السنة
2024
الرقم
34
تاريخ الفصل
20 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده 

وعضوية القضاة السادة : عوني البربراوي ، محمد عياد العجلوني 

الطـــــاعن : الحق العام ويمثله رئيس نيابة نابلس

المطعون ضده : من.ان /نابلس

الاجــــــــراءات

بتاريخ 2/4/2024 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 7/3/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 255/2023 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً واعلان براءة المطعون ضده من تهمة اساءة الامانة خلافاً للمادة 423/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 كون الفعل لا يؤلف جرماً ولا يستوجب عقاباً.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ولم يراعي ما اشتملت عليه نص المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ.
  2. الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وواجب النقض ويشوبه القصورفي التعليل والتسبيب القانوني السليم وجاء خالياً من اسبابه الموجبة وعدم كفايتها ويعتريها الغموض والتناقض وصريح نص المادة 351/6.5  من قانون الاجراءات الجزائية النافذ .
  3. الحكم المطعون فيه ضد وزن البينة المقدمة من النيابة العامة حيث لم يعالج تلك البينة معالجة قانونية سليمة.

لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد بأن الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعن اسباب الطعن فإننا نجد بان مسودة الحكم المطعون فيه جاءت خالية من اسماء اعضاء الهيئة الحاكمة مما يوصم الحكم الطعين بالجهالة وينحدر بهذا الحكم الى البطلان ، ذلك ان توقيع مسودة الحكم دون وجود لأسماء الهيئة الحاكمة لا يصحح ذلك البطلان ولا يغير من الامر سيئاً وجود اسماء اعضاء الهيئة الحاكمة في نسخة الحكم الاصلية المطبوعة طالما ان هذه النسخة يتم اعدادها وطباعتها بعد تلاوة مسودة الحكم فهذه الاخيرة هي المعتمدة ساعة النطق به اذا ما اخذنا بعين الاعتبار نص المادة 172 من قانون اصول المحاكمات المدنية  والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والمادة 277 من قانون الاجراءات الجزائية مما يجعل الحكم المطعون فيه مستوجباً النقض من هذه الجهة فضلاً عن التناقض في الاسباب التي حملت المحكمة الاستئنافية حكمها عليها ، فمن الرجوع الى مدونات الحكم الطعين وفي معرض معالجة السبب الرابع من لائحة الاستئناف على الصفحة الثانية من الضبط وحاصله النعي على الحكم المستأنف مخالفته نص المادة 276 اجراءات جزائية حيث نجد ان المحكمة الاستئنافية اكدت ان محكمة الدرجة الاولى قد احاطت بواقعة الدعوى وان القرار المطعون فيه جاء مشتملاً على كافة المتطلبات والشروط الواجب توافرها فيه الواردة في المادة 276 من ملخص للوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة ولخصت طلبات النيابة والدفاع ومن الاسباب الموجبة للإدانة وبالنتيجة رد هذا السبب ، والذي نجد على ضوء تلك المعالجة ان المحكمة الاستئنافية قد ايدت نتيجة الحكم بالإدانة في حيث نجد انها في نهاية حكمها على الصفحة السادسة منه قد تناقضت بشكل واضح وصريح مع ما انتهت اليه من تأييد نتيجة الادانة بمعالجتها للسبب الرابع حيث نجدها تقول "الامر الذي يعني عدم توافر عناصر اركان جريمة اساءة الامانة خلافاً للمادة 423 من قانون العقوبات الامر الموجب لإعلان براءته من التهمة المسندة اليه لكون الفعل لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً " واردفت في ختام تعليلها وتسبيبها للحكم الطعين قولها: " وحيث ان محكمة الدرجة الاولى لم تناقش البينات ولم توزنها وزناً سليماً ودقيقاً ولم تعلل حكمها تعليلاً قانونياً سليماً فتكون جانبت الصواب فيما توصلت اليه ولا نتفق معها فيما توصلت اليه بخصوص ادانة المتهم بالتهمة المسندة اليه" ولما كان هذا الذي سطرته المحكمة الاستئنافية في حكمها من تناقض اسباب حكمها فتكون بذلك خالفت نص المادة 351/6 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ مما يجعل حكمها باطلاً ومستوجباً النقض من هذه الجهة ايضاً.

ويقتضي التنويه ان ما ذهبت اليه المحكمة مصدرة الحكم من ان المتهم المطعون ضده وسيط بين المشتكي والوكيل وضاح فشافشة هو على خلاف  الواقع على الرغم مما جاء بشهادة المشتكي وشاهد الدفاع وضاح فشافشة فإننا نجد بأنه وكيل أصيل في الملف موضوع الدعوى وكان على المحكمة الاستئنافية ان تقف على هذه المسألة وتعالجها وتقول رأيها فيها من خلال صورة الوكالة الخاصة المودعة في الملف التحقيقي والتي جاء فيها ان المشتكي قد وكل المحامي وضاح محمد فشافشة والمحامي منصور حمدان بخصوص الدعوى التنفيذية 7140/2019 لما لذلك من اثر على توافر وقيام اركان وعناصر التهمة المسندة، وللتنويه ايضاً بعد ان كان يتوجب على المحكمة الاستئنافية ان ترد الاستئناف شكلاً عن المستأنف ضده عبدالرحمن نايف دويكات كونه لا ينتصب خصماً في الشق الجزائي من الدعوى الجزائية.

لـــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمصدرها للسير على ضوء ما بيناه واجراء المقتضى القانوني على ان تنظر من هيئة مغايرة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/5/2024

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     س.ر