السنة
2024
الرقم
37
تاريخ الفصل
6 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــةالســادةالقضــاة :محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي و بلال أبو الرب

الطاعنـــــــــان : 1) مسعود "محمد وليد" سعيد مرعي / نابلس .

                   2) منال "فيض الله" عبد الغني مرعي / نابلس / بصفتهما الشخصية وبصفتهما ورثة المرحوم ابنهما عميد مسعود مرعي.

                       وكيلهما المحامي إبراهيم موسى الخطيب / الخليل .

المطعون ضده : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق /رام الله .

                   وكيله المحاميان حاتم ملحم وعصام ملحم / الخليل .

الاجـــــــــــــــــراءات

قدم الطاعنان هذا الطعن بتاريخ 31/1/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 25/9/2023 في الاستئنافين المدنيين رقم 342/2023 و 345/2023 القاضي برد الاستئناف 342/2023 وقبول الاستئناف 245/2023 موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى الاصلية 505/2019 وتضمين المدعين (المستأنف عليهم بالاستئناف 345/2023) الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

 

 

 

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة حيث اعتبرت ان الطاعنين ليسا معالين حتى يستحقان تعويضا عن بدل اعالة لهما بسبب وفاة ابنهما كون الطاعنين معالين بحكم القانون ولكون ان البينة اثبتت ان المرحوم مورثهما كان يعيلهما .

2) أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعنين بمبلغ خمسة الاف دينار اردني بدل الم ومعاناة .

3) أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعنين ببدل نفقات دفن وعزاء بالرغم من اثبات هذه الجزئية وتقديم البينة والدليل عليها .

وطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم للطاعنين حسبما ورد في لائحة الدعوى وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 21/2/2024 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــــــكلا.

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعيان (الطاعنان) اقاما ضد المدعى عليه (المطعون ضده) الدعوى المدنية رقم 108/2019 لدى محكمة بداية الخليل والتي أصبحت بعد احالتها الى محكمة بداية رام الله تحمل الرقم 505/2019 موضوعها المطالبة بتعويضات ناتجة عن حادث طرق (وفاة) بمبلغ وقدره (8000) دينار اردني بالإضافة الى مبلغ (600000) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى .

وبعد نظر الدعوى وتداولها على نحو ما ورد بمحاضرها أصدرت حكمها بتاريخ 26/4/2023 القاضي بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي الأول مبلغ وقدره 4167 دينار والمدعية الثانية مبلغ وقدره 833 دينار مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائة دينار اتعاب محاماة ورد ما دون ذلك لعدم الاثبات .

لم يقبل طرفي النزاع بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف القدس حيث سجل استئناف المدعيان تحت الرقم 342/2023 فيما سجل استئناف المدعى عليه تحت الرقم 345/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 25/9/2023 القاضي برد الاستئناف 342/2023 وقبول الاستئناف 245/2023 موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى الاصلية 505/2019 وتضمين المدعين (المستأنف عليهم بالاستئناف 345/2023) الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعيان فبادرا للطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب الواردة في لائحة الطعن المشار اليها انفا .

وعــن اســـــباب الطعـــن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينة حيث اعتبرت ان الطاعنين ليسا معالين حتى يستحقان تعويضا عن بدل اعالة لهما بسبب وفاة ابنهما كون الطاعنين معالين بحكم القانون ولكون ان البينة اثبتت ان المرحوم مورثهما كان يعيلهما .

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته خلصت الى القول (انها بعد تمحيص البينة وتدقيقها ثبت ان المرحوم لم يكن هو المعيل الوحيد لوالديه كون عمله كان في المحل الذي هو ملك لوالده وبقي المحل مفتوحا بإدارة ابنه الثاني الذي اصبح يدفع جزء من ربع المحل لوالده وبما ان المدعية الثانية وهي زوجة المدعي الأول (الام) فان اعالتها شرعا وقانونا تكون على زوجها إضافة الى ان البينة اثبتت انها كانت تعمل قبل الحادث في مركز تمريض وفق شهادة ابنها احمد بجلسة 13/9/2021 .... وتستطرد قائله .... وعلى الرغم ان البينة اثبتت ان المرحوم كان يساعد في مصروف البيت الا ان ذلك لا يعني باي حال من الأحوال انه كان المعيل لأبويه طالما ثبت للمحكمة ان دخل المحل الذي كان يعمل به المرحوم بقي كما هو ...  وان هذه البينة تؤدي الى ان الابوين لم يكونا معالين من قبل ابنهما المرحوم) وتبعا لذلك لم تحكم للطاعنين ببدل اعالة .

