السنة
2024
الرقم
49
تاريخ الفصل
14 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة،كمال جبر

   الطاعنون:

1 - الهام  صبحي هلال ابو دية /طولكرم

 2 - محمد عبد الكريم مصطفى ابو دية /طولكرم 3 - ايمن عبد الكريم مصطفى ابو دية /طولكرم 4 - محمود عبد الكريم مصطفى ابو دية /طولكرم

  5 - عامر عبد الكريم مصطفى ابو دية /طولكرم   6 - نور عبد الكريم مصطفى ابو دية /طولكرم

             وكيلهم المحامي : حسام حطاب/طولكرم

المطعون ضدهم :

1- محمد عبد الرازق مسعود سعيد 995471638/طولكرم2 - هشام ابراهيم عبد الرازق سعيد 401495684/طولكرم3 - شهيره عبدالرازق مسعود سعيد 995471695/طولكرم

4- ابتسام عبد الرازق مسعود سعيد/طولكرم

5 - عبير عبد الرحيم ناجي عيسى بصفتها من ورثة خالد عبد الرازق مسعود عيسى بموجب حجة حصر الإرث الصادرة عن محكمة طولكرم الشرعية والتي تحمل الرقم 190/95/435 وبصفتها وصية عن أولادها عبد الرحمن وريما وديما وريم بموجب حجة وصاية تحمل الرقم 289/196/478 شرعية طولكرم

6- مارية عبد الرحيم عبد الهادي سعيد -979170263/طولكرم

7- ليلى عبد الرازق مسعود سعيد-995471687 /طولكرم

8- فاطمة عبد الرازق مسعود سعيد/طولكرم

بصفتهم من وبالإضافة الى باقي ورثة المرحومة زبيدة محمد ياسين سعيد /طولكرم

وكيلهم المحامي : بشار حامد و/او عامر حامد و/او حسام شحرور /طولكرم

الاجراءات

 تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم بهذا الطعن بتاريخ 5/2/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف 255/2022 بتاريخ 6/11/2023 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى من المدعى عليهم من الثاني حتى الخامس واخلاء باقي المدعى عليهم (1+6+7+8) من المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعين خالياً من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف و400 دينار اتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن .

1- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم بحث بينات الجهة الطاعنة خصوصاً عقد الايجارة المبرز باسم المستأجر المرحوم مصطفى أبو دية ولم يتم مخاصمة ورثته.

2- خطأ المحكمة في تطبيق حكم المادة 4/1/ذ من قانون المالكين والمستأجرين كون ورثة المرحومة زوجته وابناءه ليس لهم مكان في العقار الجديد.

3- خطأ المحكمة بالتوصل الى نتيجة ان المنتفعين بالعقار هم المدعى عليهم 1+6+7+8 وان علم الجهة المدعية بتملك الجهة المدعى عليها عقار او قبضها للاجرة بمثابة اسقاط لحقها بطلب التخلية

4- خطأ المحكمة بالتوصل الى ان مورث المدعى عليها يملك الطوابق الأولى في البناء وقد بنيت في حياته.

5- خطأ المحكمة بعدم الاخذ ببينة الجهة المدعى عليها الذي ثبت من خلالها الوضع الصحي للمدعى عليها الهام.

6- خطأ المحكمة بالاخذ بتقرير الخبير رغم عدم دعوته الخصوم للحضور

وطلبت الطاعنة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين

وتقدمت الجهة الطاعنة بلائحة جوابية على الطعن طلبت بموجبها رد الطعن .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان المطعون ضدهم كانوا قد اقاموا في مواجهة الجهة الطاعنة الدعوى الأساس 1081/2016 موضوعها تخلية مأجور للأسباب الواردة بلائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 30/10/2022 أصدرت حكماً يقضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و100 دينار أتعاب محاماة ، الحكم الذي طعن به المطعون ضدهم استئنافاً بموجب الاستئناف 255/2022 استئناف بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية التي أصدرت حكماً بتاريخ 6/11/2022 يقضي بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم باخلاء المدعى عليهم (1+6+7+8) من المأجور وتسليمه للجهة المدعية ورد الدعوى عن باقي المدعى عليهم مع الرسوم والمصاريف و400 دينار اتعاب محاماة ، الحكم الذي طعن به الطاعنون بطريق النقض للأسباب المذكورة.

 وعن اسباب الطعن

  والتي تلخصت حول تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم بحث بينات الجهة الطاعنة خصوصاً عقد الايجارة المبرز باسم المستأجر المرحوم مصطفى أبو دية ولم يتم مخاصمة ورثته وخطئها في تطبيق حكم المادة 4/1/ذ من قانون المالكين والمستأجرين كون ورثة المرحوم زوجته وابناءه ليس لهم مكان في العقار الجديد وخطئها بالتوصل الى نتيجة ان المنتفعين بالعقار هم المدعى عليهم 1+6+7+8 وان علم الجهة المدعية بتملك الجهة المدعى عليها عقار او قبضها للاجرة بمثابة اسقاط لحقها بطلب التخلية وخطئها بالتوصل الى ان مورث المدعى عليها يملك الطوابق الأولى في البناء وقد ثبت في حياته وخطئها بعدم الاخذ ببينة الجهة المدعى عليها الذي ثبت من خلالها الوضع الصحي للمدعى عليها الهام وخطئها بالاخذ بتقرير الخبير رغم عدم دعوته الخصوم للحضور .

وفي ذلك نجد انه من المتفق عليه فقهاً وقضاءً ان المدعى عليه مقيد قانوناً بما جاء بلائحته الجوابية على الدعوى الأساس حيث انه مقيد بالاسس والأسباب التي بنى عليها دفاعه بموجب لائحته الجوابية ولا يملك قانوناً ان يأتي بأية  أسباب جديدة تخرج عن دفاعه الوارد بلائحته الجوابية -كما ان المادة 66 من قانون الأصول المدنية والتجارية أوجبت على المدعى عليه ان يرد على كل سبب واقعي او قانوني ورد بلائحة الدعوى الأساس ، ولا يجوز له ان يكتفي بانكار جهات الدعوى بل عليه ان يفصح عن الصواب الذي يعتقده هو وفق دفع جازم صريح واضح المعالم .

