دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، نزار حجي ، سعد السويطي
الطاعن: ماجد مصطفى علي مريدي/ البيره .
وكيله المحامي نجيب عمر ريان / نابلس
المطعون ضده :غازي إسماعيل حمد حمايل ، وكيله الخاص "أنور حمزه" علاء أنور عبد الوهاب/ رام الله
وكيلته المحامية ولاء عبد الوهاب / رام الله
الإجراءات
تقدم الطاعن بطعنه هذا بتاريخ 9/3/2023 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 30/1/2023 القاضي برد الاستئناف 260/2022 موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والزام المستانف بالرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماه .
المحكمـة
بالتدقيق وبعد المداولة ، ولما كان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً .
وبمعزل عن أسباب الطعن الواردة وحيث تقدم الطاعن بواسطة وكيله بتاريخ 15/5/2024 باستدعاء لاسقاط الطعن لوقوع التسوية والمصالحة بين اطرافه وذلك بتسليم العين المؤجره مقابل ابراء الذمة من طرف المطعون ضده .
لذلك
وسنداً للاستدعاء المقدم وبحكم م/138 من الأصول وحيث ان الاستدعاء مقدم من الطاعن بواسطة
وكيله نقرر ترك الخصومة في الطعن رقم 456/2023 على ان تعود الرسوم والمصاريف على
الطرف التارك .
حكماً صدر بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/05/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ح