دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الــــقــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضي السيد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي، فواز عطية ، مأمون كلش ، ثائر العمري
الطاعنة : رجب احمد شاكر نزال/ بيت ريما / رام الله .
وكلاؤه المحامون محمد الهريني وصامد الهريني وفايز ابو غانم وأدم الهريني/ رام الله .
المطعون عليهم : 1- احمد حسين إبراهيم أبو شقره
وكيله المحامي صلاح مطور/ رام الله
2- قصي علي محمود حلبي
3- خلدون علي محمود حلبي
4- عدي علي محمود حلبي
5- دريد علي محمود حلبي
6- مانيا علي محمود حلبي
وجميعهم من بيت ريما / رام الله
وكيلهم المحامي مازن حسن عابد/ رام الله
الاجراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 23/1/2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 21/12/2022 ، في الاستئناف المدني 1504/2021 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، وتضمين المستأنف "الطاعن" الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماه .
وقد طلب الطاعن قبول طعنه ، المحمول على أسباب أوردها في لائحة الطعن ، طالباً قبوله شكلاً وموضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وبالنتجة إعادة الأوراق الى مصدرها للسير في الدعوى حسب الأصول والقانون ، وتضمين الجهة المطعون عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .
المحكمة
بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ، وحيث نصت الماده 13/4 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنه 1952 (يجوز استئناف الاحكام الصادرة من محكمة التسوية الى محكمة الاستئناف ، اذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على خمسين ديناراً ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهياً ، ومن تاريخ تبليغه ان كان غيابياً ، ويكون حكم محكمة الاستئناف قابلاً للتمييز "النقض " اذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على 200 دينار ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم ، اذا كان وجاهياً ، ومن تاريخ تبليغه ان كان غيابياً ) .
ولما كان الحكم محل الطعن الماثل صدر وجاهياً بحضور طرفي النزاع بتاريخ 21/12/2022 ، في حين اودع الطاعن لائحة الطعن لدى قلم هذه المحكمة بتاريخ 23/1/2023 ، فأنه يغدو طبقاً لنص الماده 13/4 سالفة الإشارة ، مقدماً خارج الميعاد القانوني المقرر فيها ، بما يتوجب معه رد الطعن شكلاً ، عملاً بنص الماده 195 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وبما يغدو الباب موصداً امام هذه المحكمة لبحث الطعن موضوعاً .
لــــذلـــك
تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً، وتضمين الطاعن ما تكبده من رسوم ومصاريف .