السنة
2024
الرقم
117
تاريخ الفصل
6 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــةالســادةالقضــاة : كمال جبر و بلال أبو الرب

الطاعن : 1- وزارة الماليه الفلسطينيه ويمثلها وزير الماليه بالاضافه لوظيفته 2- رئيس ديوان الموظفين العام بالاضافه لوظيفته 3- النائب العام بالاضافه لوظيفته 

المطعون ضده :  طلال عبد الله محمود الطويل 

   وكيله المحامي / ثائر شديد

الاجراءات

 تقدمت  الجهة الطاعنة  بهذا الطعن بتاريخ 16\4\2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية  الخليل بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 12\3\2024 بالاستئناف المدني رقم 50/2022 والمضموم الى الاستئناف رقم  43/2022  والقاضي برد الاستئناف رقم 50/2023 وقبول الاستئناف رقم 43/2023 وتعديل الحكم ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ 11520 شيكل مع الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماه

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. الحكم الطعين مخالف لقانون الخدمه المدنيه رقم 4 لسنة 1998  حيث ان المحكمه مصدرة الحكم قامت باحتساب  بدل المواصلات للمدعي وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 2006  رغم انه تم الغاؤه بالقرار رقم 3 لسنة 2007 وكان عليها احتساب بدل المواصلات وفقا للقرار رقم 281لسنة 1999والذي تم بموجبه تحديد تسعيره التنقل الثابت للموظفين والتعديلات التي تمت عليه
  2. الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه مخالف مخالفة صريحه لاحكام القرار بقانون رقم 11 لسنة 2020بشأن المحاكم الاداريه عندما اعتبرت نفسها مختصه بنظر الدعوى  ولم تلتفت الى الماده 20 منه  حددت اختصاص المحاكم الاداريه في سائر المنازعات الاداريه وكذلك سائر ما يتعلق بالاعمال الوظيفيه

والتمست  الجهة الطاعنة  قبول الطعن  شكلا موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه  واجراء المقتضى القانوني

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن وتقدم بلائحة جوابيه التمس بنتيجتها رد الطعن 

المحكمه

  بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم محل الطعن صدر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 12/3/2024 وقدم الطعن بتاريخ 16/4/2024 وحصلت الجهة الطاعنه على اذن لتقديم الطعن وفقا لاحكام الفقره 2/ب من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 والمعدله بالماده 5 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022  فان الطعن يكون مقدما في المعياد ومستوفيا لشروطه الشكليه وتقرر المحكمه قبوله شكلا .

 وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 1326/2018 لدى محكمة صلح الخليل وموضوعها مطالبه ماليه بمبلغ 24 الف شيكل مؤسسا دعواه على سند من القول انه من سكان بلدة السموع  يعمل موظف عمومي بوظيفة كاتب في محكمة بداية الخليل من تاريخ 24/6/2008  وانه يصرف له منذ ذلك التاريخ  وحتى تاريخ اقامة الدعوى 270 شيكل شهريا بدل مواصلات وانه يتكبد يوميا 21 شيكل ويعمل 22 يوما في الشهر

وقد ردت الجهة المدعى عليها بواسطة وكيل نيابه الخليل بتاريخ 26/11/2018 بلائحة جوابيه اقرت فيها بالبندين الاول والثاني من لائحة الدعوى وابدت ان ايام العمل الفعليه هو 18 يوما وليس 22 يوم وابدت ان بدل المواصلات يدفع للموظفين حسب التسعيره الرسميه  بموجب القرار الصادر عن مجلس الوزراء في عام 1999 وتعديلاته

باشرت محكمة صلح الخليل  نظر الدعوى حتى ختام اجراءاتها واصدرت بتاريخ 9/1/2023 حكما قضى بالزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 10080 شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف

لم يقبل المدعي بحكم محكمة صلح الخليل وطعن به لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف رقم 43/2023 وكذلك لم تقبل الجهة المدعى عليها بالحكم وطعنت به بالاستئناف رقم 50/2023 بعد ان باشرت محكمة  بداية الخليل  بصفتها الاستئنافيه نظر الاستئنافين وقامت بضمهما معا تحت الرقم 43/2023 اصدرت بجلسة 24/5/2020  قرارا قضى بعدم قبول الاستئناف المقدم من النيابة العامه لتقديمه ممن لا يملك الحق في تقديمه

لم تقبل الجهة المدعى عليها بحكم محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه وطعنت به بالنقض 748/2023 وبتاريخ 20/9/2023 اصدرت محكمة النقض حكما قضى بقبول الطعن واعتبار الاستئناف مقدما ممن يملك حق تقديمه

سارت محكمة بداية الخليل على هدي ما جاء  بحكم محكمة النقض وبتاريخ 12/3/2024 اصدرت حكما قضى برد الاستئناف رقم 50/2023 وقبول الاستئناف رقم 43/2023 وتعديل الحكم ليصبح الزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 11520 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه

 لم تقبل المدعى عليها "الجهة الطاعنه" بالحكم  وطعنت به نقضا بالطعن الماثل للاسباب المشار اليها اعلاه

وعن اسباب الطعن :

وعن السبب الاول والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على الحكم الطعين مخالفته لقانون الخدمه المدنيه رقم 4 لسنة 1998  ومخالفة المحكمه مصدرة الحكم للقانون عندما  قامت باحتساب  بدل المواصلات للمدعي وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 2006  الملغى بالقرار رقم 3 لسنة 2007 وكان عليها احتساب بدل المواصلات وفقا للقرار رقم 281لسنة 1999والذي تم بموجبه تحديد تسعيره التنقل الثابت للموظفين والتعديلات التي تمت عليه وباطلاع المحكمه على الحكم الطعين تجد انه جاء فيه " وحيث نصت الماده 51/3 ممن قانون الخدمه المدنيه رقم 4 لسنة 1998 على " يصرف الراتب الاجمالي للموظف على اساس اولا الاستحقاقات الراتب الاساسي مع علاوة الدرجه ...د- بدل انتقال من مكان السكن الى مكان العمل وقد حدد مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 2006 بشأن المصادقه على لائحة بدل التنقل في الماده الاولى منه ...يصرف للموظف من كافة الفئات بدل انتقال ثابت بواقع 18 يوم عمل شهريا مواصلة واحده او اكثر وذلك من موقف المركبات القريب من مكان سكنه الى مكان العمل حسب التسعيره الرسميه الصادره عن وزارة المواصلات " وحيث ان المحكمه تجد انه حتى وان اخطأت المحكمه في الاستناد الى القرار رقم 160 لسنة 2006 في تحديد مدة العمل التي يستحق عنها الموظف بدل تنقل في الشهر الواحد الا ان المحكمه تجد ان المحكمه توصلت الى ذات المده التي اشارت اليها الجهة الطاعنه في لائحتها الجوابيه وحيث ان الجهة الطاعنه لم تبين في سبب طعنها هذا التداعيات التي يترتب على قيام المحكمه بذكر رقم قرار مجلس الوزراء الملغى في حكمها على نتيجة الحكم فضلا عن ان المحكمه تجد من الاطلاع على اوراق الدعوى وحكم محكمة اول درجه  ان محكمة اول درجة استندت في حكمها الى ذات القرار ولم يرد في لائحة استئناف الجهة الطاعنه أي اشارة الى ذلك وحيث انه لا اثر ولا تداعيات على نتيجة الحكم نتيجة ذكر المحكمه لقرار مجلس الوزراء الملغى فان سبب الطعن هذا ليس من شأنه النيل من نتيجة الحكم  التي توصلت اليها المحكمه ويكون واقعا في غير محله وحري بالرد وتقرر المحكمه رده

وعن السبب الثاني والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه  انه مخالف مخالفة صريحه لاحكام القرار بقانون رقم 11 لسنة 2020بشأن المحاكم الاداريه عندما اعتبرت نفسها مختصه بنظر الدعوى  ولم تلتفت الى الماده 20 منه  حددت اختصاص المحاكم الاداريه في سائر المنازعات الاداريه وكذلك سائر ما يتعلق بالاعمال الوظيفيه وحيث ان المحكمه تجد ان موضوع الدعوى هو مطالبه ماليه يدعي المطعون ضده انها مستحقة له بذمة الجهة الطاعنه ولم يطعن امام المحكمة بصحة قرار الجهة الاداريه التي يعمل بها من عدمه الامر الذي يقع ضمن اختصاص المحاكم النظاميه ويخرج من اختصاص المحاكم الاداريه مع التنويه  الى ان الدعوى الاساس سجلت لدى محكمة صلح الخليل بتاريخ 1/11/2018 قبل صدور القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020   بشأن المحاكم الاداريه  وتنص الفقره الثانيه من الماده الاولى منه على " تخص المحاكم الاداريه دون غيرها بالنظر بالمنازعات الاداريه والدعاوي التأديبيه واي اختصاصات اخرى منصوص عليها  في هذا القرار بقانون او بموجب أي قانون اخر " ويخرج موضوع هذه الدعوى بذلك من اختصاص المحاكم الاداريه وعلى ذلك فان هذا السبب يكون حريا بالرد

لذلك

تقرر المحكمه رد الطعن موضوعا

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/6/2024