دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــةالســادة القضــاة : كمال جبر ،نزار حجي،رائد عساف،بلال ابو الرب
الطاعنـــــــــون : 1- شركة الشعراوية للمحروقات /عتيل بواسطة المفوض بالتوقيع
عنها زياد عبد الرحمن محمد علي عودة الله .
2 -محطة الشعراوية للمحروقات العائدة ملكيتها الى زياد عبد
الرحمن محمد علي عودة .
3 - زياد عبد الرحمن محمد علي عودة الله بصفته الشخصية
وبصفته مالك محطة الشعراوية وبصفته مفوض بالتوقيع عنها
عن شركة الشعراوية للمحروقات / وعنوانهم عتيل /طولكرم.
وكيلهم المحامي جاسر خليل / طولكرم .
المطعون ضدهم : 1 - شركة الناصر للنقل والاستثمار / طولكرم .
2 - شركة الناصر للمحروقات / طولكرم .
وكيلهم المحامي محمد شديد / طولكرم .
الاجـــــــــــــراءات
قدم الطاعنون هذا الطعن بتاريخ 31/10/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 21/9/2022 في الاستئناف المدني رقم 446/2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام الجهة المستأنفة بدفع مبلغ (326051,54) شيكل للجهة المستأنف عليها بواقع مبلغ (306609,54) شيكل للمستأنف عليها الأولى ومبلغ (19442) شيكل للمستأنف عليها الثانية مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ودون الحكم بأية اتعاب محاماة عن هذه المرحلة من درجات التقاضي .
تتلخص أسباب الطعن في مجملها بما يلي :-
1 ) أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم برد الدعوى عن المدعى عليه الثالث كون الدين موضوع يتعلق بشركة مسجله حسب الأصول وهي مستقلة عن شخصية الشريك فيها وبالتالي لا يجوز الزام الشريك بدفع المبلغ المحكوم به .
2) أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم برد الدعوى للجهالة الفاحشة حيث ان لائحة الدعوى لم تبين تواريخ استحقاق الديون وتفصيل هذه الديون .
3) أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم برد الدعوى لعدم دفع الرسم القانوني اذ يتضح من لائحة الدعوى ان المطالبة تتعلق بسببين مما يتوجب دفع رسم مستقل عن كل سبب الامر الغير متوفر مما يقتضي الحكم برد الدعوى .
4) أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة واعتمادها تقرير الخبرة كون هذه البينة لم تثبت انشغال ذمة الطاعنين بالمبلغ المحكوم به .
وطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن موضوعا وبالنتيجة نقض الحكم وارجاع الدعوى الى مرجعها لإصدار حكم يتفق والأصول والقانون و/او رد الدعوى مع تضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن بتاريخ 14/11/2022 ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــكلا .
اما من حيث الموضوع نجد بان الجهة المدعية (المطعون ضدها) اقامت ضد الجهة المدعى عليها (الطاعنة) الدعوى المدنية رقم 358/2013 لدى محكمة بداية طولكرم موضوعها المطالبة بمبلغ (338435,72) شيكل بدل نقل محروقات وثمن محروقات وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى .
وبعد نظر الدعوى وتداولها على نحو ما ورد بمحاضرها أصدرت حكمها بتاريخ 4/9/2019 القاضي بالزام المدعى عليهم بدفع مبلغ 19442 شيكل للمدعية الثانية إضافة الى الزامهم بدفع مبلغ 324816,52 شيكل للمدعية الأولى مع تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف ومبلغ 700 دينار اتعاب محاماة .
لم يقبل المدعى عليهما بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف المدني رقم 446/2021 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 21/9/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام الجهة المستأنفة بدفع مبلغ (326051,54) شيكل للجهة المستأنف عليها بواقع مبلغ (306609,54) شيكل للمستأنف عليها الأولى ومبلغ (19442) شيكل للمستأنف عليها الثانية مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ودون الحكم بأية اتعاب محاماة عن هذه المرحلة من درجات التقاضي .
لم يقبل المدعى عليهما بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب الواردة في لائحة الطعن المشار اليها انفا .
