السنة
2022
الرقم
755
تاريخ الفصل
8 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، فواز عطيه ، ثائر العمري

 

الطـــاعنون :

  1. نسطاس حنا متري مصلح وخضر عيسى يوسف مصلح و مجدي عيسى يوسف مصلح وشادي عيسى يوسف مصلح وسناء عيسى يوسف مصلح ووفاء عيسى يوسف مصلح

 وجميعهم بصفتهم الشخصية وباعتبارهم من ورثة المرحوم عيسى يوسف اسحق مصلح بموجب حجة حصر الارث 103/2020 الصادر عن المحكمة الكنسية البدائية لبطريريكيه الروم  الارثوذكس في القدس وباعتبارهم ايضا من ورثة الياس عيسى يوسف مصلح بموجب حجة حصر ارث رقم 123/2021 الصادر عن ذات المحكمة

2.  نوره رياض نصري مصلح ،بصفتها الشخصية وباعتبارها من ورثة الياس عيسى يوسف مصلح بموجب حجة حصر ارث 123/ 2021 المشار اليه انفا

وكيلاهما المحاميان باسمة عيسى ومهند عيسى/ بيت لحم

المطعون ضدهما :

  1. احمد سعيد سليمان الاعرج/بيت لحم 2. اياد احمد سعيد الاعرج/ بيت لحم

وكيلهما المحامي هشام رحال/  بيت لحم

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 23/6/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 31/5/2022 ، في الاستئناف 894 /2021 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.

في حين لم يتقدم وكيل المطعون ضدهما بلائحة جوابية ، رغم تبلغه نسخة عن لائحة الطعن.

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ، فإن ما تنبئ عنه حيثيات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ، أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى المدنية رقم 39/ 2015 لدى محكمة بداية بيت لحم في مواجهة مورث الطاعنين المدعو عيسى يوسف اسحق مصلح ، يطلبون فيها الحكم عليه بإلزامه بأن يؤدي اليهما مبلغ 70,000 دولار ، على سند من القول بانهما اشتريا من مورث الطاعنين قطعتي أرض موصوفة في لائحة الدعوى لقائه مبلغ قدره 70 الف دولار امريكي ، الا انه تبين انه لا يوجد لهذه الارض اساس في الواقع  ، وان  مورث الطاعنين لم يسلمهما الارض ولم يرد لهما المبلغ الذي قبضه .

بعد أن فرغت محكمة بداية  بيت لحم من نظر الدعوى ، أصدرت بتاريخ 5/6/ 2018 حكمها القاضي بالزام مورث الطاعنين بأن يؤدي الى المطعون ضدهما مبلغ وقدره 41,000 دولار ، مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.

وإذ لم يقبل مورث الطاعنين بنتيجة الحكم الابتدائي ، بادر لاستئنافه بالاستئناف  رقم 561/ 2018 لدى محكمة استئناف القدس ، التي وبعد أن فرغت من إجراءاتها أصدرت حكمها  القاضي بقبول الاستئناف وحكمت بالنتيجة برد الدعوى.

لم يقبل المطعون ضدهما بحكم محكمة استئناف القدس ، فبادرا للطعن فيه نقضا بالنقض المدني رقم 89/ 2019 ، حيث قضت محكمة النقض في حينه بقبول الطعن نظرا لبطلانه صدوره من غير الهيئة التي استمعت للمرافعات.

وعلى ضوء حكم محكمة النقض ، أعيدت الأوراق إلى محكمة استئناف  الخليل  التي كانت قد  تشكلت  بصدور قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 39 لسنة 2020 ، وبعد أن فرغت  محكمة الاستئناف الخليل من بحث الدعوى أصدرت الحكم المطعون فيه.

لم يجد قضاء محكمة استئناف الخليل قبولا لدى الطاعنين ، فبادروا للطعن فيه نقضا بالطعن محل البحث.

وبمعزل عن أسباب الطعن ، نجد ان محكمة الاستئناف لم تتنبه ولم تراعِ التغيير الذي لحق بأوضاع الخصومة ،  بحيث تشير الأوراق إلى أن المستأنف (عيسى يوسف اسحاق مصلح) توفاه الله ، كما  تؤكد الاوراق ان وكيل الطاعنين تقدم الى قلم محكمة استئناف الخليل بنسخه عن حجة حصر ارث المستأنف المذكور ، حيث كان ذلك في جلسة  21/11/2021 ، ثم عاد وصرح ان احد ورثة المستأنف (وهو الوريث المدعو الياس عيسى يوسف مصلح)  قد توفاه الله ايضا ، والتمس امهاله لاحضار حجة وراثية خاصة به .

غير ان الملاحظ ان محكمة استئناف الخليل لم تلتفت الى هذا الاجراء فأصدرت حكمها معتبرة أن الخصم في الدعوى هو المستأنف عيسى يوسف اسحاق مصلح رغم ثبوت وفاته.

ثم انها ورغم امهالها لوكيل المستأنف لإحضار حجة حصر إرث خاص بوريث المستأنف (المدعو الياس) الا انها بعد ذلك اغفلت هذه المسألة ولم تبحثها رغم إشارة وكيل المستأنف الى وفاة المستأنف واحد ورثته وهو المدعو الياس. 

وبالعودة الى الحكم المطعون فيه ، الذي يشير في  ديباجته ان المستأنف هو المتوفى عيسى يوسف اسحاق مصلح، دونما اي اشارة الى اسماء ورثته وهم الخصوم الحقيقيين ، وعليه فقد صدر هذا الحكم باطلا معتلا ، وعلة ذلك ؛ أن المادة 175 من قانون اصول المحاكمات ، تقضي بأن النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه البطلان ، باعتبار ان ذلك من قبيل النقصان والخطا الجسيم في اسماء الخصوم ، الامر الذي يؤدي إلى عدم التعريف على حقيقة الخصوم المحكوم لهم وصفاتهم واتصالهم  بالخصومة .

ولا يغني عن ذلك الإجراء ، القول بأن الخصوم معروفون من خلال حجة حصر الارث ، اذ ان الفقه والقضاء تواترا واستقرا ، على انه على أنه لا يغني عن هذا البيان إمكان معرفة الخصوم من ورقة أخرى من أوراق الدعوى، ولو كانت ورقة رسمية ، مما لا يكون الحكم بذاته دالا على استكمال شروط صحته وأغفل بيانا جوهريا من بياناته، وهو ما يبطله و يتعين  بالتالي نقضه.

كما أن اجتهاد هذه المحكمة منعقد على أن الأحكام القضائية تخاطب الأحياء ولا تخاطب الأموات (انظر من ذلك الأحكام رقم 839/ 2016 و 919/ 2016 والحكم 311 /2021 والحكم  267/ 2022 ) ، وعليه فقد صدر الحكم المطعون مخالفا لما تقتضيه المادة 174 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، الأمر الذي يتعين معه نقضه بمعزل عما جاء في لائحة الطعن من اسباب ،  فضلاً عن ان هذا الحكم مخالف للقانون من جهة اخرى ، اذ لم تعمل محكمة الاستئناف دورها في تبليغ ورثه إلياس المذكور.

لـــــــهذه الأسبــــــــاب

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه ، واعادة الاوراق لإجراء المقتضى القانوني على ضوء ما بيناه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/05/2024