السنة
2023
الرقم
422
تاريخ الفصل
19 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده

وعضوية القضاة السادة : عوني البربراوي ،محمد عياد العجلوني

الطـــــاعن : الحق العام

المطعون ضدهما : 1- ما.نة / قلقيلية

                         2- ح.هنة / قلقيلية  

الاجــــــــراءات

بتاريخ 6/11/2023 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/9/2023 في الاستئناف الجزائي رقم 199/2023 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف واعلان براءة المستأنفين من ارتكاب جرم اتلاف مال الغير المعاقب عليها بنص المادة 445  من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه جاء باطلاً لمخالفته أحكام المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ.
  2. الحكم المطعون فيه جاء باطلاً لوقوع المحكمة مصدرة الحكم في فساد في الاستدلال كونه قد جاء ضد وزن البينة وبالنتيجة التمست النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واتخاذ المقتضى القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضدهما لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

 

 

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن اسباب الطعن وحاصلها النعي على الحكم المطعون فيه بانه جاء ضد وزن البينة ومشوب بالقصور من حيث التعليل والتسبيب بما توجبه المادة 276 إجراءات جزائية والفساد في الاستدلال ، وفي ذلك نجد بان إجتهاد محكمتنا قد استقر ان تقدير الدليل من اطلاقات محكمة الموضوع ولها في ذلك كامل الحرية في تقدير الدليل وتكوين عقديتها الحكمية ولها بذلك ان تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل او عدم كفاية ادلة الاثبات شريطة ان يكون حكمها قد اشتمل على ما يفيد انها محصت وقائع وبينات الدعوى بكافة جوانبها واحاطت بظروفها وكيف لم تقتنع ببينة النيابة العامة وجاء حكمها معللاً تعليلاً كافياً ومبيناً الاسباب الموجبة للبراءة وكان استخلاصها لذلك سائغاً منطقاً وقانوناً وهذا ما نجده في الحكم موضوع الطعن الماثل حيث بنت المحكمة مصدرة الحكم الطعين عقيدتها الحكمية بالبراءة من خلال وقوفها على بينة النيابة العامة وخلصت من معالجتها لها بأن اقوالهم وشكواهم على المتهمين جاءت على سماع الخبر وشيوعه وليس على الجزم واليقين بمشاهدة المتهمين بكسر قفل المحل من عدمه ودللت على قناعتها تلك من اقوال الشاهد المشتكي شري.ى ( وانا لم اراهم لما كسروا القفل ولكن الموضوع واضح وكذلك شهادة الشاهد س.ر بقوله ( وانني لم ارى احد كسر قفول المخازن وان المشتكي اجاه تلفون وانا عندو قدامي انه تكسرلو قفل النادي ...) فضلاً عن خلو ملف الدعوى من تقديم النيابة العامة محضر معاينة منظم وفقأً للاصول والقانون بواقع الحال ولم تقدم القفل المدعى بكسره من قبل المشتكي لمحكمة الموضوع ، وبذلك تكون المحكمة الاستئنافية قد مارست صلاحيتها في وزن البينة وتقديرها وقامت بتعليل وتسبيب قرارها تعليلاً قانونياً كافياً وسليماً يتفق وضوابط المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ وكان استخلاصها لعنصر البراءة سائغاً منطقاً وقانوناً نقرها عليها مما نرى معه ان اسباب الطعن مجتمعة لا ترد على الحكم المعطون فيه مما يستوجب ردها .

لذلك

فإن المحكمة تقرر رد الطعن موضوعاً .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/5/2024