دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي كمال جبر
وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي، بلال ابو الرب
الطاعــــــــــــن : عادل نجم مصطفى صافي / البيرة .
وكيلاه المحاميان احمد المبيض و/او اسيل نجم / رام الله .
المطعون ضده : علي عبد السلام يوسف عيسى / البيرة .
وكيله المحامي سمير الشيخ قاسم / رام الله .
الاجـــــــــــراءات
قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 28/3/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 7/2/2024 في الاستئناف المدني رقم 397/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة مع تضمين الجهة المســـتأنفة الرســــوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
1 ) الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وهناك خطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره ومشوب في القصور في أسباب الحكم القانونية والواقعية .
2) أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في وزن البينة المقدمة وفي اعتبارها ان عقد البيع الذي أسس المدعى عليه وجوده في الشقة موضوع الدعوى عقد غير صحيح وبالتالي فان يده عليها غير مشروعة خاصة ان الطاعن قام بإنجاز اعمال الالمنيوم المتفق عليها .
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برد دعوى المطعون ضده الأساس مع تضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
بتاريخ 18/4/2024 قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمـــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــــكلا .
اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (الطاعن) اقام في مواجهة المدعى عليه (المطعون ضده) الدعوى المدنية رقم 1777/2019 لدى محكمة صلح رام الله موضوعها منع معارضة في منفعة شقة سكنية وجاء في لائحة الدعوى بان المدعي يملك ويتصرف في الشقة السكنية التي تحمل الرقم 2 طابق صفر بناية رقم 1 الواقعة على قطعة الأرض رقم 20 من الحوض رقم 28 موقع المدينة حي التل 16 من أراضي البيرة / قضاء رام الله وان المدعى عليه ومنذ فترة زمنية يغصب الشقة الموصوفة دون وجه حق ولكون ان المدعى عليه مقاول ويعمل في مجال الالمنيوم وكان الاتفاق من البداية ان يقوم المدعى عليه بتركيب المنيوم في جميع الشقق في العمارة مقابل ان يأخذ الشقة السكنية الموصوفة انفا وحيث ان المدعى عليه لم يقم بتركيب الالمنيوم في العمارة الواقعة على قطعة الأرض الموصوفة أعلاه ويعارض المدعي في منفعته منها .
من جانبه قدم المدعى عليه لائحة جوابية دفع من خلالها بان يده على الشقة يد مشرعة تستند الى اتفاقية بيع منظمة بينه وبين السيد يحيى عبد السلام يوسف عيسى مؤرخة في 1/1/2005 وانه اشترى الشقة من شقيق المدعي وانه انجز كافة الاعمال المطلوبة منه .
باشرت المحكمة نظر الدعوى وبعد تقديم الطرفين البينات وسماع المرافعات أصدرت حكمها بتاريخ 12/9/2023 القاضي بمنع المدعى عليه من معارضة المدعي بحق الانتفاع بالشقة السكنية التي تحمل الرقم 2 طابق صفر بناية رقم 1 الواقعة على قطعة الأرض رقم 20 من الحوض رقم 28 موقع المدينة حي التل 16 من أراضي البيرة/ قضاء رام الله وتسليمها للمدعي خالية من الشواغل والشاغلين وتضمين المدعى عليه الرســـوم والمصـــاريف ومبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماة .
لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 397/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 7/2/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة مع تضمين الجهة المســـتأنفة الرســــوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة .
لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا الأسباب المشار اليها في لائحة الطعن المذكورة انفاً.
وعــن اســــباب الطعــــن
بالنسبة للسبب الأول ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه انه جاء مخالف للقانون وهناك خطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره ومشوب في القصور في أسباب الحكم القانونية والواقعية.
ولما كان هذا الذي ينعاه الطاعن في هذا السبب يتصف بالتعميم والتجهيل وعلى خلاف منهج الطعن بالأحكام لجهة وجوب بيان أسباب الطعن بصوره واضحه ومحدده وفق ما تقضي به احكام المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الامر الذي يتعين معه عدم قبول هذا السبب .
بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في وزن البينة المقدمة وفي اعتبارها ان عقد البيع الذي أسس المدعى عليه وجوده في الشقة موضوع الدعوى عقد غير صحيح وبالتالي فان يده عليها غير مشروعة خاصة ان الطاعن قام بإنجاز اعمال الالمنيوم المتفق عليها .
وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته توصلت الى ان البينة المقدمة اثبتت بان العقار موضوع الدعوى ملك للمدعي وفق ما جاء في سند تسجيل قطعة الأرض موضوع الدعوى وان هذه القطعة شملتها اعمال التسوية وان المدعى عليه اتفق مع شقيق المدعي على بيعه الشقة موضوع الدعوى بموجب اتفاقية بيع خارجية وتمليكه إياها مقابل ان يقوم المدعى عليه بتركيب المنيوم للعمارة وان شقيق المدعي ليس له اسم في سند تسجيل الشقة وان عقد البيع لم يسجل في الدائرة المختصة حسب الأصول الامر الذي يجعل من عقد البيع الخارجي مخالف لحكم المادة 16/3 من قانون تسوية الأراضي والمياه ويكون هذا البيع باطلا لا يولد اثر قانوني وتكون يد المدعى عليه على الشقة غير مشروعة .
وحيث ان ما قضت به محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية وحملت حكمها عليه جاء متفقا لحكم القانون ولما جاء في حكم محكمة النقض الصادر عن الهيئة العامة رقم 290/2010 من حيث صحة الحكم ببطلان اتفاقية البيع الخارجية لشقة في عقار تمت بشأنه اعمال التسوية سندا لقانون التسوية ويكون سبب الطعن هذا غير وارد .
لهــذه الاســــــباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن التقاضي لدى مرحلة النقض كما وتقرر المحكمة الغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 24/2021 تاريخ 18/4/2024
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/5/2024
الكـــــــاتب الرئــــيس
س.ر