السنة
2023
الرقم
157
تاريخ الفصل
8 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الــــقــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضي السيد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي، فواز عطية ، مأمون كلش ، ثائر العمري

الطاعنة : رجب احمد شاكر نزال/ بيت ريما / رام الله .

  وكلاؤه المحامون محمد الهريني وصامد الهريني وفايز ابو غانم وأدم الهريني/ رام الله .

 المطعون عليهم :     1- احمد حسين إبراهيم أبو شقره

                   وكيله المحامي صلاح مطور/ رام الله

2- قصي علي محمود حلبي

3- خلدون علي محمود حلبي

4- عدي علي محمود حلبي

5- دريد علي محمود حلبي

6- مانيا علي محمود حلبي

وجميعهم من بيت ريما / رام الله

             وكيلهم المحامي مازن حسن عابد/ رام الله

 

 

 

الاجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 23/1/2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 21/12/2022 ، في الاستئناف المدني 1504/2021 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، وتضمين المستأنف "الطاعن" الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماه .

وقد طلب الطاعن قبول طعنه ، المحمول على أسباب أوردها في لائحة الطعن ، طالباً قبوله شكلاً وموضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وبالنتجة إعادة الأوراق الى مصدرها للسير في الدعوى حسب الأصول والقانون ، وتضمين الجهة المطعون عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ، وحيث نصت الماده 13/4 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنه 1952 (يجوز استئناف الاحكام الصادرة من محكمة التسوية الى محكمة الاستئناف ، اذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على خمسين ديناراً ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهياً ، ومن تاريخ تبليغه ان كان غيابياً ، ويكون حكم محكمة الاستئناف قابلاً للتمييز "النقض " اذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على 200 دينار ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم ، اذا كان وجاهياً ، ومن تاريخ تبليغه ان كان غيابياً ) .

ولما كان الحكم محل الطعن الماثل صدر وجاهياً بحضور طرفي النزاع بتاريخ 21/12/2022 ، في حين اودع الطاعن لائحة الطعن لدى قلم هذه المحكمة بتاريخ 23/1/2023 ، فأنه يغدو طبقاً لنص الماده 13/4 سالفة الإشارة ، مقدماً خارج  الميعاد القانوني المقرر فيها ، بما يتوجب معه رد الطعن شكلاً ، عملاً بنص الماده 195 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وبما يغدو الباب موصداً امام هذه المحكمة لبحث الطعن موضوعاً .

لــــذلـــك

تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً، وتضمين الطاعن ما تكبده من رسوم ومصاريف .