السنة
2023
الرقم
408
تاريخ الفصل
27 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد   

وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده، سائد الحمد الله

 

الطـــــاعن : يز>ي/مسلية جنين

               وكيله المحامي أحمد سميح/جنين

المطعون ضده : الحق العام (النيابة العامة)

الاجــــــــراءات

بتاريخ 19/10/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 183/2017 الصادر بتاريخ 12/7/2017 والقاضي بإسقاط الاستئناف عن المستأنف الاول (الطاعن)  يز>ري.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. القرار الطعين واجب الفسخ والالغاء لان محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية حيث لم تتطرق الى رد وكيل الجهة المستأنفة حيث صرح بذات الجلسة التي تم اسقاط الاستئناف بها انه موكله الطاعن يقيم خارج البلاد من دولة ماليزيا لمتابعة تحصيله العلمي العالي والتمس اعتبار ذلك معذرة مشروعة له مما يؤكد ذلك مشروحات محضر التبليغات المودعة بين دفتي الملف الاستئنافي بتاريخ 15/5/2017 .
  2. القرار واجب الفسخ لمخالفته للقاعدة القانونية ولكونه صدر في غياب الطاعن مما حرمه من تقديم بيناته واثارة دفوعه القانونية .

لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والغاء القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

بتاريخ 16/5/2024 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة قيمة الكفالة.

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً،  نجد بان الطعن مقدم على العلم لذلك فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وعن اسباب الطعن نجد بأنها تتحصل في تخطئة المحكمة الاستئنافية بقرارها اسقاط الاستئناف لمخالفته احكام المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 وان غياب الطاعن عن الحضور كان لمعذرة مشروعة هي التعليم خارج البلاد.

وبالرجوع الى اوراق الدعوى نجد بأن الطعن لم يتبلغ موعد الجلسة الاولى المنعقدة في 7/5/2017ولم تعد اوراق تبليغه ، كما نجد بأن ورقة تبليغ حضور جلسة 7/6/2017 وقد تضمنت المشروحات التالية: " بعد التوجه الى منزل المذكور تبين انه يقيم خارج البلاد في ماليزيا لمتابعة تحصيله العلمي العالي حسب ما افاد أخيه الشاهد هود وهذا واقع الحال"

في ضوء المشروحات قررت المحكمة مصدرة الحكم الطعين تبليغ المستأنف الاول الطاعن طبقاً لأحكام المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ بالنشر في احدى الصحف المحلية والتعليق على آخر مكان اقامة وعلى لوحة اعلانات المحكمة.

وفي القانون وبالرجوع الى المادة 185 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ نجد بأنها قد أحالت الى قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ بخصوص تبليغ الاوراق القضائية وفقاً للقواعد المقررة في القانون المذكور، وان المادة 13 من قانون الاصول المدنية قد نصت على أنه يتم التبليغ الشخصي المراد تبليغه او في موطنه الاصلي او المختار او في محل عمله ولوكيله فإذا تعذر ذلك فإلى أي فرد من افراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشر من عمره، في ضوء النص المذكور فأن التبليغ يجب ان يتم في الأصل الى الشخص المراد تبليغه بالذات ، وفي حال تعذر ذلك فإلى أحد افراد عائلته الساكنين معه البالغ العاقل الساكن معه ويجب على محضر المحكمة ان يبذل الجهد الكافي لذلك بأن يتردد على عنوان المراد تبليغه وفي اوقات مختلفة وأيام مختلفة و الا اعتبر التبليغ باطلاً ، كما نجد ان المادة 20/1 من ذات القانون تنص على أنه :" اذا تبين  ان اجراء التبليغ وفق الاصول المتقدمة لا سبيل له جاز لطالب التبليغ ان يستصدر امراً من المحكمة بتعليق صورة من الورقة القضائية على لوحة اعلانات المحكمة وصورة اخرى على جانب ظاهر للعين في اخر محل اقامة او مكان عمل للمراد تبليغه بنشر اعلان موجز في احدى الصحف المحلية" والتبليغ على هذا الوجه  صحيحاً مع مراعاة تحديد موعد لحضور المحاكمة ، اذا تعلق الامر بتبليغ للحضور امام المحكمة" وبتطبيق ذلك على الدعوى الماثلة نجد بأن مشروحات المحضر في ضوء ما جاء على لسان الشاهد هو شقيق الطاعن أفصحت عن ان الطاعن خارج البلاد لإكمال تعليمه العالي في ماليزيا الا ان تلك المشروحات خلت من بيان فيما اذا كانت عودة الطاعن بعيدة المنال او غير مأمولة وبالتالي فإن اجراء تبليغ الطاعن وفق احكام المادة 20 يكون مخالفاً لأحكام القانون وسابقاً لأوانه وبالتالي يكون الاعتماد على جلسة تبليغ الطاعن وفق احكام المادة (20) لإسقاط الاستئناف مخالفة قانونية توجب نقض الحكم.

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمرجعها للسير بها حسب الاصول والقانون واعادة مبلغ التأمين النقدي.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/5/2024