وعـــن اســـــباب الطعــن
بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم برد الدعوى عن المدعى عليه الثالث كون الدين موضوع يتعلق بشركة مسجله حسب الأصول وهي مستقلة عن شخصية الشريك فيها وبالتالي لا يجوز الزام الشريك بدفع المبلغ المحكوم به .
وفي ذلك نجد وبالرجوع لملف القضية ان المطعون ضدهما قد أقاما الدعوى الاساس حسبما ورد في لائحة الدعوى على كل من :-
1 ) شركة الشعراوية للمحروقات عتيل /شارع علار بواسطة المفوض بالتوقيع عنها زياد عبد الرحمن محمد علي عودة الله .
2) محطة الشعراوية للمحروقات العائد ملكيتها الى زياد عبد الرحمن محمد علي عودة الله .
3) زياد عبد الرحمن محمد علي عودة الله بصفته الشخصية وبصفته مالك محطة الشعراوية وبصفته المفوض بالتوقيع عنها وعن شركة الشعراوية للمحروقات .
وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته خلصت الى القول (ان محطة الشعراوية للمحروقات تحمل رخصة محطة محروقات بذاتها تحت الرقم 635 باسم المدعى عليه زياد عوده الله ومحمود عمارنة وهذا ثابت بموجب الرخصة المذكورة وهي جزء من المبرز م/1 اما المدعى عليها الأولى وهي شركة الشعراوية للمحروقات فهي مسجلة شركة مساهمة خصوصية وان زياد عبد الرحمن محمد علي عوده الله مفوض بالتوقيع عنها منفردا وهذا ثابت من خلال شهادة تسجيل الشركة وبالتالي فان المدعى عليه الثالث يمثل المدعى عليها الأولى والثانية كما ورد في الشهادات المذكورة وفي لائحة دعوى الجهة المدعية وتكون إقامة الدعوى صحيحة في مواجهة المدعى عليهما الثاني والثالث) .
وبالرجوع الى الرخصة المشار اليها من ضمن مفردات المبرز م/1 والتي عبارة عن تفويض نجد بانه وعلى النحو الذي صيغ به كما يلي ( نحن الموقعين ادناه شركة الشعراوية للمحروقات حامل هوية رقم (562498840) من سكان مدينة عتيل وبصفتي صاحب محطة المحروقات محطة الشعراوية للمحروقات رخصة رقم 635 افوض شركة الناصر للمحروقات سجل رقم (562123034) ليمثلني وينوب عني في استلام ونقل المحروقات التي اشتريها من الهيئة العامة للبترول ....الخ ما جاء في التفويض) ونجد بان هذا التفويض جاء ممهور بخاتم شركة الشعراوية للمحروقات وموقع من المفوض بالتوقيع عنها كما ونجد من اتفاقية نقل المحروقات وهي من ضمن مفردات المبرز م/2 انها مبرمة بين شركة الناصر للمحروقات كفريق اول وبين شركة الشعراوية (محطة الشعراوية للمحروقات) كفريق ثاني وهي موقعة أيضا من المفوض بالتوقيع عن شركة الشعراوية للمحروقات كما ونجد أيضا ان كشوفات المبيعات الصادرة عن الهيئة العامة للبترول صادرة باسم (محطة شركة الشعراوية للمحروقات)
ولطالما كان الامر كذلك فان ما ورد بهذه المستندات ينبيء بان محطة الشعراوية للمحروقات هي لشركة الشعراوية للمحروقات وبالتالي فان اية حقوق او ديون او التزامات على المحطة تعود الى شركة الشعراوية للمحروقات .
وبتدقيق المحكمة لأوراق الدعوى وللمبرزات نجد ان شهاده التسجيل الصادرة عن مراقب الشركات بتاريخ 21/12/2009 ، تفيد ان " شركة الشعراوية للمحروقات" ذات الرقم (562498840) قد سجلت بتاريخ 15/8/2006كشركة مساهمة خصوصية بأسماء المساهمين لانا عبد الرحمن عبد الرحمن خضر وزياد عبد الرحمن محمد علي عودة الله وان المفوض بالتوقيع عنها هو الشريك زياد منفردا ، كما ان شهاده التسجيل الثانية الصادرة بتاريخ 10/2/2013 تفيد حصول إضافة مساهمين اثنين جدد في الشركة مع بقاء المفوض بالتوقيع عنها كما هو .
