السنة
2024
الرقم
84
تاريخ الفصل
14 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي

الطاعنون :1-محمد جمال سعيد شهوان/رام الله

           2-مودة جمال سعيد عميرة/رام الله

           3-مخلص جمال سعيد شهوان/رام الله

           4-منذر جمال سعيد شهوان/رام الله

           5-مواهب جمال سعيد المصري/رام الله

           6- مهند جمال سعيد شهوان/رام الله     

          7-مسرة جمال سعيد صافي/رام الله

          8-مؤيد جمال سعيد شهوان/رام الله

بصفتهم الشخصية وبصفتهم من ورثة المرحوم جمال سعيد يوسف شهوان

       وكيلهم المحامي/ماجد الخطيب/رام الله

المطعون ضدهم:

       1-يوسف علي محمد سرور/رام الله

   وكيله المحامي/عبد القادر ابو زيد/رام الله

      2-ثائر موسى محمد حبارين/رام الله

   وكيله المحامي/رعد صافي/رام الله

 

الإجراءات

تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم بهذا الطعن بتاريخ 28/2/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/10/2024 بالاستئناف رقم 677/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف .

يستند الطعن الى الاسباب التالية:

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين فيما خلصت له من ان المدعى عليه الاول ترك الماجور وان المدعى عليه الثاني مستاجر للماجور بشكل مستقل .

2- المحكمة مصدرة الحكم الطعين خالفت حكم المادة 71 من قانون البينات .

3- المحكمة مصدرة الحكم الطعين خالفت حكم المادة 40 من قانون البينات .

4- المحكمة مصدرة الحكم الطعين خالفت حكم المادة 219و220 من قانون البينات .

5-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم  الحكم بالتخلية رغم ثبوت قيام المستاجر بتغيير طبيعة استعمال الماجور

لم يتقدم المطعون ضده الاول بلائحة جوابية.

لم يتقدم المطعون ضده الثاني بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 23/10/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعنين ان يتقدموا بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما صدر الحكم الطعين تدقيقا وتقدم الطاعنون بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحهم الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعين اقاموا الدعوى الاساس رقم 1124/2018 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليهما موضوعها تخلية ماجور لمخالفة شروط عقد الايجار ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 19/10/2022 القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة 

لم يلق الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى قبولا من المدعين فبادروا للطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 677/2022 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 23/10/2023 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف.

لم يلق حكم محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعين فطعنوا فيه امام محكمة النقض للاسباب الطعن المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن ،،

وعن السبب الاول، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين فيما خلصت له من ان المدعى عليه الاول ترك الماجور وان المدعى عليه الثاني مستاجر للماجور بشكل مستقل .

ولما كان ما تنعاه الجهة الطاعنة في هذا السبب ينطوي على واقع يخالطه قانون مما يتحتم معه الولوج الى الموضوع بالقدر الذي تقتضيه هذا السبب من الناحية القانونية.

وعما انبأت عنه الاوراق فان الجهة المدعية اقامت الدعوى ضد المدعى عليهما لتخليتهما من الماجور على سند من القول بان المدعي عليه الاول مستاجر للماجور موضوع الدعوى منذ تاريخ 1/5/2007 وان المدعى عليه الاول اشرك في الماجور المدعى عليه الثاني وكما قام المدعى عليهما بتغيير استعمال الماجور من سوبر ماركت الى محل لبيع اكسوارات السيارات ومغلسة بدون موافقة المالك وتقدم المدعى عليه الاول بلائحة جوابية ابدى فيها بانه ترك الماجور وسلمه لشخص اخر الذي سلمه بعد فترة من الزمن للمدعى عليه الثاني وتقدم المدعى عليه الثاني بلائحة جوابية ابدى فيها بانه الماجور كان مؤجر للمدعى عليه الاول من قبل مورث الجهة المدعية وقد تركه وقام مورثها بتاجيره لشخص اخر الذي قام بدوره بترك الماجور ومن ثم استاجر المدعى عليه الثاني الماجور من مورث الجهة المدعيه الذي قام بتزويده بايصلات بقبض الاجره، وتشير البينة الى ان المدعى عليه الثاني تقدم بـ 24 ايصال قبض صادرة عن مورث الجهة المدعية تفيد بان مورثها قبض جزء من الاجرة خلال الفترة الواقعة من عام 2014 حتى عام 2018 وقد ثبت من خلال الخبرة الفنية ان توقيع الوارد على هذه الايصالات يعود لمورث الجهة المدعيه ولما كان من المقرر وفقا للقواعد العامة في الاثبات على المدعى عليه اثبات دفعه وحيث ان المدعى عليه الثاني ادعى بجوابه على لائحة الدعوى بانه مستاجر للماجور من مورث الجهة المدعية وبما ان محكمة الاستئناف وبما لها من صلاحية تقديرية في وزن البينات وجدت في الايصالات الصادرة عن مورث الجهة المدعية ما يشكل مبدا ثبوت بالكتابة يجوز معه للمدعى عليه الثاني اثبات الايجارة بالبينة الشخصية ، ولما جاءت البينة الشخصية تفيد بان الماجور تحت يد المدعى عليه الثاني ولما ذكر الشاهد احمد نافع بان مورث الجهة المدعية اجر الماجور للمدعى عليه الثاني وفقا لما اخبره بذلك مورثها ولما لم تنازع الجهة المدعية بعدم تعلق الايصالات الصادره عن مورثها بالماجور وبانها تتعلق بماجور اخر غير الماجور موضوع الدعوى فيكون ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف من ان المدعى عليه الاول ترك الماجور وان الماجور مؤجر من قبل مورث الجهة المدعية للمدعى عليه الثاني موافق لحكم القانون مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد .

وعن السبب الثاني،وحاصل القةل فيه بان المحكمة مصدرة الحكم الطعين خالفت حكم المادة 71 من قانون البينات .

وفي ذلك نرى بان محكمة الاستئناف ولما ثبت لها من ان مورث الجهة المدعية حرر ايصالات قبض لصالح المدعى عليه الثاني تفيد بانه قبض جزء من اجرة الماجور ولما وجدت محكمة الاستئناف ان هذا الايصالات صادرة عنه طبقا لما ثبت لها ذلك من الخبرة الفنية خلصت الى ان هذه الايصالات تشكل مبدأ ثبوت بالكتابة تجعل وجود عقد الايجار لصالح المدعى عليه الثاني المدعى بها قريب الاحتمال الامر الذي وجدت معه ان الاذن للمدعى عليه الثاني بتقديم البينة الشخصية لاثبات عقد الايجار موافق لحكم القانون وفي هذا الذي خلص له الحكم الطعين نرى بان محكمة الاستئناف طبقت صحيح حكم القانون مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد .

وعن السبب الثالث ،وحاصل القول فيه بان المحكمة مصدرة الحكم الطعين خالفت حكم المادة 40 من قانون البينات .

وفي ذلك ولما ابدت الجهة المدعية عند طلب ابراز ايصالات القبض المنسوبة لمورثها عدم علمها بصدورها عنه وحيث انه طبقا لحكم المادة 16 من قانون البينات من احتج عليه سند عادى وجب عليه أن ينكر صراحه ما هو منسوب إليه من خط او توقيع او خاتم او بصمة اصبع  والا فهو حجة عليه بما فيه واما الوارث او الخلف الخاص فيكتفى منه أن يقرر بانه لا يعلم أن الخط او التوقيع او الختم او البصمة هو لمن تلقى عنه الحق ، ولما كان طبقا لحكم المادة 40 من ذات القانون اذا انكر من احتج عليه بهذا السند خطه او امضاءه او انكر ذلك خلفه او نائبه وكان السند منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شـأن صحة الخط او الامضاء امرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة او بسماع الشهود او بكليهما ،وحيث ان الامر كذلك وبما ان اثبات صحة التوقيع المنسوب لمورث الجهة المدعية على سند القبض منتج في النزاع فان ما خلصت له محكمة الاستئناف لجهة تاييد حكم محكمة اول درجة باجراء اعمال الخبره حول تلك السندات يتفق والتطبيق السليم لحكم القانون مما يوجب رد هذا السبب.

وعن السبب الرابع ،وحاصل القول فيه بان المحكمة مصدرة الحكم الطعين خالفت حكم المادة 219و220 من قانون البينات .

وبمراجعة الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف نظرت الاستئناف بالحالة التي كانت عليها الدغوى قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف وفقا للبينة المقدمة واوجه الدفوع المثارة مما يكون معه الحكم الطعين جاء متوافقا وما قضت به المادة 219 والمادة 220 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الرابع،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم  الحكم بالتخلية رغم ثبوت قيام المستاجر بتغيير طبيعة استعمال الماجور.

وفي ذلك ولما كان واقع الاوراق ،على ما تم بيانه اثناء معالجة السبب الاول من اسباب الطعن، يفيد بان المدعى عليه الاول قد تخلى عن الماجور وان الماجور تحت يد المدعى عليه الثاني باعتباره مستاجرا له من قبل مورث الجهة المدعية، ولما كان طبقا لحكم المادة 4/1/أ من قانون المالكين والمستاجرين ان مخالفة شروط عقد الايجار لا يعد سببا موجبا لتخلية الا اذا لم يراع المستاجر هذا الشرط خلال 30 يوما من تاريخ تبلغه اخطار عدليا بواسطة الكاتب العدل وبما ان الجهة المدعية وقبل اقامة الدعوى الاصلية لم تقم بالطلب من المدعى عليه الثاني بمراعاة شروط عقد الايجار خلال شهر من تاريخ تبلغه طلبا بذلك بواسطة الكاتب العدل فان طلب الجهة المدعية بتخلية المدعى عليه الثاني من الماجور لهذا السبب يكون سابق لاوانه مما يوجب رد هذا السبب .

لذلك

تقرر المحكمة الحكم رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/5/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق