دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي و بلال أبو الرب
الطاعن :فوزي احمد محمود شرحه
وكيله المحامي : مهند عقيلان
الجهة المطعون ضدها : ورثة امينه محمود محمد شرحه
وكيلها المحامي: عبد الرحمن شراونه
الاجراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 23\1\2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 6\6\2023 بالاستئناف المدني 1352/2021 والقاضي بقبول الاستئناف والغاء الحكم المستأنف وابقاء تسجيل قطعة الارض باسم ورثه امينه محمود محمد شرحه مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه
يتلخص اسباب الطعن بما يلي :
2- اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بتعليل حكمها بما جاء بالمبرز س/1 اذ ان هذا المبرز وهو اتفاقية قسمه رضائيه غير قانونيه وذلك لاختلاف الاسماء بين فرقاء القسمه الرضائيه والاسماء المسجله في اخراجات القيد
3- اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في وزن البينه المقدمه في الدعوى وزنا سليما واغفلت بينات خطيه مهمة موجوده في الملف ومنها اقرار موقع من محمد سالم ابراهيم ابو زنيد
والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى محكمة الاستئناف للسير به حسب الاصول مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
تبلغ وكيل المطعون ضدهم ولم يتقدم بلائحة جوابيه
المحكمه
بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 6/6/2023 وتبلغه الطاعن بتاريخ 17/12/2023 وقدم الطعن بتاريخ 23/1/2024 فانه يكون مقدما بالمعياد وتقرر المحكمه قبوله شكلا.
وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان الطاعن تقدم بالاعتراض رقم 1133/2016الى محكمة تسوية دورا بمواجهة مأمور تسوية دورا والجهة المطعون ضدها وموضوعه الاعتراض على تسجيل قطعة الارض رقم 43 من الحوض 73 من اراضي دورا وقد اسس اعتراضه على سند من القول ان الارض موضوع الاعتراض ملك لوالده مورثه
لم يرد المعترض عليهم بلائحة جوابيه
باشرت محكمة تسوية دورا نظر الاعتراض وسارت به الى ان اختتمت اجراءاته , وبتاريخ 2\2\2021 اصدرت حكماً فاصلاً قضى بالحكم للمعترض بملكيته وتصرفه بالعقار موضوع الاعتراض مع الرسوم والمصاريف اتعاب محاماه
لم يلق حكم محكمة تسوبة دورا قبولا لدى الجهة المعترض عليها الثانيه وطعنت به لدى محكمة استئناف الخليل بالاستئناف رقم 1352/2021
نظرت محكمة استئناف الخليل الاستئناف الى نهاية اجراءاته وبتاريخ 6/6/2023 اصدرت حكما فاصلا في الاستئناف قضى بقبول الاستئناف والغاء الحكم المستأنف والابقاء على تسجيل الارض باسم الجهة المستأنفه مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماه
لم يقبل المعترض بالحكم وطعن به نقضا بالطعن الماثل للاسباب المشار اليها اعلاه
وعن اسباب الطعن :
وعن السبب الاول والذي ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه مشوب بعيب البطلان لان اجراء محاكمة الطاعن حضوريا تم بناء على تبلغ المحامي محمد ربعي بصفته وكيل للطاعن علما ان الحقيقه ان المحامي المذكور ليس وكيلا للطاعن لا في مرحلة الدرجة الاولى ولا في الدرجة الثانيه والطاعن اصلا ليس له وكيل في ملف اول درجه ولا في الاستئناف وفقا لاوراق الملف وباطلاع المحكمه على اجراءات المحاكمه امام محكمة الاستئناف تجد انه تقرر بجلسة 4/12/2021 اجراء محاكمة الطاعن حضوريا وذلك لتبلغ وكيله الاستاذ محمد يوسف الربعي حسب الاصول وتجد المحكمه بالاطلاع على التبليغ الذي تقرر بالاعتماد عليه اتخاذ الاجراء المذكور انه جاء فيه " تبلغ المحامي ايهاب ربعي عن المحامي يوسف ربعي والذي يعمل معه في نفس المكتب واستلم ووقع " وبالاطلاع على حكم محكمة اول درجة تجد ان الحكم تضمن ان المعترض هو فوزي احمد محمود شرحه وكيلهم الاستاذ يوسف محمد ربعي وتجد المحكمه بالاطلاع على جلسات المحاكمه في محكمة تسوية دورا ان كافة ضبوط الجلسات التي عقدت لنظر الاعتراض بما فيها الجلسة التي تم فيها النطق بالحكم تضمنت عبارة حضر المعترض "فوزي احمد محمود شرحه البالغ العاقل " ولم يرد فيها ان للطاعن وكيل سواءا كان الاستاذ يوسف ربعي او أي محام اخر وتجد المحكمه كذلك ان لائحة الاعتراض مقدمه من الطاعن بشخصه وموقعه منه بالذات ولم يرد فيها ان له وكيل وبالاطلاع على اوراق الملف تجد المحكمه انها خلت من اي وكاله للمحامي يوسف ربعي لتمثيل الطاعن او غيره من الخصوم وخلت من أي وكاله لاي محامي موقعة من الطاعن لتمثيله بالملف سوى الوكاله الموقعه منه للمحامي مهند عقيلان والمورده الى ملف الاستئناف بتاريخ 28/12/2023 أي بعد صدور الحكم الاستئنافي وتبليغه للطاعن بالذات كما جاء في ورقة تبليغ الحكم المبلغه له بتاريخ 17/12/2023 وحيث انه تم السير بحق الطاعن بصورة مخالفه للقانون ودون ان يمثل تمثيلا صحيحا في الاستئناف وحتى دون ان يتبلغ تبليغا صحيحا ودون التحقق من انعقاد الخصومه في المحاكمه الاستئنافيه بينه وبين الجهة المستأنفه بالاستئناف وحيث ان السير بحقه بالصورة التي تمت بها واعتبار الاستاذ يوسف ربعي وكيلا عنه دون ان يكون وكيلا عنه فعلا يشكل اخلالا جسيما بمبدأ وجاهية المحاكمه" او مبدأ وجاهية الخصومه " واخلالا بمبدأ انعقاد الخصومه واخلالا بمبدأ حق الدفاع وجميعها من مباديء المحاكمه الاساسيه التي تتعلق بالنظام العام وعلى المحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها وحيث ان الحكم وبالصورة التي صدر بها صدر فاقدا لاحد اركانه وهو صدوره في مواجهة جميع الخصوم مما يجعله مختلا خللا جسيما ع7غهتصل به الى البطلان المطلق ويجعله حريا بالالغاء وعليه ودون البحث بباقي اسباب الطعن
لـــــذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا والغاء الحكم الطعين واعادة الملف الى محكمة استئناف الخليل للسير به وفقا لما تم بيانه على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجه
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/6/2024
الكـــــــاتب الرئــــيس
ع.ق