وبالرجوع الى المادة 65 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 نجد بانها تنص (الذمة المالية للشركة المساهمة مستقلة عن الذمة المالية لكل مساهم وتعتبر الشركة وحدها -بموجوداتها وأموالها- مسؤولة عن ديونها والتزاماتها وخسائرها ولا يكون المساهمون مسؤولين شخصياً عن خسائر والتزامات الشركة إلا بمقدار أي رصيد متبقي بدون تسديد من أقساط الأسهم التي يحملها كل مساهم)
ولما كانت محكمة الاستئناف وبحكمها الطعين لم تعالج هذه المسألة معالجة تتفق مع القانون والواقع لان صريح المادة 65 من قانون الشركات تشير الى ان الذمة المالية للشريك ذمة شخصية تخرج عن اطار تلك الشركة ولا يجوز اعتباره خصما في الدعوى والحكم عليه بالتكافل والتضامن معها وتعتبر ذمة الشركة المالية مستقلة عن ذمة الشريك المساهم وتكون معه محكمة الاستئناف أخطأت بالحكم على المدعى عليهما الثانية والثالث (الطاعنين الثانية والثالث) في الديون المستحقة على الشركة (الطاعنة الأولى) لعدم توافر الخصومة ضدهما الامر الذي يجعل من هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه .
بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم برد الدعوى للجهالة الفاحشة حيث ان لائحة الدعوى لم تبين تواريخ استحقاق الديون وتفصيل هذه الديون .
وفي ذلك نجد ان هذا النعي غير سديد ذلك ان لائحة الدعوى قد بينت الأمور الواقعية التي نشأت عنها سببها وبينت مقدار المبالغ المطالب بها وتواريخ استحقاقها وعلية نقرر رد هذا السبب .
بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم برد الدعوى لعدم دفع الرسم القانوني اذ يتضح من لائحة الدعوى ان المطالبة تتعلق بسببين مما يتوجب دفع رسم مستقل عن كل سبب الامر الغير متوفر مما يقتضي الحكم برد الدعوى .
وبالعودة الى لائحة الدعوى نجد بانها تضمنت المطالبة بالمبالغ موضوعها على سببين وهما بدل نقل محروقات وبدل ثمن محروقات ونجد بان هذه الطلبات جاءت متحدة ومرتبطة سببا وموضوعا وناتجة عن عمل تجاري واحد .
ولما كان الرسم المدفوع جاء متفقا وقانون رسوم المحاكم النظامية وعليه يغدو هذا السبب مستوجبا الرد
بالنسبة للسبب الرابع ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة واعتمادها تقرير الخبرة كون هذه البينة لم تثبت انشغال ذمة الطاعنين بالمبلغ المحكوم به .
وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب يشكل طعنا في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع يعود لها امر تقدير ووزن البينات وبأنه لا رقابه لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما ان ما توصلت اليه مستخلصا استخلاصا سائغا ومقبولا وله ما يعززه من البينات .
ولما كانت محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية تقديرية قد وزنت البينات على ضوء الواقع المعروض امامها وتوصلت الى ثبوت مديونية الجهة المدعى عليها بالمبالغ المحكوم بها وحيث ان هذا الذي توصلت اليه له اصل في الأوراق ومستمد من البينات المقدمة ومن ضمنها تقرير الخبرة المعد من قبل الخبيرة اريج سمارة الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب .
لهــذه الاســـــباب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا في حدود السبب الأول منه فقط من جهة عدم صحة خصومة الطاعنين الثانية والثالث في الدعوى الأساس رقم 358/2013 ورد هذه الدعوى عنهما وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك وإلزام الطاعنة الأولى بالرسوم والمصاريف .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/6/2024
الكـــــــاتب الرئــــيس
هـ.ج