دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــةالســادةالقضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي و بلال أبو الرب
الطاعن :عوض احمد محمود مصطفى/رام الله
وكيله المحامي/عبد القادر ابو زيد/رام الله
المطعون ضدها :شركة كهرباء محافظة القدس/رام الله
وكيلها المحامي/محمود قراعين/رام الله
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 25/1/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 20/9/2023 بالاستئناف رقم 3/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.
تتلخص اسباب الطعن بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل الضرر المعنوي الذي لحق به جراء الشكوى الجزائية المقدمة من المدعى عليها والتي تم اعلان براءته فيها
بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ،ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 1500/2018 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ 12000 دينار ، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 15/12/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .
لم يقبل المدعي بهذا الحكم فبادر للطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 3/2023 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 20/9/2023 القاضي برد الاستئنافي موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة .
لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه امام محكمة النقض للسبب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .
وعن سبب الطعن ،وحاصل القول فيه تخطئة محكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق وتاويل حكم القانون على وقائع الدعوى لجهة القول بان المدعي لم يثبت عناصر دعواه.
وفي ذلك نجد ان سبب الطعن يدور بين الواقع والقانون مما يتحتم معه الولوج الى الموضوع بالقدر الذي يقتضيه سبب الطعن من الناحية القانونية .
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ قضت برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف القاضي برد الدعوى الاصلية قد حملت حكمها على سند من القول بان البينة المقدمة لم تقو على اثبات توافر سوء النية لدى المدعى عليها في مقاضاة المدعي لدى المحكمة المختصة.
ولما اقام المدعي الدعوى الاصلية ضد المدعى عليها لمطالبتها بالتعويض المادي والمعنوي الذي لحق به من جراء الشكوى الجزائية المقدمة ضده من قبل المدعى عليها والتي كانت محلا لاعلان براءته ، ولما كان مناط التعويض لمن حكم ببراءته عن جرم جزائي اسند اليه بناء على شكوى الغير صدور قرار من المحكمة الجزائية بادانة هذا الغير بجرم الافتراء او اثبات عناصر المسؤولية عن جرم الافتراء امام المحكمة المدنية ،وذلك باثبات علم المفتري ببراءة من قدمت ضده الشكوى أو الإخبار بارتكاب جريمة أو باثبات بان المفتري اختلق ضده أدلة مادية تدل على وقوع الجرم ، ومؤدى ذلك أنّ العلم ببراءة المفترى عليه المسبق ركن من أركان هذه الجريمة فلا تتم بدونه ولا بد من التحدث عنه بصورة مستقلة وإقامة الدليل على وجوده ،وحيث ان الجوء الي القضاء هو رخصة لكل من اعتدي على حقه ولا يترتب على استعمال تلك الرخصة تعويضا الا اذا كانت مبنية على الكذب والتلفيق وانها قدمت للاحاطة بالمشتكى عليه والايقاع به فليس كل حكم بالبراءة يعتبر حجة على توافر جريمة الافتراء اذ ان اللجوء الى السلطة بالشكوى وطلب الملاحقة هو حق مشروع لكل انسان تعرض لاعتداء على المال او النفس بل هو واجب على كل من شاهد او علم باعتداء كهذا بصرف النظر عن ثبوت الجريمة قضائياً او عدم ثبوتها ما دام ان الاستقصاء وجمع الادلة من وظائف النيابة العامة.
وبالبناء على ما تقدم وبما انه لم يرد في البينة المقدمة في الدعوى الاصلية بان المدعى عليها قد اختلقت الادلة ضد المدعي وبانها كانت تعلم ببراءة المدعي ،ولما كان الأصل براءة المتهم حتى تتوافر الأدلة القطعية التي تفيد الجزم واليقين ذلك لأن حكم الإدانة لا يقوم على الشك والاحتمال ،ولما كانت القاعدة العامة في القضاء الجزائي تقضي بانه خير للعدالة ان يفلت من العقاب الف مجرم على ان يدان بريء واحد فان الحكم ببراءة المدعي عما اسند اليه دون ان يثبت ان المدعى عليها قد اختلقت الادلة ضده او اثبات علمها اليقيني المسبق ببرائته عما اسند اليه لا يعد موجبا للتعويض ،ولما توصلت محكمة الاستئناف الى هذا الذي خلصت له المحكمة فانها بذلك لم تخالف التطبيق السليم لحكم القانون مما يغدو معه سبب الطعن حريا بالرد .
لهذه الاسباب
تقرر رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/6/2024
الكـــــــاتب الرئــــيس
ع.ق