دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد محمود جاموس
وعضويــــة القضاة السادة : د. بشار نمر، كمال جبر، مأمون كلش، نزار حجي
الطاعنــــــــــان : وريثي المرحوم المدعي عبد العزيز سهيل عبد العزيز نباهين
وهما والده ووالدته بموجب حجة الوارثة الصادرة عن محكمة
اريحا الشرعية رقم 84/30/31 تاريخ 28/8/2014 .
وكيلهما المحاميان يوسف بختان و/او باسمة عيسى / رام الله .
المطعون ضدهما : 1) ماجد جميل خليل عاصي / رام الله .
2) فيصل محمد حمد خريوش المعروف باسم (فيصل بني
عوده) / اريحا .
وكيلهما المحامي محمود مصلح / رام الله .
الاجـــــــــــــراءات
قدم الطاعنان هذا الطعن بتاريخ 6/11/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 28/9/2022 في الاستئنافين المدنيين 50/2021 و 51/2021 القاضي برد الاستئناف 51/2021 موضوعا وقبول الاستئناف 50/2021 موضوعا والحكم بصفتها الشخصية وبصفتها وكيل عام بحدود الوكالة وصلاحية الإقرار وقبول التسوية بما ورد من ابراء بالدعوى الأساس وما تم الادعاء به من حقوقه والحكم برد الدعوى الأساس 846/2010 بداية رام الله مع تضمين كل طرف الرسوم والمصاريف التي تكبدها في درجتي التقاضي .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
1 ) الحكم المطعون فيه متناقض ومخالف للقانون والأصول حيث ان محكمة الاستئناف قد قررت البحث في إنتاجية المبرز س/1 في جلسة 21/6/2021 فقط دون البحث في اعتراضات الجهة الطاعنة بنفس الجلسة على المذكور .
2) اخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة وزنا سليما واعتبارها ان ما جاء في المخالصة يشكل اقرارا من الوريثة اميمة بصفتها الشخصية وبصفتها وكيله عن زوجها باستلامها كامل حقوقها وتعويضاتها عن الحادث المطالب به وابراء المدعى عليهما من الحق موضوع المطالبة بالدعوى رغم ان هذا الابراء مشوب بعيب الرضا والاختيار ونظم بإرادة مسلوبة بالغلط والتدليس وبالتالي يكون لا اثر قانوني له .
وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم للجهة الطاعنة وفقا لما ورد في لائحة الدعوى مع تضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
بتاريخ 4/12/2022 قدم وكيل المطعون ضدهما لائحة جوابيه طلب في ختامها الحكم برد الطعن وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
المحكمـــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــــــكلا .
اما من حيث الموضوع نجد بان مورث الطاعنين ولدهم المرحوم عبد العزيز سهيل عبد العزيز نباهين اقام ضد المدعى عليهما (المطعون ضدهما) الدعوى المدنية رقم 846/2010 لدى محكمة بداية رام الله موضوعها المطالبة بتعويضات ناتجة عن إصابة عمل بقيمة (3798020) شيكل وتتلخص وقائعها بان المدعي المرحوم عبد العزيز المذكور كان يعمل لدى المدعى عليهما في مزرعتهم الخاصة بهم الواقعة في اريحا وانه بتاريخ 20/4/2008 اثناء عمله في المزرعة سقط داخل حفرة على رأسه بشكل مباشر ولم يستطع الحراك بسبب اصابته البليغة في رقبته وان هذه الإصابة تركت لديه نسبة عجز دائم قدرها 100% وطالب الحكم بالمبالغ المطالب بها والمبينة تفاصيلها في لائحة الدعوى .
باشرت المحكمة نظر الدعوى وتشير الأوراق الى ان المدعي عبد العزيز توفاه الله بتاريخ 13/4/2014 وحل محله ورثته والده (سهيل عبد العزيز نباهين) ووالدته (اميمة محمود نباهين) بموجب حجة حصر الإرث الصادرة عن المحكمة الشرعية في اريحا والتي تحمل الرقم 84/30/71 ،وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 13/6/2016 القاضي بالزام المدعى عليهما بان يدفعا لوريثي المدعي مبلغ (616200) شيكل على ان يوزع المبلغ المحكوم به على وريثي المدعي وفقا لحصة كل منهما في تركته وتضمينهما الرسوم والمصاريف النسبية ان وجدت ومبلغ ثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماة ورد الدعوى فيما عدا ذلك .
لم يقبل طرفا الدعوى بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف رام الله حيث سجل استئناف المدعى عليهما تحت رقم 863/2016 فيما سجل استئناف ورثة المدعي كاستئناف فرعي تحت رقم 883/2016 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 9/3/2017 القاضي بقبول الاستئناف الأصلي موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد دعوى المستأنف عليهم كون الإصابة التي تعرض اليها المدعي لا تعد إصابة عمل مع تضمينهم المصاريف .
