دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة السيد القاضي حازم ادكيدك
وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد ، محمد إحشيش ، د. بشار نمر ، نزار حجي
الطاعنان : 1. شركة ابو ريان للباطون الجاهز ممثلة في من يمثلها قانونا ماجد حسن كامل سعيفان / بيت امر- الخليل
2. صخر عايد عبد الجليل قوقاس / بيت امر - الخليل
وكيلهما المحامي ابراهيم النتشه / الخليل
المطعون ضده : رياض خضر مرشد صبارنه / بيت امر
وكيلته المحاميه نبيله عوض / الخليل
الاجراءات
تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بتاريخ 2022/12/18 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 2022/11/08 في الاستئناف المدني رقم 2022/1037 والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا لكون القرار المستانف ليس من عداد القرارات القابله للاستئناف استقلالا وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف .
وقد تلخصت اسباب الطعن بالاتي :
المحكمة
بالتدقيق وبعد المداولة وحيث نجد بان الطاعن كان قد تقدم بطلب لمحكمة الموضوع لالزام الخصم بتقديم ما تحت يده من مستندات سندا للمادة 28 من قانون البينات ، وقضت محكمة الدرجة الاولى باستئخار البت في الانتقال الى رؤية الطلب الى ما بعد تقديم المدعي جميع بيناته مما حدا بالطاعن الى استئناف هذا القرار الذي لم يرتض به وبعد ان نظرت محكمة الاستئناف في الدعوى اصولا اصدرت حكمها محل الطعن الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا كون القرار المستانف يعتبر من عداد القرارات التمهيديه غير الفاصله في موضوع الدعوى وغير المنهية للخصومه ولا ترفع يد المحكمة عن نظر الدعوى ولا يقبل الاستئناف استقلالا وانما مع القرار الفاصل في موضوع الدعوى الاساس وفق ما جاء في الحكم محل الطعن ، ولما لم يقبل المستانف بهذا الحكم طعن به امام محكمة النقض بموجب الطعن الماثل .
وفي ذلك ولما كان القرار محل الطعن لا يعتبر من عداد الاحكام التي تقبل الطعن بالنقض طبقا لتحديدات الماده 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 والتي حصرت حق الطعن بالنقض في الاحكام النهائيه الصادرة عن محاكم الاستئناف الفاصله في موضوع النزاع بحكم نهائي لا يقبل الطعن فيه بطرق الطعن العاديه وترتفع معه يد محكمة الموضوع عن نظر الدعوى او متابعة السير بها .
ولما كان القرار محل الطعن لا يعتبر حكما فاصلا في موضوع الدعوى ولا منهيا للخصومه بها وانما ابقى يد المحكمة على الدعوى قائمة لنظرها والفصل في موضوعها ، بمعنى ان الحق محل النزاع بقي موضع بحث من قبل المحكمة المختصه بما يشمل كافة الادعاءات والدفوع وعليه وحيث ان هذا الطعن جاء خلافا لاحكام الماده 225 من قانون الاصول المدنية المشار اليها ووفق ما بينا انفا لذا فان الطعن بالنقض والحال هذا يكون حري بعدم القبول .
لذلك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى حسب الاصول .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/05/2024