السنة
2022
الرقم
1103
تاريخ الفصل
13 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الـحكـم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضي السيد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي، فواز عطية، مأمون كلش، ثائر العمري

 

الطاعن: فايز محمود أحمد زكارنة/ قباطية- جنين.

          وكيله المحامي وليد عارضة/ جنين.

 المطعون ضده: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/ رام الله.

               وكيله المحامي سعد سليم/ نابلس.

الإجــــــــــــراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 27-10-2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 28-09-2022 بالاستئناف رقم 1841/ 2021 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.

 في حين لم يتقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية ، رغم تبلغه نسخة عن لائحة الطعن. 

         المحكـــــــــــــمة

 لورود الطعن ضمن الميعاد المقرر قانونا مستوفيا شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلا.

 وفي الموضوع ، فإن ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ، أن الطاعن أقام الدعوى المدنيه 229/ 2011 لدى محكمة بداية جنين ، يطلب فيها الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليه مبلغ  449,457  شيكل ، تعويضا عن الأضرار الجسدية التي لحقت به جراء حادث الطرق الموصوف في لائحة الدعوى.

وبعد أن فرغت محكمة بداية نابلس من نظر الدعوى ، أصدرت حكمها الأول بتاريخ 16/ 10 /2016  المتضمن رد الدعوى  لعله التقادم المانع من سماعها ، بالاستناد لأحكام المادة 68 من قانون المخالفات المدنية.

لم يجد حكم محكمة بداية جنين قبولا لدى الطاعن ، فبادر لاستئنافه لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني 1111/ 2016 ،  التي وبعد أن انتهت من إجراءاتها وسماعها للمرافعات  ، أصدرت حكما بتاريخ 25 /1/ 2017  قضت فيه بقبول استئناف الطاعن  وألغت القرار المستأنف ، وأعادت الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها .

 

على ضوء حكم محكمة الاستئناف ، أحيلت الأوراق إلى محكمة بداية جنين من جديد ، التي وبعد أن فرغت إجراءاتها أصدرت حكمها الثاني بتاريخ 30 /4 /2017 ، حيث حكمت بإلزام المطعون ضده "المدعى عليه" بدفع مبلغ 412407 شواكل ، مع الرسوم والمصاريف و 400 دينار أتعاب محاماة .

لم يجد حكم محكمة بداية جنين الأخير قبولا لدى المطعون ضده ، فبادر لاستئنافه  بالاستئناف  765/ 2017  لدى محكمة استئناف رام الله في ذلك الوقت ،  وبعد أن فرغت محكمة استئناف رام الله من إجراءاتها واستمعت لمرافعات الفريقين ، أصدرت حكمها بتاريخ 29 /04 /2018 ، حيث قضت برد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي المستأنف.

 

 لما يقبل المطعون ضده بحكم محكمة الاستئناف سالف البيان ، فبادر الى الطعن فيه نقضا بالنقض المدني 917/ 2018 ، حيث وجدت محكمة النقض أن محكمة الاستئناف اخطات اذ قضت في حكمها الأول رقم 1111/ 2016 الصادر في 25 /01 /2017 ، بإعادة الأوراق إلى محكمة  أول درجة لأن الأخيرة قد استنفذت ولايتها بإصدار حكم في الموضوع ، لذلك قررت "محكمة النقض" قبول الطعن واعادة الأوراق الى محكمة الاستئناف.

لدى إحالة الأوراق الى محكمة استئناف نابلس التي تشكلت مؤخرا بموجب قرار بقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 39 لسنة 2020 ،فقد ذهبت محكمة استئناف نابلس إلى نظر الاستئناف الثاني رقم 765/ 2017 والذي أصبح يحمل الرقم 1841/ 2021  ، بعد احالة الاوراق الى محكمة  استئناف نابلس على ضوء تشكيلها.

وبمعزل عن أسباب الطعن ، فإن الملاحظ أن توجيهات محكمة النقض في حكمها رقم 917/ 2018 ، يفيد بأن تعود محكمة الاستئناف إلى بحث الاستئناف 1111/ 2016  ، وإصدار حكم في موضوعه ، وهو كما  اسلفنا الاستئناف الأول الذي كان قد تقدم به الطاعن في ذلك الوقت ، على حكم محكمة بداية نابلس القاضي بعدم قبول الدعوى لعله التقادم.

 غير أننا نلاحظ على الحكم الطعين الملاحظات التالية :

  1. أشارت محكمة الاستئناف في حكمها  الطعين ، إلى أن الحكم  المستأنف هو الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 30 /4/ 2017 ، القاضي بأن يدفع المستأنف عليه للمستأنف مبلغ 412.47 شواكل ، في حين أن الحكم محل الاستئناف هو الحكم الصادر في الاستئناف 1111 /2016  ، القاضي برد دعوى المدعي لعله التقادم .
  2. يشير الحكم الطعين إلى أن المستأنف هو الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ، وان المستانف عليه هو فايز محمود احمد زكارنه ، في حين أن واقع الاستئناف السابق 1111/ 2016 ، ينبئ عن أن المستأنف هو فايز محمود احمد زكارنه ، وأن المستأنف عليه هو الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق .
  3. الملاحظ من الأوراق أن محكمة استئناف نابلس بعد إحالة الأوراق من محكمة النقض ، بادرت الى نظر الاستئناف الجديد 1841/ 2021 ، وهو غير الاستئناف محل البحث والذي يحمل رقم  1111/ 2016 ، في حين كان عليها ان تعود الى نظر الاستئناف الاخير  سالف البيان  ، كما تشير الأوراق الى ان محكمة الاستئناف لم تستمع الى مرافعات الفريقين فيما يتعلق بالاستئناف  1111 /2016 محل البحث ، وان جميع إجراءاتها تعلقت بغير  الاستئناف محل البحث .

 نخلص مما تقدم الى أن الحكم المطعون فيه جاء قاصرا معتلا ، مخالفا المواد 174 و 175 من قانون اصول المحاكمات  مما يستدعي الحكم بنقضه.

 ولا يسعف محكمة الاستئناف ما جاء في حكمها بالنتيجة ، من ردها  للاستئناف رقم 1111/ 2016 ، بالنظر الى ما وقعت فيه من خلط ولبس وتشكيك في أسماء الخصوم ، وعدم سماع المرافعات حول الاستئناف الواجب  بحثه .                                       

        لهذه الأسباب

 تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه ، واعادة الاوراق الى مرجعها لإجراء المقتضى اللازم مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الباطلة التي اشرنا اليها ، على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق  الخاسر بالنتيجة .

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/05/2024

 

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

س.ر