دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــةالســادةالقضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي و بلال أبو الرب
الطاعنة :فريدة ديب شحدة فلاح/الخليل
وكيلها المحامي/ثائر شديد/الخليل
المطعون ضدها :شركة المجموعة الاهلية للتامين/رام الله
وكيلها المحامي/ماجد عودة/بيت لحم
الإجراءات
تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 15/12/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 17/11/2022 بالاستئناف رقم 852/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .
تتلخص اسباب الطعن بما يلي:
بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، فان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 133/2016 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ 96600 شيقل بدل تعويضات جسدية عن حادث سير، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 26/6/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ 3530 شيقل ومبلغ 1000 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة .
لم تقبل المدعية بهذا الحكم فبادرت للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 852/2022،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 17/11/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .
لم تقبل المدعية بهذا الحكم فطعنت فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل.
وعن اسباب الطعن ،
وعن السبب الاول،وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وصدر ضد وزن البينة .
وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه، اذ لم يتم تحديد وجه الخطا الذي وقعت فيه محكمة الاستئناف وكما لم يتم تحديد البينة التي لم يتم وزنها ،حتى يتسنى لمحكمتنا مراقبة ذلك ،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.
وعن السبب الثاني والثالث ،وحاصلهما تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل فقدان دخل مستقبلي حتى تاريخ بلوغها سن 65 عاما وتخطئة المحكمة بعدم الحكم للمدعية ببدل تعطل عن العمل.
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فقد حملت المحكمة حكمها لجهة عدم الحكم للمدعية ببدل التعطل عن العمل وبدل فقدان المقدرة على الكسب لما ثبت لها من ان عمر المدعية بتاريخ الحادث كان 54 عاما وان المدعية وحتى تاريخ بلوغها سن 60 عاما لم تكن تعمل وفقا لما ثبت لها ذلك شهادة الشاهد عيد النتشة وشهادة الشاهد سمير جابر وبما ان هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف اصله ثابت في الاوراق فان محكمة الاستئناف لم تخالف حكم القانون لجهة عدم الحكم لها ببدل تعطل عن العمل وبدل فقدان المقدرة على الكسب طالما كان تجاوز عمرها بتاريخ الحادث سن 54 عاما وما دام اثبتت البينة بانها لم تكن تعمل ،وبهذا فان هذين السببين لا يردان على الحكم الطعين مما يوجب ردهما.
وعن السبب الرابع،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعية ببدل فقدان المقدرة على الكسب وفق نسبة عجز مقدارها 20% وتخطئة المحكمة بعدم الحكم للمدعية ببدل الالم والمعاناة وفق هذه النسبة.
وفيما يتصل بالشق الاول من هذا السبب فان ما اوردناه من معالجة للسبب الثاني يكفي للرد على ما جاء فيه وفيما يتصل بالشق الثاني منه فان محكمة الاستئناف اعتمدت تقرير اللجنة الطبية العليا الذي منح المدعية نسبة عجز اجمالية قدرتها اللجنة بـ 10% ،وبما ان المادة 11/ب من تعليمات اللجان الطبية لسنة 1951 منحت اللجنة الطبية العليا صلاحية تحديد نسبة العجز ومراقبة التقارير الطبية الاخرى فان اعتماد محكمة الاستئناف الى هذا التقرير في تحديد نسبة العجز يتفق والتطبيق السليم لحكم القانون وبهذا فان هذا السبب يكون حريا بالرد.
وعن السبب الخامس،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعية ببدل علاجات مستقبلية مبلغ 15 الف شيقل وبدل نفقات طبية بمبلغ 15 الف شيقل.
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف قضت برد هذا السبب لما ثبت لها من ان محكمة اول درجة لم تفصل في موضوع المطالبة ببدل العلاجات المستقبيلة ولما ثبت لها من قيمة النفقات الطبية التي انفقتها المدعية طبقا للمبرز م/3 هي فقط 3530 شيقل وفيما يتصل بالشق الاول من هذا السبب وباطلاعنا على ما قضى به حكم محكمة اول درجة فقد حكم ببعض طلبات المدعية في حين لم نجد في اسبابه ما يشير الى معالجة موضوع استحقاق المجعية لبدل علاجات مستقبلية ولما كان الامر كذلك فان ذلك لا يعدو لان يكون اغفالا لطلبات الخصوم ناتج عن خطا وقعت به المحكمة وبما ان المادة 185 من قانون الاصول المدنية قد عالجت اغفال المحكمة الحكم ببعض طلبات الخصم فان اغفال محكمة اول درجة هذ الطلب غير قابل للاستئناف لعدم صدور حكم اصلا في موضوعه وكان على محكمة الاستئناف ان تقرر عدم قبول هذا السبب في شقه الاول لا ان تقرر رده وفيما يتصل بالشق الثاني منه فان هذا الشق يتصل بوزن البينة ،وان تقدير البينة مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع التي لها تقدير الدليل المقدم لها تأخذ به إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها ،ولا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه طالما ما خلصت له محكمة الاستئناف اصله ثابت في الاوراق مما يغدو معه هذا الشق حريا بالرد.
وعن السبب السادس،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعية ببدل مبيت في المستشفى عن مدة 10 ايام .
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فان محكمة الاستئناف لم تحكم للمدعية ببدل مبيت في المستشفى لعدم تقديم المدعية بينة ثابت منها بانها وبسبب الحادث قد مكثت في المستشفى، ولما كان هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف بوزن البينة ،وبما ان تقدير البينة مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع التي لها تقدير الدليل المقدم لها تأخذ به إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها ،ولا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه ،طالما لم تخرج بتلك البينة الى ما لا يؤدي اليه مدلولها مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.
وعن السبب السابع،وحاصل تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية.
ولما قضت محكمة النقض بهيئتها العامة بحكمها بالنقض رقم 662/2021 بناء على طلب المدعي يقتضي ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم الدرجة الاولى وربطه ايضا بالفائدة القانونية من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ الامر الذي يجعل من هذا السبب يرد على الحكم.
لذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين بحدود السبب السابع منه ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان المحكمة تقرر الحكم بربط المبلغ المحكوم به من قبل محكمة اول درجة المؤيد حكمها استئنافا البالغ 3530 شيقل ومبلغ 1000 دينار اردني بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم الدرجة الاولى طبقا للمنطقة الجغرافية التي تقطن فيها المدعية وربطه ايضا بالفائدة القانونية بواقع 4% من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 120 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/6/2024
الكـــــــاتب الرئــــيس
ع.ق