص في ان المدعي (والد الطاعن) كان قد اقام دعواه بصفته صاحب الولاية على ابنه القاصر ناظم ضد الجهة المطعون ضدها لمطالبتها بتعويضات عن اضرار جسديه ومعنويه ناتجه عن حادث طرق بدعوى ان الطاعن واثناء استعمالة للحفار خاصته ورجوعه للخلف تسبب في اصابة ابنه القاصر ناظم ما ادى الى تخلف نسبة عجز لديه قدرها 30% (حسب ما ورد في لائحة الدعوى) وقد دفعت الجهة المدعى عليها بان الحادث لا ينطبق عليه المفهوم القانوني لحادث الطرق لكون المركبه المتسببه تحولت لمعده هندسية في موقع العمل ما اخرج الحادث من مظلة حادث الطرق ، ما حدا بمحكمة الدرجة الاولى الى الحكم برد الدعوى بعد ان ثبت لها بان الحادث وقع اثناء عمل الحفار ووافقتها على ذلك محكمة الاستئناف حيث اعتبرت بان الحادث وبالوصف الذي ثبت به امام المحكمة لا يعتبر حادث طرق وفق المفهوم القانوني للحادث الذي رسمته الماده الاولى من قانون التامين الفلسطيني .
وبالعود لسببي الطعن بالنقض والتي تلخصت وباجمال ما جاء فيها الى ان المحكمة اخطأت في النتيجة التي انتهت اليها حين اعتبرت بان الحادث لا ينطبق عليه الوصف القانوني لحوادث الطرق ذلك ان الثابت وفق تقرير الشرطه المبرز م/1 بان قائد الحفار كان في حالة سير واستعمال للحفار وليس في حالة عمل
وفي ذلك وعلى الرغم من ان المسألة تتصل بوزن البينه وبما لمحكمة الموضوع من صلاحية في استخلاص الواقع منها نجد وبمراجعة وقائع الدعوى وما قدم بها من بينات وما انبأت عنه اوراقها من توصيف للواقعه المنشئة للحادث بانه يتلخص في ان صاحب الحفار (الباجر) كان يعمل لدى شخص يدعى خالد دودين وكان المصاب وهو ابن مالك الباجر وسائقه برفقه والده ، واثناء عمل الحفار في عقار خالد المذكور واثناء رجوعه للخلف صعد عجل الباجر على رجل الطاعن المصاب ما ادى الى اصابته بالاضرار الجسديه التي وصفتها وحددتها التقارير الطبيه المبرزه ، وقد تأيد هذا الوصف ببينة الجهة المدعيه الشفويه والتي تمثلت في شهاده شقيق الطاعن
ولما كان ذلك وكان هذا هو التوصيف الثابت للواقعه محل الدعوى والذي لم يتعارض مع اي مستند او بينه اخرى جرى تقديمها ، وحيث ان قانون التامين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 وفي مادته الاولى اكد على وجوب ان تكون الواقعه المسببة للضرر ناتجة عن استعمال صحيح للمركبه الاليه والذي كان قد اشتثني منه المركبه التي تحولت الى معده هندسيه في موقع العمل او محل البيع ، ولما كان الثابت بان الغرض من استعمال والد الطاعن للباجر لم يكن لاغراض السفر به على الطريق وفق مقتضيات تعريف الاستعمال بناء على تحديدات القانون المشار اليه وانما كان لغرض اتمام اعمال الحفر في موقع العمل الامر الذي ابقى الحفار في اطار وصفه الاصيل باعتباره معده هندسيه متواجده في مكان عملها ، ذلك ان استعمال الحفار لاغراض السفر على الطريق مسأله تستوجب الاثبات باعتبار انها تخرجة من اطار ما هو معد له ومصمم لاجلة ، .كما ان انطباق الوصف القانوني لحادث الطرق على الواقعه المسببة للضرر يوجب ان تكون المركبه المتسببه قد جرى استعمالها طبقا لتحديدات الاستعمال التي بينها قانون التامين ذاته في تعريف الاستعمال وفق ما سبق وبينا
وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين كانت قد انتهت الى هذا الذي بيناه ولم تخرج عن اطاره ، موافقة بذلك ما كانت قد انتهت اليه ايضا محكمة الدرجة الاولى التي استندت في حكمها الى ما ثبت امامها من معطيات ، وحيث ان ما ساقه الطاعن من اسباب تتصل بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم في ما انتهت اليه وفي موافقتها لمحكمة الدرجة الاولى لا نجد بانه يرد على الحكم الطعين او ينال منه ذلك ان النتيجة التي انتهت اليها جاءت موافقه لصحيح احكام القانون
لــــذلـــك
تقرر المحكمة وسندا لما تم بيانه رد الطعن موضوعا .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/5/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ح