السنة
2023
الرقم
594
تاريخ الفصل
3 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد ، د. بشار نمر ، نزار حجي ، رائد عساف

 

الطاعنان : الطاعن :سعيد عفيف حافظ النمر بصفته مفوضا عن ورثة بدوي النمر/نابلس

      وكيله المحامي/عمر فتوح/نابلس

المطعون ضده :مروان وديع مرتضى المصري/نابلس

     وكيله المحامي/عدلي العفولي/نابلس

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 7/5/2023 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 10/4/2023 بالاستئناف رقم 1124/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1-الحكم الطعين مخالف لحكم القانون وصدر ضد وزن البينة.

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تاويل وتطبيق حكم القانون لجهة اعتبار الدعوى مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها .

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 160/2020 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليه بموضوع المطالبة بمبلغ 14500 دينار بدل اجور مستحقة، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 31/10/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فبادر للطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 1124/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 10/4/202 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه امام محكمة النقض للسببين المشار اليهما في لائحة الطعن الماثل .

وعن سببي الطعن ،،

وعن السبب الاول ،وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مخالف لحكم القانون وصدر ضد وزن البينة .

ولما لم يبين الطاعن وجه الخطا في تطبيق حكم القانون والبينة التي لم تزنها المحكمة وزنا سليما ومدى اثر ذلك على النتيجة التي انتهى اليها الحكم الطعين حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ذلك مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد بعدم القبول .

وعن السبب الثاني ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تاويل وتطبيق حكم القانون لجهة اعتبار الدعوى مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها .

وبعطف النظر على وكالة المحامي عمر فتوح التي اقيمت الدعوى الاساس بالاستناد اليها فقد تضمنت في باب الموكل (انا الموقع ادناه سعيد عفيف حافظ نمر بصفتي مفوضا عن ورثة بدوي النمر قد وكلت المحامي عمر فتوح في اقامة الدعوى ضد مروان وديع مرتضى المصري) ،وبعطف النظر على التفويض الذي استند اليه الوكيل بالخصومة في اثبات صفة من قام بتوكليه نجده سند عادي موقع من الورثة وغير مصادق عليه من الكاتب العدل ،ولما كان مؤدى حكم المادة 6 و12 من قانون الكاتب العدل ان الاختصاص في تنظيم جميع العقود لمصلحة الأفراد ينعقد لكاتب العدل الذي يقوم بتوثيقها بختمه الرسمي لتكون لها صبغة رسمية على ان يحتفظ باصلها عنده ويسلم نسخاً منها إلى صاحب العلاقة بعد ان يتثبت من هوية وأهليته وبعد أن يتأكد من صحة رضاه ولما لم يرد على هذه القاعدة استئثناء الا ما ورد في المادة 20/4 من قانون تنظيم مهنة المحاماة  رقم 3 لسنة 99 المعدل التي مؤدها على انه للمحامي الأستاذ حق المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية التي ينظمها ويقوم بموجبها بالادعاء والمرافعة والمراجعة لدى المحاكم ودوائر الإجراء كافة ولدى جهات الاختصاص والجهات الرسمية والجهات الأخرى لكل ما يرد في هذه الوكالات من تفويض ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولا شخصيا عن صحة هذه التواقيع،الامر الذي يستفاد من ذلك إن الوكلات الخاصة يجب ان تصدق على سبيل الحصر من قبل كاتب العدل او من قبل المحامي في الوكلات بالخصومة.

وعليه ولما كانت الوكالة بالخصومة هي من النظام العام ويحق للخصوم التمسك بعدم صحتها في أية مرحلة من مراحل الدعوى ويحق للمحكمة بل وجوبا عليها أن تثيرها من تلقاء نفسها وفي أية حالة تكون عليها الدعوى ولما كان التفويض الصادر من ورثة بدوي النمر الذي بموجبه تم توكيل الموكل سعيد الذي قام بالتوقيع على الوكالة بالخصومة جاء غير مصادق عليه من قبل الكاتب العدل فلا يجوز للمحامي أن يصادق على صفة تمثيله للموكل بالاستناد إلى سند عادي لأن مهمة المحامي كمهمة الموظف الرسمي في تصديق الوكالات الخاصة والتثبت من صفات الموكلين ومسؤوليته هذه هي مسؤولية شخصية ، الامر الذي يجعل الدعوى والحالة تلك مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها ويجعلها غير مقبوله ولما خلصت محكمة الاستئناف الى ذلك فتكون قد طبقت صحيح حكم القانون مما يستوجب رد هذا السبب.

لذلك

تقرر رد الطعن موضوعا .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/06/2024