السنة
2024
الرقم
30
تاريخ الفصل
3 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضوية السيدين القاضيين : عماد مسودة    ، سائد الحمدلله

 

الطـــــاعن : الحق العام .

المطعون ضده : س س س س  / سلفيت .

            وكيله المحامي : مهند بني نمرة .

الاجــــــــراءات

  • بتاريخ 27/03/2024 تقدم رئيس نيابة نابلس بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية بتاريخ 07/03/2024 ، بالإستئناف الجزائي 464/2023 ، والقاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
  • يتلخص سببا الطعن بما يلي :
  1. المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تعالج وزن البينة معالجة قانونية سليمة ، والتي جاءت جازعة بأن المطعون ضده كان على علم مُسبق بأن الشيك موضوع الدعوى مُزور كونه شقيق المشتكي ، وأن هذا الأخير يستعمل في توقيعه على ظهر الشيكات باسم أبو الورد وليس باسمه الصريح محمد بني نمرة ، بالإضافة إلى أن البينة جميعها أثبتت أن المشتكي لم يقم بتظهير الشيك ، أي أن الشيك بالنتيجة كان مُزوراً ، رغم ذلك قام المطعون ضده باستخدامه لدى دائرة التنفيذ .
  2. الحكم المطعون فيه يشوبه القصور في التسبيب والتعليل القانوني السليم ، و جاء خالياً من أسبابه الموجبة .
  • يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإجراء المقتضى القانوني .
  • بتاريخ 26/05/2024 تبلغ وكيل المطعون ضده ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد أن الطعن قُدم في الميعاد المقرر قانوناً ، فتقرر قبوله شكلاً.
  • وفي الموضوع ، وبمعالجة سببي الطعن ، وحاصلهما واحد ، نجد أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية وبوصفها محكمة موضوع ، لها أن تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل و/أو إنتفاء الأدلة و/أو عدم كفايتها ، إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حُكمها على ما يُفيد أنها محصت وقائع الدعوى وأحاطت بظروفها من خلال الوزن القانوني السليم للبينة المقدمة في الدعوى ، وهذا ما هو قائم بالدعوى مدار البحث .
  • إذ أن مناط ثبوت تهمة إستعمال أوراق خاصة مزورة مع العلم والمنسوبة للمطعون ضده هو أن تكون تلك الأوراق قد ثبت تزويرها أولاً .
  • والثابت أن الخبرة الفنية المتمثلة بالمبرزين ن/1 و ن/2 وشهادة منظمتهما بيان رمضان قد جزمت بأن التوقيع المدون على ظهر الشيك والموصوف في لائحة الاتهام والمنسوب للمجني عليه محمد موسى بني نمرة (كمُجير لهذا الشيك) ، لم يكن بخط يد المتهم (المطعون ضده) ، يضاف إلى ذلك أن تلك الخبرة لم تصل إلى نتيجة فيما إذا كان هذا التجيير بخط يد المجني عليه محمد بني نمرة أم لا ، رغم وجود بعض الميزات الخطية المشتركة بين توقيع المجني عليه بعد إستكتابه مع التوقيع المنسوب إليه على خلف الشيك موضوع الدعوى(كمُجير) ، الأمر الذي يجعل من سببي الإستئناف غير واردين ، وكان بالأولى على محكمتي الموضوع الحكم بإعلان براءة المطعون ضده من التهمة المنسوبة إليه ، كون الفعل لا يؤلف جرماً ، وليس لعدم كفاية الأدلة ، حيث كان يتوجب على محكمة البداية بصفتها الإستئنافية وبعد أن توصلت إلى أن النيابة العامة قد عجزت ى عن إثبات أن التوقيع مُزور ، وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالبراءة ، كون الفعل لا يؤلف جرماً ، وبعد ذلك تقضي برد الإستئناف موضوعاً .

لــذلك

-       

  • تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وإعادة الدعوى لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/06/2024

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

ص . ع