السنة
2024
الرقم
40
تاريخ الفصل
2 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسودة   

وعضوية القضاة السادة : عوني البربراوي ،محمد عياد العجلوني

 

الطـــــاعنة: ن.عة/الظاهرية

              وكيلها المحامي نضال الجمل/الخليل

المطعون ضده : الحق العام

الاجــــــــراءات

بتاريخ 9/5/2024 تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/9/2021 في الاستئناف الجزائي رقم 93/2019 والقاضي بإسقاط الاستئناف.

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :

بأن الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وان الجهة الطاعنة قد تصالحت مع المشتكي وهذا الامر يؤثر في نتيجة الحكم لصالح الجهة الطاعنة .

وبالنتيجة التمس وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

بتاريخ 22/5/2024 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية التمست فيها رد الطعن شكلاً او موضوعاً، ومصادرة مبلغ الكفالة

 

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً على العلم كون ان الحكم المطعون فيه لم يبلغ للطاعن لكونه قد صدر في غياب الطاعن فان الطعن والحالة هذه يكون مقدماً على العلم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، وعن اسباب الطعن

وبالعودة الى كافة الاوراق نجد بأن الطاعنة تبلغت جلسة المحكمة التي عقدت بتاريخ 5/12/2019 بواسطة شقيقها محمد البالغ العاقل الساكن معها.

وقد تبلغت كذلك جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 10/6/2020 بواسطة شقيقها ناصر البالغ العاقل الساكن معها .

وبإنزال حكم القانون على هذه الواقعة نجد بأن المادة 185 من قانون الاجراءات الجزائية قد نصت (تبلغ الاوراق القضائية بواسطة محضر او أحد رجال الشرطة لشخص المبلغ اليه، او في محل اقامته، وفقاً للقواعد المقررة في قانون اصول المحاكمات المدنية.

ونجد بأن المادة 13 من قانون الاصول المدنية قد نصت على ( يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه او في موطنه الاصلي او المختار او محل عمله او لوكيله فان تعذر ذلك فإلى أي فرد من افراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشر من عمره.

وحيث ان محضر المحكمة لم يبذل الجهد الكافي ولم يتردد على عنوان الجهة الطاعنة في اوقات مختلفة وازمنة مختلفة لأجل تبليغات لذاتها وفي حال قام مأمور التبليغ بهذه الخطوات ولم يتمكن من تبليغها بشخصها جاز له أن يبلغ أحد افراد اسرة الجهة الطاعنة ، ولما لم يقوم محضر المحكمة بهذا الاجراء وجاءت ورقة تبليغ جلسة 10/6/2020 تفيد بأن الطاعنة نزيلة السجن  فكان على المحكمة تبليغها بواسطة مأمور السجن. وبالتالي  فإن اجراء تبليغ الجهة الطاعنة لجلستين من جلسات المحاكمة سالفة الذكر والذي اعتمدت عليها المحكمة الاستئنافية في اسقاط استئناف الجهة الطاعنة تكون باطلة ولا ترتب الامر القانوني التي نصت عليها المادة 339 المعدلة من قانون الاجراءات الجزائية والتي نصت (يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية  واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة  الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك)

ولما كان الامر كذلك ولم تتبلغ الجهة الطاعنة جلستين من جلسات المحاكمة حسب الاصول فإن الحكم المطعون فيه يكون مخالف للقانون مما يستدعي ذلك نقضه.

لــذا

 

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول وعلى ان تنظر من هيئة مغايرة وإعادة مبلغ التأمين النقدي

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/6/2024

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

س.ر