السنة
2024
الرقم
78
تاريخ الفصل
6 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــةالســادةالقضــاة : نزار حجي و بلال أبو الرب

الطاعن  :ايمن عدنان عبد النعيم الجولاني  - كفر عقب - رام الله

وكيله المحامي : شفيق  شلش و/او سوزان ضبان

  المطعون ضده :1- فيصل عبد الرحمن محمد فهد ابو عيشه 

وكيله المحامي : موسى منصور

الاجراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 21/2/2024 لنقض الحكم الصادر تدقيقا  عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/10/2023 بالاستئناف رقم 656/2022 والقاضي برد الاستئناف مع  الرسوم والمصاريف.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. القرار الطعين صدر باسباب وحيثيات تخلتف عن الاسباب الحيثيات الوارده فيه حيث ان اساب الاستئناف تؤدي الى قبول الاستئناف كونها قبلت الاستئناف ضمنا ثم اصدرت قرارا برد الاستئناف أي ان القرار المطعون فيه متناقض بين منطوقه واسبابه
  2. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بتعليل حكمها بما جاء في  مجلة الاحكام العدليه عندما اعتبرت ان البيع تم بدون ذكر امتار من حيث مساحة الشقه واخطأت بتعليل حكمها بالقول ان المدعي بالخيار اما فسخ العقد او قبول الشراء بما فيه من عيوب
  3. ان دعوى الطاعن في حد ذاتها تم اقامتها وفقا للاصول والقانون وان البينات  التي تم تقديمها امام محكمة الدرجة الاولى لتثبت بما لا يدع مجالا للشك بانه وقع خطأ وغش مقصود او غير مقصود يستحق معه تعويضه عن المساحة الناقصه وانها تختلف عما اثارته ووضحته المحكمه مصدرة الحكم وما ساقته من نصوص مواد وقرارات قضائيه وشروحات لاحكام مجلة الاحكام كما وان هناك امور مستحدثه تستوجب الوقوف عندها للنظر في الطعن لدى المحكمه العليا بالقرار المطلوب هل يجوز اسقاط حكم الماده 224 من مجلة الاحكام العدليه في بيع الموازين على بيع المقيسات واذا ظهر للمحكمه اثراء الغير على حساب طالب الحق بلا سبب فهل تلتفت المحكمه عنه رغم الطلب وان تكييف الطلب في اطاره القانوني وهل على المحكمه الاستئنافيه تكييف الدعوى بحسب واقعها

والتمس  الطاعن بالنتيجه  قبول الطعن موضوعا والغاء الحكم موضوع الطعن والحكم حسب لائحة الدعوى مع  الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

  تبلغ  المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم الطعين صدر تدقيقا  عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه  بتاريخ 29/10/2023 وتبلغه الطاعن بتاريخ 14/1/2024وقدم الطعن بتاريخ 21/2/2023 وحصل الطاعن على اذن لتقديم طعنه عملا باحكام الفقر 2/ب من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 والمعدله بالماده 5 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 فان الطعن والحاله هذه يكون مقدما بالمعياد ومستوفيا شروطه القانونيه تقرر المحكمه قبوله شكلا

وفي الموضوع ،فان ما تنبيء به اوراق الدعوى ان  الطاعن اقام الدعوى رقم 736/2012 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المطعون ضده وموضوعها مطالبه ماليه بمبلغ 5264 دولار مؤسسا دعواه على سند من القول انه اشترى بتاريخ 26/10/2011 بموجب وكالة دوريه غير قابله للعزل صادره عن كاتب عدل القدس وبموجب اتفاقيه بتاريخ 11/12/2006 شقة في الطابق الاول من البنايه المقامه على قطعة الارض رقم 149 حوض 13 من اراضي كفر عقب  من المدعى عليه وانه اتفق مع المدعى عليه ان تكون مساحة الشقه 125 متر  وبعد ذلك تبين له ان مساحة الشقه 111 متر بعد ان قامت دائرة الارنونا بمسحها وان هناك فرق 14 متر  بين الاتفاق والواقع وان قيمة هذه المساحه هي المبالغ المطالب به

  رد المدعى عليه بلائحة جوابية اقر فيها بما جاء في البندين الاول والثاني من لائحة الدعوى  وانكر باقي الاسباب وابدى ان دائرة الارنونا ليست مخوله باجراء المسح   