لدى طعن الجهة المدعية بهذا الحكم لدى محكمة النقض بموجب النقض المدني رقم 790/2017 وجدت محكمة النقض ان الإصابة التي لحقت بمورث المدعين تشكل إصابة عمل وقررت بتاريخ 5/5/2020 قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمصدرها لإصدار الحكم المتفق والقانون والأصول .
بعد إعادة القضية الى محكمة الاستئناف احيلت الى محكمة استئناف القدس وغدى استئناف المدعى عليهما يحمل الرقم 50/2021 واستئناف المدعين الفرعي يحمل الرقم 51/2021 وفي جلسة 24/5/2021 قدم وكيل المدعى عليهما إقرار مخالصة وابراء ذمة موقع من والدة المرحوم عبد العزيز بصفتها الشخصية وبصفتها وكيله عن زوجها المبرز س/1 ومن ثم ترافع الوكيلين تباعا وبتاريخ 13/10/2021 أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستأنف دون الحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن هذه المرحلة .
لدى طعن المدعى عليهما بهذا الحكم لدى محكمة النقض بموجب النقض المدني رقم 830/2021 وجدت محكمة النقض ان محكمة الاستئناف لم تتطرق في حكمها الى المخالصة المبرز س/1 ولم تقل كلمتها بخصوص ما جاء فيها وقررت بتاريخ 9/2/2022 قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمصدرها على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .
بعد إعادة القضية الى محكمة الاستئناف قررت السير على هدي حكم محكمة النقض وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 28/9/2022 القاضي برد الاستئناف 51/2021 موضوعا وقبول الاستئناف 50/2021 موضوعا والحكم بصفتها الشخصية وبصفتها وكيل عام بحدود الوكالة وصلاحية الإقرار وقبول التسوية بما ورد من ابراء بالدعوى الأساس وما تم الادعاء به من حقوقه والحكم برد الدعوى الأساس 846/2010 بداية رام الله مع تضمين كل طرف الرسوم والمصاريف التي تكبدها في درجتي التقاضي .
لم تقبل الجهة المدعية بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها انفا .
وعن اســـــــــباب الطعن
بالنسبة لسببي الطعن ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة وزنا سليما واعتبارها ان ما جاء في المخالصة يشكل اقرارا من الوريثة اميمة بصفتها الشخصية وبصفتها وكيله عن زوجها باستلامها كامل حقوقها وتعويضاتها عن الحادث المطالب به وابراء المدعى عليهما من الحق موضوع المطالبة بالدعوى رغم ان هذا الابراء مشوب بعيب الرضا والاختيار ونظم بإرادة مسلوبة بالغلط والتدليس وبالتالي يكون لا اثر قانوني له .
وفي ذلك ان ما جاء في هذه الأسباب هو واقع يمتزج بقانون وبالتالي تغدو معالجتنا لما ورد في هذه الأسباب في حدود ما لمحكمة النقض من وظيفة في مراقبة القانون لجهة مخالفته او الخطأ في تطبيقه او تأويله وسلامة الحكم واجراءاته على النحو الذي تقتضيه احكام المادتين 225 و 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 .
ولما كان الثابت من الأوراق ان مورث الجهة الطاعنة المرحوم عبد العزيز نباهين اقام الدعوى الماثلة ضد المطعون ضدهما لمطالبتهما بما يستحق له من تعويضات ناتجة عن اصابته بحادث عمل اثناء عمله لديهم وثابت انه بتاريخ 24/2/2021 وقعت والدة المرحوم الوريثة اميمة بصفتها الشخصية وبصفتها وكيلة عامة عن زوجها والد المرحوم عبد العزيز على مخالصة المبرز س/1 .
وبعطف النظر على المخالصة المذكورة وعلى النحو الذي صيغت به فقد جاءت على النحو التالي (انا الموقع اسمي ادناه اميمة محمود احمد نباهين من سكان اريحا وحاملة هوية رقم 970918447 بصفتي الشخصية وبصفتي وكيلا عاما عن سهيل عبد العزيز نباهين بموجب الوكالة العامة المنظمة لدى كاتب عدل اريحا تحت الرقم 653/2014/180 بتاريخ 27/5/2014 وجميعنا بصفتنا الشخصية وبالإضافة الى تركة مورثنا ابننا المرحوم عبد العزيز سهيل عبد العزيز نباهين بموجب حجة حصر الإرث الصادرة عن محكمة اريحا الشرعية حسب الأصول والمقدمة مع الوكالة في الدعوى المذكورة وكذلك بصفتنا المدعين في الدعوى الحقوقية رقم 846/2010 المقامة امام محكمة بداية رام الله وذلك للمطالبة بحقوق وتعويضات مورثنا المرحوم نتيجة الحادث الذي تعرض له بتاريخ 20/4/2008 وما ترتب عليها من تقديم استئنافات وما تلاها من إجراءات ..... فاننا نقر بصفتنا المذكورة أعلاه و/او باي صفة أخرى بانني وموكلي قد استلمت من المدعى علهم كامل حقوقنا ومستحقاتنا وتعويضاتنا عن الحادث المذكور والمطالب بها بموجب القضية المذكورة أعلاه وما ترتب عليها من مراحل التقاضي واية أمور أخرى ولم يتبق لنا او لأي شخص كان ايه حقوق مهما كان نوعها او مصدرها منذ الحادث وحتى تاريخ التوقيع على هذا الإقرار وسواء عن الماضي او الحاضر او المستقبل وبتوقيعي على هذا الإقرار ادناه اقر واعترف وانا بكامل الصفات المعتبرة شرعا وقانونا وبصفتي المذكورة أعلاه وبدون أي ضغط او اكراه مادي او معنوي بانه لم يبقى لي ولا لموكلي بذمتهم ايه حقوق وانني ابرىء ذمة هؤلاء مجتمعين ومنفردين ابراءا عاما شاملا مانعا لا رجوع عنه وغير قابل للنكول عنه ) .
ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص من خلال الأوراق والبينات المقدمة الى ان ما جاء في هذه المخالصة يشكل ابراءا عاما شاملا للجهة المطعون ضدها فان هذا الذي خلص اليه الحكم الطعين وحمل قضاؤه عليه يتفق واحكام المادة 1562 من مجلة الاحكام العدلية التي نصت (اذا أبرأ أحد آخر من حق فيسقط حقه من ذلك وليس له دعوى ذلك الحق) كما ويتفق واحكام المادة 1563 من ذات المرجع التي نصت (ليس للإبراء شمول لما بعده يعني إذا أبرا أحد آخر فتسقط حقوقه التي قبل الإبراء وله دعوى حقوقه الحادثة بعد الإبراء) .
ولما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع السلطة المتصلة في وزن البينة وتقدير الدليل وتمحيصه دون رقابة عليها في ذلك من قضاء النقض طالما كان استخلاصها للنتيجة ينسجم مع واقع البينات المقدمة ولها اصلها الثابت يقوم على استخلاص سائغ وهو ما خلص اليه الحكم المطعون فيه فضلا عن ان الدفوع التي اثارها وكيل الجهة الطاعنة حول الظروف التي أحاطت بتنظيم المخالصة المبرز س/1 لم يقدم أي بينة لاثبات تلك الدفوع وان الادعاء المجرد من الدليل لا يؤخذ به وعليه فان أسباب الطعن تغدو والحالة هذه مستوجبة الرد .
لهــذه الاســـــباب
تقرر المحكمة بالأكثرية رد الطعن موضوعا وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماة عن التقاضي لدى مرحلة النقض .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/05/2024
الكـــــــاتب الرئــــيس
س.ر
الرأي المخالف المعطى من القاضي
مأمون كلش
أخالف الاغلبية المحترمة بما توصلت اليه وقضت به بردها للطعن موضوعاً، اذ ارى ان ذلك سابق لأوانه، اذ وبالرجوع الى سورة الحكم محل الطعن الماثل ، نجد الصفحتين الثالثة والسابعة(الأخيرة) منها قد خلتا من توقيع الهيئة الثاني القاضي قاسم ذياب .
وبتطبيق حكم القانون على ذلك ، نجد المادة (167) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية المعدّل رقم 2 لسنة 2001 نصت على الآتي (تكون المداولة في الاحكام سرّية بين القضاة الذين استمعوا الى المرافعة الختامية والا كان الحكم باطلاّ) ، كما نجد المادة (171) من ذات القانون قد نصت على الآتي ( ينطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقه، او بتلاوة منطوقه مع اسبابه، ويكون النطق بالحكم في جلسة علنية والا كان الحكم باطلاً) .
كما نجد المادة (172) من ذات القانون قد نصت على الآتي (تودع مسودة الحكم في ملف الدعوى عند النطق به مشتملة على منطوقه واسبابه وتوقيعه من هيئة المحكمة )
ولما كانت الصفحة الاخيرة(السابعة) المشار اليها من مسودة الحكم وهي المشتملة على اسباب الحكم ومنطوقه خلت من توقيع أحد اعضاء الهيئة التي استمعت الى المرافعات الخاتمية، مما يشي بعدم اكتمال المداولة من كافة اعصاء الهيئة المشار اليها.
ولما كان الامر كذلك ، كان الاثر المترتب على عدم حصول مداولة مكتملة الشروط وفق صريح المادة (167) المشار اليها هو البطلان، مما يجعل من النطق بالحكم بالتبيعة حاصله البطلان ايضاً وفق صريح المادة (171)سالف الاشارة آنفاً، وحيث ان مناط القضاء هو الامضاء.
لذلك
ارى قبول الطعن ، ونقض الحكم الحكم المطعون فيه ، واعادة الاوراق الى مصدرها، لاصدار حكم متفق وتطبيق صحيح القانون ، على ان ينظر الطعن الاستئنافي من هيئة اخرى غير تلك التي اصدرت الحكم المطعون فيه، وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر في الدعوى.
تحريراً في 13/5/2024 القاضي المخالف
مربعنص
مأمون كلش