دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، د. بشار نمر ، رائد عساف
الطعن الأول رقم 1440/2022:
الطاعــــنة : شركة بنك القاهرة عمان المساهمة العامة المحدودة / رام الله .
وكيلها المحامي : مهند عساف / رام الله .
المطعون ضده : عصام محمد عبدالرحيم غرابية / رام الله .
وكيله المحامي : رياض العيسة / رام الله .
الطعن الثاني رقم 1460/2022:
الطاعـــن : عصام محمد عبدالرحيم غرابية / رام الله .
وكيله المحامي : رياض العيسة / رام الله .
المطعون ضدها : شركة بنك القاهرة عمان المساهمة العامة المحدودة / رام الله .
وكيلها المحامي : مهند عساف / رام الله .
الإجراءات
بتاريخ 19/12/2022 تقدم وكيل الطاعنة بالطعن رقم 1440/2022 ، وبتاريخ 22/12/2022 تقدم وكيل الطاعن بالطعن رقم 1460/2022 ، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 14/11/2022 عن محكمة إستئناف القدس في الدعوتين رقم 174/2022 و 172/2022 ، القاضي برد الإستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام كل مستأنف بالرسوم والمصاريف لكل إستئناف دون الحكم بأتعاب محاماة .
تتلخص أسباب الطعن الأول رقم 1440/2022 بما يلي :-
والتمس وكيل الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم بخصوص الفائدة ، والحكم بها من تاريخ إغلاق الحساب .
تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 21/12/2022 ، وتقدم بالطعن 1460/2022 .
تتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 1460/2022 بما يلي :-
والتمس وكيل الطاعن قبول الطعن ، ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى .
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة ، نجد بأن الطعنين مقدمين ضمن المدة القانونية ، مستوفيان شرائطهما الشكلية ، وعليه تقرر قبولهما شكلاً .
أما من حيث الموضوع ، نجد بأن المدعية شركة بنك القاهرة عمان أقامت الدعوى الحقوقية رقم 1287/2017 محكمة بداية رام الله ضد المدعى عليه عصام محمد غرابية ، موضوعها مطالبة بمبلغ 132358.59 دولار أمريكي ، مؤسسة دعواها على أن المدعى عليه اقترض من المدعية مبلغ 136000 دولار بتاريخ 18/02/2014 على أن يتم سداده خلال 180 قسط قيمة كل قسط 1065 دولار يبدأ السداد بتاريخ 25/03/2014 شهرياً حتى السداد التام ، وتم إيداع القرض في حساب المدعى عليه لدى المدعية تحت حساب رقم 604062 ومن ثم أصبح رقم 20604062 ومن ثم 500288 ، 66000 ، إلا أن المدعى عليه قام بسداد جزء بسيط من المبلغ وترصد بذمته باقي المبلغ الذي لم يقم بسداده ، وتقدم المدعى عليه بلائحة جوابية استند بموجبها أنه لم يتم إشعاره بإغلاق الحساب وأن الدعوى سابقة لأوانها ، وأنه تم سداد جزء من القرض من خلال حوالات من قبل شركة روابي ، والتمس بالنتيجة رد الدعوى ، بعد إستكمال إجراءات المحاكمة وبجلسة 18/01/2022 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 132358.59 دولار ورد مطالبة الفائدة وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و 400 دينار أردني أتعاب محاماة .
لم يرتضِ طرفي الدعوى بالحكم الصادرر ، فتقدما بالطعن به لدى محكمة الإستئناف ضمن الإستئنافين رقم 172/2022 و 174/2022 محكمة إستئناف القدس ، وبعد إستكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 14/11/2022 أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الإستئنافين رقم 172/2022 و 174/2022 موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام كل مستأنف بالرسوم والمصاريف لكل إستئناف دون الحكم بأتعاب محاماة .
لم يرتضِ طرفي الدعوى بالحكم الصادر ، فطعنا به لدى محكمة النقض ضمن الأسباب الواردة فيهما.