ولما كانت الجهة المدعى عليها وبموجب لائحتها الجوابية على الدعوى الأساس قد أقرت بصحة ما ورد في البند الثاني من لائحة دعوى الجهة المدعية التي أوردت هذه الأخيرة بموجبه (من ان مورث الجهة المدعى عليها مستاجرة للمأجور موضوع الدعوى وان الجهة المدعية ترفق صورة عن عقد الايجارة وتعتبره جزء لا يتجزأ من لائحة الدعوى )وحيث ان الجهة المدعية وبموجب لائحة الدعوى قد خاصمت المدعى عليهم بصفتهم من ورثة المرحوم عبد الكريم أبو ديه وارفقت عقد ايجارة والمستأجر بموجبه المرحوم عبد الكريم المذكور واعتبرته جزء لا يتجزأ من لائحة دعواها وان الجهة المدعى عليها اقرت بهذه الواقعة اقراراً صريحاً بموجب البند الخامس من لائحتها الجوابية على الدعوى وعليه فلا يقبل منها بعد هذا الإقرار الادعاء بأي أمر واقعي يتناقض مع هذا الإقرار وبالادعاء بأن المستأجر هو المرحوم مصطفى أبو ديه وليس عبد الكريم أبو ديه وانه يتوجب مخاصمة ورثة المرحوم مصطفى المذكور ، اما نعي الجهة الطاعنة بتخطئة المحكمة بالوصول الى نتيجة ان المنتفعين بالعقار هم (1+6+7+8) فان ما اثبتته المحكمة مصدرة الحكم الطعين بمدونات حكمها بهذا الشأن انما جاء مستمداً من شهادة شاهد الجهة الطاعنة ذاتها (الشاهد طارق أبو ديه ) كما ثبت من خلال اقوال الشاهد المذكور (شاهد الجهة الطاعنة ذاتها) بان العقار الجديد قد أقيم في حال حياة المورث عبد الكريم أبو ديه ، اما قول الجهة الطاعنة بعدم الاخذ ببينتها بخصوص الوضع الصحي للطاعنة الهام فان اللائحة الجوابية للجهة الطاعنة قد خلت من هذا الدفع حيث كان يتعين عليها ابداء هذا الدفع بلائحتها الجوابية بصورة دفع جازم صريح واضح المعالم اذ لا يجوز لها ان تتمسك بذلك من خلال دورها بتقديم البينة هذا إضافة الى انها انكرت ملكية مورثها للعقار الجديد الامر الذي لا محل لهذا الدفع مع انكار ملكية مورثها للعقار الجديد كما انه لا محل لدفعها أيضا بسقوط حق المطعون ضدها بإقامة الدعوى للتقاعص عن إقامة الدعوى وقبض الأجرة ،طالما انها انكرت ابتداءً ملكية مورثها للعقار الجديد لان ذلك يعد تناقضاً مانعاً من سماع هذه الدفوع ولا محل لتمسك ببطلان تقرير الخبير لعدم دعوته الخصوم للحضور طالما ان الخبرة قد جرت بدلالة الطااعن ايمن عبد الكريم أبو ديه وطالما ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد عولت على ملكية مورث الجهة الطاعنة المرحوم عبد الكريم للعقار موضوع الدعوى استناداً لسند التجسيل المبرز والذي يتنافى معه ادعاء الجهة الطاعنة بان العقار الجديد لا تعود ملكيته للمورث المرحوم عبد الكريم حيث ان هذا الدفع يعد خلافاً للظاهر المعلن في السجل العقاري إضافة الى انه يتناقض مع نظام السجل العقاري والاسس الذي يرتكز عليها هذا النظام حيث ان هذا النظام يقوم على الحجية المطلقة التي تتمتع بها قيود هذا السجل بحيث لا يعتد بأي حق مهما كان نوعه على عقار مسجل فيه ما لم يكن هذا الحق مسجلاً أيضا في صحيفته العينية ،وحيث ان مقتضى الفقرة ز من المادة 4 من قانون المالكين والمستاجرين تنص على انه يسقط حق المستأجر او من يحل محله بالتمديد القانوني ويحكم عليه باخلاء المأجور اذا أنشأبناء يكون صالحاً لسكناه بدلاً من السكن الذي يشغله بالايجارة وحيث ان قانون المالكين والمستاجرين قانون استثنائي وضع لتأمين السكن للمستأجر لا للسماح لهذا الأخير بأن يتوسع على حساب المالك وان يفرط بالحق المعطى له فاذا كان العقار المنشأ يصلح لسكن المستاجر فلا يحق له البقاء في المأجور حيث يسقط حقه بالتمديد القانوني وعليه وقد ثبت لمحكمة الاستئناف مناسبة العقار لسكن الطاعنين وعليه فلا جناح عليها اذ هي قضت بسقوط حقهم بالتمديد القانوني واخلاءهم من المأجور وحيث ان حكم المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد جاء تطبيقاً سليماً لحكم المادة 4/1/ذ من قانون المالكين والمستاجرين وقد أقيم على أسباب كافية لحمله،وعليه فان ما ينعاه الطاعن باسباب طعنه يكون قائم على غير أساس .

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن وعلى ضوء ما خلصت اليه المحكمة فاننا نقرر الغاء القرار القاضي بوقف التنفيذ بموجب الطلب 13/2024 .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/5/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    هـ.ج