السنة
2023
الرقم
642
تاريخ الفصل
13 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين  وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، محمد إحشيش ، نزار حجي

 

الطاعنة : شركة التكافل الفلسطينية للتأمين / طولكرم .

           وكيلها المحامي : يزيد مخلوف / طولكرم .

المطعون ضده : علاء زاهي عبدالرحيم برهم / طولكرم .

            وكيله المحامي : محمد الأشقر / طولكرم  .

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 14/05/2023 ، لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 05/04/2023 بالإستئناف رقم 1839/2021 والإستئناف رقم 1853/2021 ، القاضي بقبول الإستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ، ليصبح الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 49746 شيقل ومبلغ 950 دينار ، على أن يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة التي تكبدها عن درجة الإستئناف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. تخطئة محكمة الإستئناف بعدم رد الدعوى ، كون أن المصاب تعمد فتح باب المركبة والقفز منها .
  2. تخطئة محكمة الإستئناف بقبول الإستئناف ، كون أن محكمة أول درجة أصابت في طريقة احتساب التعويض .

بالنتيجة التمست الطاعنة إجراء المقتضى القانوني ، مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

  بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد ، واستيفائه شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، فإن المدعي أقام الدعوى الأساس رقم 69/2018 لدى محكمة بداية قلقيلية في مواجهة المدعى عليها ، بموضوع المطالبة بمبلغ 81134 شيقل بدل تعويضات جسدية عن حادث سير، ولدى إستكمال إجراءات المحاكمة في الدعوى أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 45615 شيقل ومبلغ 990 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار أتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي والمدعى عليها بهذا الحكم ، فبادرا للطعن فيه لدى محكمة إستئناف نابلس بموجب الإستئناف رقم 1839/2021 والإستئناف رقم 1853/2021 ، وبعد إستكمال الإجراءات أمامها أصدرت حكمها بتاريخ 05/04/2023 ، القاضي بقبول الإستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 49746 شيقل ومبلغ 950 دينار ، على أن يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة التي تكبدها عن درجة الإستئناف.

لم يلقَ حكم محكمة الإستئناف قبولاً من المدعى عليها ، فطعنت فيه لدى محكمة النقض ، لسببي الطعن المشار إليهما في لائحة الطعن الماثل .

وعن سببي الطعن ،

وعن السبب الأول ، وحاصله تخطئة محكمة الإستئناف بعدم رد الدعوى ، كون أن المصاب تعمد فتح باب المركبة والقفز منها .

 وفي ذلك وعما أنبأ عنه ملخص تفاصيل الحادث محل هذه الدعوى ، فإن سائق المركبة المؤمنة لدى الطاعنة وأثناء سيره بالمركبة على طريق حجة ولدى وصوله من مفرق كفر قدوم قام المدعي بفتح باب المركبة الخلفي فوقع على الأرض مما نتج عن ذلك إصابته بأضرار جسدية ، وفي ذلك وبإنزال حكم القانون على المادة 127 من قانون التأمين المتعلقة بتأمين المركبات فقد منعت أي شخص من إستعمال المركبة الآلية أو أن يسمح لأي شخص آخر باستعمالها إلا إذا كانت لديه وثيقة تأمين سارية المفعول ، كما أن المادة 144 من ذات القانون قد جعلت كل من يستعمل مركبة آلية وكل من يأذن بإستعمالها مسوؤلاً عن التعويض مسؤولية مطلقة عن تعويض المصاب ، بغض النظر عما إذا كان هناك خطأ من جانبه أو من جانب المصاب أم لم يكن ، وبما أن المدعي أصيب أثناء نزوله من المركبة الآلية المؤمنة لدى الطاعنة ، فإن الإصابة الجسدية التي لحقت به تكون والحالة هذه وقعت له نتيجة استعمال المركبة ، طبقاً لتعريف إستعمال المركبة الوارد في المادة الأولى من قانون التأمين ، وتبعاً لذلك يكون الحادث الذي تعرض له ينطبق عليه تعريف حادث الطرق ، طبقاً للمقصود من تعريف حادث الطرق الوارد في ذات المادة التي عرفت حادث الطرق بأنه كل حادث نتج عنه إصابة شخص بضرر جسماني جراء إستعمال مركبة آلية ، مما يغدو معه هذا السبب حرياً بالرد .

وعن السبب الثاني ، وحاصله تخطئة محكمة الإستئناف بقبول الإستئناف ، كون أن محكمة أول درجة أصابت في طريقة احتساب التعويض .

وفي ذلك نرى ،أن ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو أن يكون كلاماً عاماً مبهماً مجهلاً يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه، إذ لم يتم تحديد وجه مخالفة الحكم لأحكام القانون ووجه ،حتى يتسنى لمحكمتنا مراقبة ذلك ، لا سيما أنه وطبقاً لحكم المادة 223 من قانون الأصول المدنية أن لمحكمة الإستئناف أن تقضي بتأييد الحكم المستأنف أو أن تلغيه أو أن تعدله أو أن تصدر حكماً جديداً طبقاً لحكم القانون والبينات ، الأمر الذي يوجب رد هذا السبب.

لــــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/05/2024