أما بخصوص أسباب الطعن الأول رقم 1440/2022 ، وعن السبب الأول ، والمتضمن خطأ المحكمة برد مطالبة بالفائدة ، أنه من خلال ملف الدعوى ، نجد بأن أساس المطالبة وفق ما جاء في لائحة الدعوى من قبل المدعية بأن المدعى عليه مدين بموجب عقد قرض ، وهذا ما ورد في عقد القرض بأن قيمة القرض هو 136000 دولار بفائدة بقيمة 1.85% متغيرة ، وعليه فإن الفائدة تم الاتفاق عليها بين طرفي التعاقد ومن خلال أحكام المادة 122 من قانون التجارة ، والتي تنص على "أن العمليات المصرفية غير المذكورة في هذا الباب تخضع لأحكام القانون المدني المختصة بالعقود المختلفة الناجمة عن العمليات المذكورة أو العقود التي تتصف بها هذه العمليات" ، وكذلك نجد المادة (59) من ذات القانون تنص على (1- أن عقود البيع والقرض والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المدني وللعرف) ، وحيث أن مجلة الأحكام العدلية تقوم مقام القانون المدني في فلسطين ، وأن الفائدة بموجب عقد القرض الذي تم الاتفاق عليها بين المتعاقدين تطبيقاً للاتفاق بينهم ، وبهذا تكون المدعية قد حصلت على الفائدة الاتفاقية من خلال عقد القرض ، ولا يجوز أن تتقاضى فائدتين على ذات المبلغ ، وحيث أن محكمة الدرجة الثانية لم تحكم بالفائدة القانونية ، يكون حكمها يتفق مع القانون وتقرها عليه .
أما بخصوص السبب الثاني ، وهو خطأ المحكمة في عدم تطبيق أحكام المادة (1) من نظام المرابحة العثماني ، والتي تنص على "اعتباراً من تاريخ نشر هذا النظام تعين تسعة في المائة فائدة سنوية حد أعظمها لكل أنواع المداينات العادية والتجارية ، هذا الأمر ورد حديثاً لم يكن مثار بالطعن رقم 174/2022 الصادر الحكم المطعون فيه بنتيجته ، مما يحول بين محكمة النقض وهذه الواقعة ، مما يوجب عن البحث بها .
أما بخصوص السبب الثالث ، والمتضمن خطأ المحكمة بعدم احتساب الفائدة القانونية من تاريخ إغلاق الحساب ، أنه وفق ما بيناه في السبب الأول بأن المدعية قامت وفق الآلية المتبعة في إيداع مبلغ القرض بإيداع قيمة القرض في حساب المدعى عليه الجاري واحتصلت على الفائدة الاتفاقية ، فلا يجوز إصباع أحكام الحساب الجاري في اللمادة 113 من قانون التجارة على طبيعة حساب القرض لوضوح طبيعة التعاقد كما هو ثابت من عقد القرض ، وعليه فإن هذا السبب غير وارد مستوجب الرد .
أما بخصوص السبب الرابع ، وهو خطأ المحكمة بإلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة من خلال الحكم الطعين ، نجد بأنه تضمن إلزام كل مستأنف بالرسوم والمصاريف لكل إستئناف دون الحكم بأتعاب محاماة ، من خلال نص المادة (186) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، والتي تنص على (1-تحكم المحكمة للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها وأتعاب المحاماة عند إصدارها الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها) ، وحيث أن الطاعن خسر إستئنافه ، فإن حكم محكمة الدرجة الثانية بإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة يكون متفق مع القانون ، وعليه يكون السبب مستوجب الرد .
أما بخصوص أسباب الطعن الثاني رقم 1460/2022 ، وعن السبب الأول ، والمتضمن خطأ المحكمة في تفسير العلاقة التعاقدية ما بين أطراف العقد ، وبالتالي أخطأت في تفسير طبيعة العقد ، حيث أنه عقد قرض وليس عقد جاري مدين ، أنه من خلال الحكم المطعون فيه نجد بأن المحكمة اعتبرت أن العلاقة هي علاقة تعاقدية أساسها عقد قرض خاضعة لأحكامه وليس لقانون التجارة ، ولم تعتمد المحكمة على أن العقد بينهما هو عقد جاري مدين ، وعليه يكون هذا السبب غير وارد .