ولما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الادلة في الدعوى ووزن البينة وترجيح بينه على أخرى حسب ما تطمئن اليه منها خاصه وان وزن البينة يتعلق بوقائع الدعوى وأدلتها ويعود لسلطة محكمة الموضوع التقديرية وقناعتها ولا يعد سببا للطعن بالنقض ما دام ما توصلت اليه محكمة الموضوع في حكمها سائغا وله اصل في ملف الدعوى .

ولما كان من المستقر عليه ان ورثة الشخص المتوفى يأخذون صفة المصاب وذلك بحلولهم مكانه بافتراض بقاءه حيا فأن مستحقي بدل الاعالة يكونون هم ذاتهم المنتفعين او المعالين من قبله اثناء حياته وقبل مماته ، ولا يرد القول بان الابوين معالين حكما ذلك ان الأشخاص الذين ورد ذكرهم في تعريف الاعالة اقترنت أسمائهم بشروط حددها النص فالابن يكون معالا شريطة عدم بلوغه سن الكسب او بقاءه على مقاعد الدراسة - وهذا أيضا مقرون بسن معين - او اذا كان مقعدا واشترط أيضا اثبات الحالة بمعنى انه لا يجوز اخذ الأمور على عواهنها لان التعويض لا يكون الا بقدر الضرر دون زيادة .

ولما كان ذلك وكان الأصل في الابوين ان يعيلا نفسيهما فان القول بإعالتهما من قبل الابن مسألة لا تشكل الحال الغالب الا اذا اثبت الوالدين بعد وفاة المورث بأنه كان يعيلهما حال حياته وقبل مماته وخلاف ذلك فان تعويضهما ببدل اعالة رغم عدم الثبوت انما يكون من قبيل الاثراء بلا سبب على حساب الغير.

ولما كانت البينة التي استمعت اليها المحكمة وبعد تمحيصها وتدقيقها لم تكن لتؤدي الى غير النتيجة التي خلصت اليها وهي ان الابوين لم يكونا معالين من قبل ابنهما المرحوم الامر الذي نجد معه بان النتيجة المستخلصة تتوافق مع صريح ما جاءت به البينة المقدمة وعليه يغدو هذا السبب مستوجبا الرد.

بالنسبة للسببين الثاني والثالث ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعنين بمبلغ خمسة الاف دينار اردني بدل الم ومعاناة وببدل نفقات دفن وعزاء بالرغم من اثبات هذه الجزئية وتقديم البينة والدليل عليها .

وبالرجوع الى مدونات الحكم المطعون فيه نجد بان محكمة الاستئناف خلصت الى القول (ان المادة 173 من قانون التأمين نجد انها استثنت السائق من الحصول على أي تعويضات من الصندوق الا ان المادة 150 من ذات القانون استثنت الورثة المعالين من هذا الحكم بحيث يحق لهم مطالبة الصندوق ببدل الاعالة فقط دون ان يمتد حقهم للمطالبة بباقي التعويضات كمصروفات الدفن او بدل الام والمعاناة عن الحادث) .

وبالرجوع الى قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 نجد بان المادة 173 منه بينت الحالات التي يقوم فيها الصندوق بتعويض المصاب فيما عدا السائق ورغم ان الحالات المشار اليها في المادة المذكورة جاءت على نحو واضح ومحدد وعلى سبيل الحصر لا المثال الا ان المادة 150 من ذات القانون نصت (اذا أدى حادث الطرق إلى وفاة السائق المصاب الذي لا يستحق تعويضاً بموجب هذا القانون، فإنه يحق للمعالين من ورثته مطالبة الصندوق بالتعويض طبقاً لأحكام هذا القانون) .

ولما كان الثابت وعلى ما انبأت عنه لائحة الدعوى والبينة المقدمة ان السائق المصاب كان يقود دراجة نارية غير مؤمنه وغير مرخصة (مشطوبه) .

وفي هذا الذي تم بيانه ما يفيد ان من حق المعالين من الورثة مطالبة الصندوق بحدود بدل الاعالة فقط ولا يجوز ان تمتد مطالبتهم الى اية تعويضات أخرى ، اذ ان المشرع اوجب استثناء تعويض الورثة الذي توفي مورثهم السائق جراء الحادث رغم عدم استحقاقه للتعويض على ان لا يزيد نطاق التعويض عن حدود المطالبة ببدل الاعالة .

وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى هذه النتيجة وقد جاء حكمها المطعون فيه معللا تعليلا سليما سائغا وله اصل في الأوراق وبالتالي فان سببي الطعن المشار اليها لا ينالا من الحكم المطعون فيه بما يستوجب ردهما .

لهــذه الاســــــــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف .