دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الـحكـم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضي السيد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي، فواز عطية، مأمون كلش، ثائر العمري
الطاعن: فايز محمود أحمد زكارنة/ قباطية- جنين.
وكيله المحامي وليد عارضة/ جنين.
المطعون ضده: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/ رام الله.
وكيله المحامي سعد سليم/ نابلس.
الإجــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 27-10-2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 28-09-2022 بالاستئناف رقم 1841/ 2021 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.
في حين لم يتقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية ، رغم تبلغه نسخة عن لائحة الطعن.
المحكـــــــــــــمة
لورود الطعن ضمن الميعاد المقرر قانونا مستوفيا شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع ، فإن ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ، أن الطاعن أقام الدعوى المدنيه 229/ 2011 لدى محكمة بداية جنين ، يطلب فيها الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليه مبلغ 449,457 شيكل ، تعويضا عن الأضرار الجسدية التي لحقت به جراء حادث الطرق الموصوف في لائحة الدعوى.
وبعد أن فرغت محكمة بداية نابلس من نظر الدعوى ، أصدرت حكمها الأول بتاريخ 16/ 10 /2016 المتضمن رد الدعوى لعله التقادم المانع من سماعها ، بالاستناد لأحكام المادة 68 من قانون المخالفات المدنية.
لم يجد حكم محكمة بداية جنين قبولا لدى الطاعن ، فبادر لاستئنافه لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني 1111/ 2016 ، التي وبعد أن انتهت من إجراءاتها وسماعها للمرافعات ، أصدرت حكما بتاريخ 25 /1/ 2017 قضت فيه بقبول استئناف الطاعن وألغت القرار المستأنف ، وأعادت الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها .
على ضوء حكم محكمة الاستئناف ، أحيلت الأوراق إلى محكمة بداية جنين من جديد ، التي وبعد أن فرغت إجراءاتها أصدرت حكمها الثاني بتاريخ 30 /4 /2017 ، حيث حكمت بإلزام المطعون ضده "المدعى عليه" بدفع مبلغ 412407 شواكل ، مع الرسوم والمصاريف و 400 دينار أتعاب محاماة .
لم يجد حكم محكمة بداية جنين الأخير قبولا لدى المطعون ضده ، فبادر لاستئنافه بالاستئناف 765/ 2017 لدى محكمة استئناف رام الله في ذلك الوقت ، وبعد أن فرغت محكمة استئناف رام الله من إجراءاتها واستمعت لمرافعات الفريقين ، أصدرت حكمها بتاريخ 29 /04 /2018 ، حيث قضت برد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي المستأنف.
لما يقبل المطعون ضده بحكم محكمة الاستئناف سالف البيان ، فبادر الى الطعن فيه نقضا بالنقض المدني 917/ 2018 ، حيث وجدت محكمة النقض أن محكمة الاستئناف اخطات اذ قضت في حكمها الأول رقم 1111/ 2016 الصادر في 25 /01 /2017 ، بإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة لأن الأخيرة قد استنفذت ولايتها بإصدار حكم في الموضوع ، لذلك قررت "محكمة النقض" قبول الطعن واعادة الأوراق الى محكمة الاستئناف.
لدى إحالة الأوراق الى محكمة استئناف نابلس التي تشكلت مؤخرا بموجب قرار بقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 39 لسنة 2020 ،فقد ذهبت محكمة استئناف نابلس إلى نظر الاستئناف الثاني رقم 765/ 2017 والذي أصبح يحمل الرقم 1841/ 2021 ، بعد احالة الاوراق الى محكمة استئناف نابلس على ضوء تشكيلها.
وبمعزل عن أسباب الطعن ، فإن الملاحظ أن توجيهات محكمة النقض في حكمها رقم 917/ 2018 ، يفيد بأن تعود محكمة الاستئناف إلى بحث الاستئناف 1111/ 2016 ، وإصدار حكم في موضوعه ، وهو كما اسلفنا الاستئناف الأول الذي كان قد تقدم به الطاعن في ذلك الوقت ، على حكم محكمة بداية نابلس القاضي بعدم قبول الدعوى لعله التقادم.
غير أننا نلاحظ على الحكم الطعين الملاحظات التالية :
نخلص مما تقدم الى أن الحكم المطعون فيه جاء قاصرا معتلا ، مخالفا المواد 174 و 175 من قانون اصول المحاكمات مما يستدعي الحكم بنقضه.
ولا يسعف محكمة الاستئناف ما جاء في حكمها بالنتيجة ، من ردها للاستئناف رقم 1111/ 2016 ، بالنظر الى ما وقعت فيه من خلط ولبس وتشكيك في أسماء الخصوم ، وعدم سماع المرافعات حول الاستئناف الواجب بحثه .
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه ، واعادة الاوراق الى مرجعها لإجراء المقتضى اللازم مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الباطلة التي اشرنا اليها ، على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/05/2024
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
س.ر