أما بخصوص السبب الثاني ، والمتضمن خطأ المحكمة في مخالفة أحكام المواد 112 و 113 من قانون التجارة ، حيث اشترط عقد القرض إلزام البنك بتبليغ الطاعن بإغلاق الحساب خلال عشرة أيام ، أنه من خلال أحكام المادتين 112 و 113 من قانون التجارة وهي خاصة بالحساب الجاري وإغلاقه ، ومن خلال الحكم المطعون فيه لم تعتمد المحكمة في تسبيبها على أساس الحساب الجاري ، وإنما اعتمدت على عقد القرض ، وعليه يكون الاعتماد على المادتين 112 و 113 من قانون التجارة غير وارد وهذا لم تعتمد عليه المحكمة في إصدار حكمها وكذلك لم يرد في عقد القرض الموقع بين طرفي الدعوى على إلزام المدعية بإبلاغ المدعى عليه بإغلاق حسابه ، وبهذا يكون ما توصلت له المحكمة في عدم الإلزام في التبليغ متفق مع العقد المبرم بين طرفي الدعوى له أصل ثابت بها ، وعليه يكون هذا السبب مردود .
أما بخصوص السببين الثالث والرابع ، وهو خطأ المحكمة في وزن البينة ، حيث أن العقد اشترط إغلاق الحساب الجاري ، أن المدعى عليه متناقض في الدفوع المقدمة منه ، فتارة يدعي أن العلاقة ما بين الطرفين هي علاقة قرض ، وتارة أخرى يحاول اعتبار أن العلاقة قائمة على حساب جاري يجب إغلاقه وتبليغ المدعى عليه لغايات إجراء المطالبة ، وحيث أن المدعية أسست دعواها على أساس أن المبلغ ناتج عن عقد قرض ، فلا يرد القول بأن على المدعية إغلاق الحساب ، وهذا ما أوضحناه في الأسباب السابقة ، وما توصلت له المحكمة في معالجتها لذلك بأنه لا يشترط إبلاغ المدعى عليه بإغلاق الحساب الجاري ، لأن عقد القرض لا يشترط ذلك .
أما بخصوص السبب الخامس ، وهو خطأ المحكمة باعتماد البينة المقدمة من الجهة المدعية من خلال عقد القرض ، فإن البند رقم (20) والمتضمن إلتزام المدعى عليه بالعقود الواردة في سجلات البنك وهي حجة عليه ، وهذا غير مخالف للقانون أو النظام العام ، بل متفقة مع أحكام المادة (16) من قانون البينات كونها اشعار عرفية ، وهذا ما توصلت له محكمة الدرجة الثانية التي تقرها على ما توصلت إليه ، فيكون هذا السبب مردود .
أما بخصوص السبب السادس ، وهو أن الخصومة لم تنعقد لأن الدعوى سابقة لأوانها بسبب عدم إغلاق الحساب ، أن هذا السبب مكرر ولغايات عدم التكرار نحيل الرد إلى الأسباب السابقة .
أما بخصوص السبب السابع ، وهو خطأ المحكمة في تدقيق البينات ، حيث أن كشف الحساب الذي تم الاعتماد عليه تم تسديد مبالغ مالية من قبل المطعون ضده ، أن وفق أحكام المادة (20) من العقد التي أقر بها المدعى عليه بأن الكشوفات الصادرة عن المدعية حجة عليه ، فإن اعتماد المحكمة على ذلك يكون متفق مع القانون .
أما بخصوص السببين الثامن والتاسع ، وهو عدم السماح له بتقديم البينة الشفوية أو إجراء الخبرة على الحساب ، أنه من خلال مذكرة حصر البينة لإثبات البينة الشفوية نجد بأن ما يطلب وكيل المدعى عليه إثباته هي فتح العميل الحساب وتاريخ إغلاقه ومقدار الدين وكتاب التبليغ وكتاب إغلاق الحساب وقيمة الفوائد والغرامات ، وحيث أن هذه البينة تثبت بالبينة الخطية فيكون ما توصلت له المحكمة بعدم السماح في تقديمها متفق مع القانون ، أما الخبرة فإنه عمل من أعمال محكمة الموضوع هي التي تحدد حاجتها له من عدم ، وحيث أن الكشوفات الحسابية أقر بها المدعى عليه ،فلا يجوز له أن يعترض عليها ، ولأن المحكمة لم تعمل خيارها فهو أمر خاص بها غير خاضع لرقابة المحكمة ، طالما أن البينة كافية للتوصل إلى الحكم .
لــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعاً .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/06/2024