سارت محكمة صلح رام الله بالدعوى حتى ختام الاجراءات واصدرت بتاريخ 30/10/2022 حكما فاصلا في الدعوى قضى برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه

لم يقبل  المدعي بالحكم وطعن به لدى محكمة بداية رام الله  بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 656/2022

سارت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف الى ختام الاجراءات واصدرت بتاريخ 29/10/2023 ، حكما قضى برد الاستئناف موضوعا  مع الرسوم والمصاريف

لم يلق حكم محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعي فطعن به لدى محكمة النقض بموجب النقض الماثل للاسباب الوارد اعلاه

 وعن اسباب الطعن

وعن السبب الاول والذي ينعى فيه الطاعن على الحكم  الطعين انه صدر باسباب وحيثيات تخلتف عن الاسباب الحيثيات الوارده فيه حيث ان اسباب الاستئناف تؤدي الى قبول الاستئناف كونها قبلت الاستئناف ضمنا ثم اصدرت قرارا برد الاستئناف أي ان القرار المطعون فيه متناقض بين منطوقه واسبابه فان المحكمه بالاطلاع على الحكم الطعين تجد انه جاء فيه "وبرجوع المحكمه الى البينات تجد وفقا للمبرز م/2 هو اتفاقية بيع شقه مشطبه مؤرخه بتاريخ 11/12/2006 وان المدعى عليه باع المدعى عليه الشقه الموصوفه بلائحة الدعوى والتي مساحتها 125 متر مشطبه ديلوكس بمبلغ 47 الف دولار وان المدعى عليه تنازل عن الشقه الموصوفه بموجب وكاله منظمه امام كاتب عدل القدس ومما تقدم تجد المحكمه من الثابت ان المساحة المبيعه بيعت جملة واحده بمبلغ 47 الف دولار وتجد ان اوراق الدعوى خاليه من أي بينه على ان بيع الشقه تم على اساس المتر ..........." وحيث ان المحكمه تجد ان ماساقته المحكمه في حكمها جاء متوافقا ويسند بعضه بعضا فان ما ساقه الطاعن في هذا السبب لا يتفق مع واقع الحكم اذ ان الاسباب التي  ساقتها المحكمه تؤدي الى ذات النتيجة التي خلصت اليها سواء كانت هذه النتيجة في محلها او كانت غير ذلك فان هذا السبب لا ينال من الحكم الطعين من الجانب الذي ذكره الطاعن وتقرر المحكمه رد هذا السبب

