السنة
2023
الرقم
456
تاريخ الفصل
29 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، نزار حجي ، سعد السويطي

 

الطاعن: ماجد مصطفى علي مريدي/ البيره .

      وكيله المحامي نجيب عمر ريان / نابلس

المطعون ضده :غازي إسماعيل حمد حمايل ، وكيله الخاص "أنور حمزه" علاء أنور عبد الوهاب/ رام الله

     وكيلته المحامية ولاء عبد الوهاب / رام الله

الإجراءات

تقدم الطاعن بطعنه هذا بتاريخ 9/3/2023 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 30/1/2023 القاضي برد الاستئناف 260/2022 موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والزام المستانف بالرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماه .

المحكمـة

بالتدقيق وبعد المداولة ، ولما كان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً .

وبمعزل عن أسباب الطعن الواردة وحيث تقدم الطاعن بواسطة وكيله بتاريخ 15/5/2024 باستدعاء لاسقاط الطعن لوقوع التسوية والمصالحة بين اطرافه وذلك بتسليم العين المؤجره مقابل ابراء الذمة من طرف المطعون ضده .

لذلك

وسنداً للاستدعاء المقدم وبحكم م/138 من الأصول وحيث ان الاستدعاء مقدم من الطاعن بواسطة
وكيله نقرر ترك الخصومة في الطعن رقم 456/2023 على ان تعود الرسوم والمصاريف على
 الطرف التارك .

 

حكماً صدر بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/05/2024

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

  هـ.ح