دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الــــقــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضي السيد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي، فواز عطية ، مامون كلش ، ثائر العمري
الطاعنون : 1- شركة النبعة الجديدة للرخام م.خ.م/ الخليل - بني نعيم
2- حافظ إبراهيم إسماعيل الخضور/ الخليل - بني نعيم
3- عدلي محمد علي الجعبري / الخليل - بني نعيم
وكيلاهم المحاميان : حاتم شاهين و/او محمد أبو زينة / الخليل
المطعون ضده : ابراهيم عيسى احمد زيدان / الخليل -بني نعيم
وكيله المحامي : مازن عوض / الخليل
الاجراءات
تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 15/2/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 23/1/2022 ، في الاستئنافين المدنيين رقم 1160/2021و1180/2021 ، القاضي برد الاستئناف رقم 1160/2021 ، موضوعاً ، وقبول الاستئناف الثاني رقم 1180/2021 موضوعاً في حدود السبب الثالث منه ، وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ (38052) شيكل للمدعي ، وتضمينهم الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه .
ذلك انه وعلى ما يبين من الأوراق ، ان المطعون عليه اقام دعوى ضد الطاعنين لدى محكمة بداية الخليل موضوعها مطالبة مالية بمقدار (85320) شيكل بدل عن حقوق عمالية ، حملت الرقم 1044/2017 ، التي باشرت نظر الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه الحكم للمطعون ضده (المدعي) بمبلغ (18540) شيكل والرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماه ، الذي لم يقبل به الطاعنون والمطعون عليه ، فتقدم كل منهما بطعنه لدى محكمة استئناف الخليل الذي حمل الرقم 1160/2021و1180/2021 على التوالي ، وبنتيجة المحاكمة لديها ، أصدرت حكمها محل الطعن الماثل ، الذي لم يقبل به الطاعنون ، فتقدموا بهذا الطعن للأسباب التي سنوردها ونعالجها تباعاً ، ملتمسين قبول الطعن شكلاً ، ومن ثم موضوعاً ، والحكم برد الدعوى الأساس و/او تعديل الحكم بما يتفق واحكام القانون ، وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي .
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ، التمس في نتيجتها رد الطعن شكلاً و/او موضوعاً ، وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .
المحكمة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً .
وعن السببين الأول والثاني من الطعن ، وحاصلهما النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق وتفسير قانون العمل ، خاصة الماده (72/2) منه ، والخطأ حين خلص الحكم ان المطعون ضده كان يتقاضى أجراً يومياً، وليس أجراً شهرياً ، مما يجعل المبلغ المحكوم به إثراء بلا سبب على حساب الطاعنين .
وفي ذلك نجد الحكم المطعون فيه تضمن الآتي ( ... تجد المحكمة ان محكمة اول درجة قد انتهت الى ان الإجازة الأسبوعية وحتى تتحقق ، يجب ان يكون العامل قد عمل (6) أيام متواصلة ... والذي تراه المحكمة ، ان محكمة اول درجة قد أخطأت في تفسير الماده (72) من قانون العمل ... يستفاد من النص المشار اليه ان للعامل الحق في يوم العطلة الأسبوعية بعد ستة أيام عمل متتالية ، وعبارة يُحسم من ذلك ، أي يخصم من مجموع المبلغ عن العطلة الأسبوعية بنسبة الأيام التي تغيبها عن العمل ، وليس المقصود منه انه اذا عمل ستة أيام يستحق بدل العطلة الأسبوعية ، واذا لم يعمل ستة أيام متتالية يحرم منها ،وحيث انه وفق ما ثبت لمحكمة اول درجة ان المدعي كان يعمل لمدة خمسة أيام في الأسبوع ، وحيث ان البينة تؤكد ذلك ... فإن المدعي يستحق بدلاً عن اليوم السابع ... مبلغ وقدره 23404 شيكل ) .
وبتطبيق حكم القانون على هذا الذي خلصت وتوصلت له المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، نجد أن الماده (72/2) من قانون العمل رقم 7 لسنه 2000 نصت (تحسب الراحة الأسبوعية مدفوعة الاجر اذا عمل العامل ستة أيام متصلة قبلها ، ويُحسم من ذلك بنسبة الأيام التي تغيبها عن العمل ) .
ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اذ قضت للمطعون ضده (المدعي) ببدل الراحة الأسبوعية (يوم الجمعة ) حملته على ما ثبت لها من البينة ، وما ثبت لمحكمة اول درجة ايضاً من عمل المدعي خمسة أيام في الأسبوع ، المتمثلة بشهادة كل من شاهد المدعي محمد عيسى زيدات ، التي جاء فيها (ان المدعي كان يعمل خمسة أيام في الأسبوع ) وما جاء في شهادة شاهد المدعى عليهم (الجهة الطاعنة) خليل الخضور التي ورد فيها ( ... كان يعطل 3 أو 4 أيام ، إضافة الى يوم الجمعة ) .
ولما كان هذا الذي خلصت اليه محكمة الاستئناف وقضت به ، له أصله الثابت في البينات المقدمة في الدعوى ، ويتفق والتطبيق السليم لأحكام الماده (72/2) من قانون العمل ، مما يجعل النعي على الحكم الخطأ بما قضى به من احتساب بدل أيام الراحة الأسبوعية ، على غير ما انبأت عنه وقائع الدعوى وعلى غير سند من القانون ، بما يجعل من هذا السبب مستوجباً الرد .
وعن السبب الثالث وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه ، الخطأ فيما تضمنه من استحقاق المطعون ضده لبدل مكافأة نهاية الخدمة ، إذ أنه ترك العمل من تلقاء نفسه ، مما يجعله غير مستحق للتعويض سوى عن أيام عمله الفعلية فقط .
وفي ذلك نجد أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، اذ قضت للمحكوم ضده ببدل مكافأة نهاية الخدمة ، حملته على الثابت من الأوراق لديها أن الأخير عمل لدى الطاعنين ست سنوات تحت اشرافهم وتبعيتهم ، وتقاضيه اجوره منهم .
وبتطبيق حكم القانون ، نجد أن الماده (45) من قانون العمل نصت (للعامل الذي امضى سنه من العمل الحق في مكافأة نهاية خدمة مقدارها أجر شهر عن كل سنه قضاها في العمل ، على أساس آخر أجر تقاضاه ، دون احتساب ساعات العمل الإضافي ، وتحتسب لهذا الغرض كسور السنه ) .
وحيث ثبت عمل المطعون ضده لدى الطاعنين على النحو المشار اليه ، وأنه ترك العمل من تلقاء نفسه ، مما يجعل ما توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من استحقاق المطعون ضده لمكافأة نهاية الخدمة ، متفقاً والتطبيق السليم لمؤدى حكم المادتين (45 و 42/2) من قانون العمل ، ويجعل من هذا السبب مستوجباً الرد .
لــــذلـــك
تقرر المحكمة بالأكثرية رد الطعن موضوعاً ، وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/05/2024
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ح
الرأي المخالف
المعطى من القاضي بسام حجاوي
أخالف الأكثرية المحترمة، في معالجتها للسبب المتصل بيوم الراحة الاسبوعية ، اذ ان البينة المقدمة في الدعوى المتمثلة بشهادة الشهود أجمعت على ان المدعي لم يكن يعمل ستة ايام متواصلة في الاسبوع -ولما كان اجتهاد محكمة النقض في العديد من الاحكام ومنها نقض رقم 1127/2018 فصل بتاريخ 1/11/2021 (عدم استحقاق العامل أجرة اليوم السابع لعدم عمله ستة ايام قبلها)،وكذلك المفهوم المخالف للنقض رقم 1004/2019 فصل 15/3/2022، وفي المقابل ذهب اجتهاد النقض في أحكام أخرى الى الحكم للعامل ببدل يوم الراحة الاسبوعية عند ثبوت عدم عمله ستة ايام متصلة اسبوعياً وذلك باحتساب نسبة الايام التي عمل بها ومنها نقض مدني رقم 681/2018 فصل 18/11/2021 .
وعلى ضوء ما تقدم ، أرى وجوب احالة هذه المسألة الى الهيئة العامة للبت بها في ضوء الاحكام المتناقضة.
تحريراً في 8/5/2024 القاضي المخالف