وعن السبب الثاني والذي ينعى فيه الطاعن على  المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بتعليل حكمها بما جاء في  مجلة الاحكام العدليه عندما اعتبرت ان البيع تم بدون ذكر امتار من حيث مساحة الشقه والخطأ بتعليل حكمها بالقول ان المدعي بالخيار اما فسخ العقد او قبول الشراء بما فيه من عيوب فان المحكمه تجد من الاطلاع على الحكم انه جاء فيه " وبانزال حكم القانون على وقائع هذه الدعوى تجد المحكمه ان الماده 224 من مجلة الاحكام العدليه تنص " لوباع مجموعا من الموزونات التي في تبعيضها ضرر ومبين قدره وذكر ثمن مجموعه فقط وحين تسليمه ظهر ناقصا عن القدر الذي بينه فالمشتري مخير ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذ القدر الموجود بجميع الثمن وجاء في الماده 266 من المجله " اذا بيع مجموع من المزروعات سواء كان من الاراضي او من الامتعه وسائر الاشياء وبين مقداره وجملة ثمنه فقط او فصل اثمان ذرعانه ففي هاتين الحالتين يجري الحكم على مقتضى الموزونات التي في تبعيضها ضرر "فمثلا لو بيعت عرصه على انها مائه ذراع وتبين انها خمسة وتسعون ذراعا فالمشتري مخير ان شاء تركها وان شاء اخذ تلك العرصه بالف قرش واذا ظهرت زياده اخذها المشتري بالف قرش " وحيث ان  دور المحكمه يتمثل بتطبيق القانون على وقائع الدعوى المعروضه امامها ولا يجوز لمحكمه ان تفصل في موضوع دعوى عرضت عليها الا وفقا للقانون الذي يحكم وقائعها ولا يجوز ان تقام دعوى بلا سبب قانوني يحميها وحيث ان تطبيق المحكمه لمواد مجلة الاحكام العدليه وهي القانون الذي يحكم العقود المنظمه في فلسطين يكون تطبيقا واقعا في محله وبا طلاع هذه المحكمه على البينه المقدمه من الطاعن تجد انه قدم  المبرز م/1 وهو اتفاقيه شراء شقه تحمل تاريخ 11/12/2006 تضمنت في مقدمتها ان مساحة المبيع 125 متر وتضمنت  ايضا ان الفريق الثاني وهو الطاعن يقر بانه عاين المبيع الموصوف اعلاه معاينة شامله وقد وافق على شرائها بوضعها الحالي وتجد  ان الطاعن المدعي قدم من ضمن بيناته المبرز م/2 وهو وكاله دوريه منظمه امام كاتب عدل القدس بتاريخ 26/10/2009 وهو تاريخ لاحق على تاريخ تنظيم الاتفاقيه المبرز م/1 وخلت الوكاله من ذكر مساحة المبيع  (وهنا لا بد من التنويه الا ان الوكاله الصادره عن كاتب عدل القدس لا ترتب اثر الا بالقدر الذي ترتبه عقود البيع الخارجيه وفقا لقوانين الاراضي النافذه ) وتجد المحكمه ان الطاعن قدم  المبرز م/3 وهو خارطه للشقه كما صرح عند ابراز هذا المبرز  لم يرد فيه ما تثبت ادعاءات المدعي الطاعن بان هناك نقص في مساحة الشقه  وفضلا عن كل ذلك فقد قامت محكمة اول درجة بتكليف خبير لاجراء المسح للشقه المباعه وتبين ان مساحة الشقه الاجماليه هو 128 متر وهي مساحة تزيد عن المساحه التي يدعى الطاعن انه اتفق على شرائها وحيث ان  محكمة الموضوع هي صاحبة الحق في تفسير العقود وصاحبة الصلاحيه في وزن البينات التي تقدم في الدعوى واستخلاص الوقائع منها  وحيث ان المحكمه تجد ان ما خلصت اليه المحكمه مصدرة الحكم واقع في محله وجاء تطبيقا سليما للقانون من حيث النتيجه فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وحري بالرد وتقرر المحكمه  رده 

 وعن السبب الثالث والذي ابدى فيه الطاعن ان  دعواه في حد ذاتها تم اقامتها وفقا للاصول والقانون وان البينات  التي تم تقديمها امام محكمة الدرجة الاولى اثبتت بما لا يدع مجالا للشك بانه وقع خطأ وغش مقصود او غير مقصود يستحق معه تعويضه عن المساحة الناقصه وانها تختلف عما اثارته ووضحته المحكمه مصدرة الحكم وما ساقته من نصوص مواد وقرارات قضائيه وشروحات لاحكام مجلة الاحكام كما وان هناك امور مستحدثه تستوجب الوقوف عندها للنظر في الطعن لدى المحكمه العليا بالقرار المطلوب هل يجوز اسقاط حكم الماده 224 من مجلة الاحكام العدليه في بيع الموازين على بيع المقيسات واذا ظهر للمحكمه اثراء الغير على حساب طالب الحق بلا سبب فهل تلتفت المحكمه عنه رغم الطلب وان تكييف الطلب في اطاره القانوني وهل على المحكمه الاستئنافيه تكييف الدعوى بحسب واقعها الدعوى فان المحكمه تجد ان ما ابداه الطاعن في مقدمه هذا السبب لا يعدو كونه رأيه الذي رأه والذي تجد المحكمه انه لا يتفق مع واقع ملف الدعوى ولا مع دوره كخصم في الدعوى وليس صاحب الحق بالفصل فيها  واما بالنسبة لما ابداه الطاعن من تساؤلات في هذا السبب فان دور المحكمه ينحصر في تطبيق القانون وتفسيره وحيث انه لم يثبت ما ادعاه اصلا بان استلم الشقه ناقصة 14 مترا  اذ لم يرد في بينته ما يثبت ان المساحه التي استلمها لا تتوافق مع ما هو متفق عليه  فلا مجال للبحث بما ابداه حول الاثراء بلا سبب ويكون ما جاء في هذا السبب لا يعدو كونه مجادله للمحكمة بما حكمت به وفقا لصلاحيتها القانونيه  فان هذا السبب لا ينال من الحكم وتقرر المحكمه رده.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/6/2024