دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، نزار حجي، رائد عساف
الطاعن : ابراهيم سليمان محمود السويطي/بصفته الشخصية وبولايته عن ابنته ملاك.
وكيله المحامي : حمزة أبو صالح/دورا.
المطعون ضدهما : 1. عبد الله محمد عبد الرحمن حجة/دورا.
وكيله المحامي همام القيق/دورا.
2. شركة المجموعة الأهلية للتأمين/الخليل.
وكيلها المحامي مالك نشوية/الخليل.
الإجراءات
بتاريخ 22/1/2023 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضدهما، وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 2/1/2023 عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني(1075/2022) المتضمن قبول الأسباب الأول والرابع وتعديل الحكم ليصبح الحكم لإبنة المدعي ملاك بمبلغ(1000) دينار و(31724) شيكل وايداع المبلغ بأحد البنوك لحين بلوغها سن الرشد، مع إلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف و(300) دينار أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
يتلخص الطعن بتخطئة المحكمة الاستئنافية بخصوص تطبيق جدول الرسملة بشكل صحيح لأن القاصرة ملاك بتاريخ صدور الحكم من محكمة أول درجة كانت تبلغ(17) عام ويتبقى لها مدة سنة لبلوغ سن الكسب، ولذلك في الرسملة الثانية(ج) يكون بضرب ناتج(0.9523) × 210.4819 × 2596.5 × 10% = (52044.7428) شيكل بدلا من المبلغ المحكوم به، ملتمساً الحكم بهذا التعديل مع الرسوم والمصاريف والأتعاب.
بتاريخ 8/2/2023 تبلغ وكيل المطعون ضده الأول ولم يتقدم بلائحة جوابية.
بتاريخ 2/2/2023 تبلغ وكيل المطعون ضدها الثانية ولم يتقدم بلائحة جوابية.
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني واستيفائه شروطه القانونية تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، وعلى ما أنبأت عنه الأوراق أن المدعي/الطاعن بصفته المذكورة أعلاه أقام الدعوى المدنية رقم(561/2019) لدى محكمة بداية الخليل ضد المطعون ضدهما عبد الله حجة وشركة التأمين، وذلك لمطالبتهما بدفع مبلغ(2200) دينار و(248000) شيكل عن أضرار جسديةومعنوية ناتجة عن حادث سير تعرضت له إبنة المدعي القاصرة ملاك، وبعد أن استكملت محكمة الدرجة الأولى إجراءاتها أصدرت الحكم بتاريخ 27/9/2022 القاضي بالحكم للمدعي بمبلغ(1000) دينار و(31724) شيكل.
لم يرتض المدعي من حكم محكمة أول درجة فتقدم بالاستئناف رقم(1075/2022)، وبعد استكمال الإجراءات أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه والقاضي بتعديل الحكم ليصبح المبلغ(1000) دينار و(31724) شيكل وإلزام المدعى عليهما به بعد أن كانت محكمة أول درجة ردت الدعوى عن المدعى عليه الأول.
لم يرتض المدعي من حكم محكمة الاستئناف فتقدم بالنقض الماثل حاملاً إياه على السبب المخص في مقدمة هذا الحكم.
وعن سبب الطعن حاصله تخطئة المحكمة في حساب الرسملة على جدول(ج) على أساس أن عامل الضرب هو(0.5568) وليس(0.9523)، ذلك أن المتبقي لعمر القاصرة بتاريخ حكم محكمة أول درجة هو سنة واحدة 12 شهر ما يجعل حساب بدل المقدرة على الكسب عن المرحلة السابقة لبلوغ سن الكسب جاء خاطيء ومخالف للقانون.
وبالخصوص نجد أن الثابت من الأوراق أن المصابة ملاك من مواليد 6/10/2005 والحكم الصادر عن محكمة أول درجة صدر بتاريخ 27/9/2022 أي أنها كانت تبلغ من العمر بتاريخ ذلك الحكم ستة عشر عاماً وأحد عشر شهر، وواحد وعشرون يوماً، أي 17 عاماً تقريباً ما يعني أنه متبقي لها لبلوغ السن الإفتراضي للكسب سنة واحدة، وبالتدقيق نجد أن محكمة أول درجة في حكمها الذي تم تأييده من محكمة ثاني درجة قد اعتمدت جدول(ج) للرسملة المضاعفة على هذه المرحلة الممتدة من تاريخ بلوغ المصابة سن 18 عام وحتى الحكم عن سنة واحدة، إلا أنها وفي رجوعها للجدول طبقت عامل الضرب على نسبة(5%) بقيمة(0.5568) الذي يعود في الجدول لما يقابله 12 سنة وليس لمن تبقى له سنة واحدة إذ أن من تبقى له سنة واحدة لبلوغ سن الكسب يحسب له على معدل ضرب(0.9523) وهو الحقل الأول من الجدول عند نسبة 5%، ولما كان ذلك فيغدو ما أتت عليه محكمة الاستئناف من تأييد حكم محكمة أول درجة بهذا الخصوص جاء مخالفاً للقانون ومخالفاً للثابت بالأوراق ما يجعل من الطعن يرد على الحكم المطعون فيه.
ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للحكم فيه سنداً للمادة(237/2/أ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم(2) لسنة 2001 فيكون حساب بدل فقدان المقدرة على الكسب للمرحلة الممتدة من تاريخ بلوغ القاصرة ملاك سن الكسب المفترض وهو(18) عاماً حتى تاريخ حكم محكمة أول درجة الصادر في 27/1/2022 على النحو التالي:
210.4819 شهراً للمرحلة الثانية × 2596.5 شيكل معدل الدخل × 10% نسبة العجز × 0.9523 معدل الضرب لحالة القاصرة = 52044.7428 شيكل.
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً وتعديل الحكم المطعون فيه ليصبح الحكم للمصابة ملاك ابراهيم سليمان سويطي بمبلغ قدره(52044.7428) شيكل وذلك بدل فقدان المقدرة على الكسب للمرحلة ما بين بلوغها سن الكسب المفترض(18) عاماً وتاريخ صدور الحكم عن محكمة أول درجة، ليصبح قيمة المبلغ المحكوم به لصالحها بعملة الشيكل ما مجموعه(53338.7428) شيكل إضافة لمبلغ(1000) ألف دينار أردني مع إلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وثلاثمائة وخمسون دينار أردني أتعاب محاماة عن كامل مراحل التقاضي.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/5/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ف.ح