السنة
2023
الرقم
395
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبدالكريم حنون ، فواز عطية ، مأمون كلش

 

الطــــــاعن : علاء شوكت اعقيلان عليان / عمان - الأردن .

            وكيله المحامي : فريد الجيوسي / رام الله .                     

المطعون عليها : رانية يوسف إبراهيم ناصر / رام الله .

            وكلاؤها المحامون : ميرفت القيسي وهالة القيسي وعماد دار موسى / رام الله

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 01/03/2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 30/01/2023 ، القاضي برد الإستئناف المدني رقم 75/2022 موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، وتضمين المستأنف "الطاعن" الرسوم والمصاريف و (50) دينار عن مرحلة الإستئناف .

ذلك أنه وفق المتحصل من الأوراق ، أن الطاعن تقدم بدعوى لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المطعون عليها ، حملت الرقم 1241/2019 ، موضوعها إكساء الحكم الأجنبي الصادر عن محكمة عمان الشرعية/الأردن الصيغة التنفيذية ، المتعلق بضم صغيرين ، والتي باشرت نظر الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة ، قضت بعدم قبول الدعوى ، لعدم الإختصاص الولائي ، الذي لم يقبل به المدعي "الطاعن" فطعن فيه لدى محكمة إستئناف القدس ، التي وباستكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها محل الطعن المشار إليه إستهلالاً ، القاضي برد الإستئناف وتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى .

لم يقبل الطاعن بالحكم الإستئنافي ، وتقدم بهذا الطعن ، محمولاً على الأسباب التي سنوردها ونعالجها تباعاً ، طالباً قبول طعنه ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإصدار الحكم المناسب .

تبلغت وكيلة المطعون عليها حسب الأصول ، ولم تتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً .

وبالعودة إلى أسباب الطعن ، وحاصلها النعي على الحكم الطعين ، الخطأ لمخالفته لأحكام المواد 22،19،12 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2016 بشأن التنفيذ الشرعي ، إذ لم تفرق المحكمة مصدرة الحكم -لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون- بين ثلاث خصومات ، الأولى الخصومات السابقة ، والتي لا يسري عليها التشريع الجديد ، وخصومات مستقبلية ، يسري عليها هذا التشريع ، أما الخصومات القائمة ، فتخضع للإجراءات التي كانت سارية قبل صدور هذا التشريع .

وفي المتحصل من الأوراق ، أن الطاعن كان قد احتصل على حكم صادر عن محكمة عمان الشرعية في المملكة الأردنية الهاشمية ، بتاريخ 18/03/2015 ، يقضي بضم صغيريه ، وأن الحكم إكتسب الدرجة القطعية ، وتصدق من قبل جميع الجهات المختصة في الأردن وفلسطين ، وقد تقدم بالدعوى - محل الطعن الماثل - لدى محكمة بداية رام الله ، لتصديق الحكم وإكسائه الصيغة التنفيذية .

وحيث ينازع الطاعن ، وعلى ما حملته لائحة دعواه ، وما حملته لائحة الطعن الماثل من أسباب ، أن الإختصاص الولائي لنظر دعواه (المتعلقة بطلب تصديق وتنفيذ حكم أجنبي) ينعقد للمحاكم النظامية وليس للمحاكم الشرعية ، بداعي أن الحكم - محل طلب التصديق - صدر بتاريخ سابق على صدور القرار بقانون رققم 17 لسنة 2016 ، بشأن التنفيذ الشرعي .

ولما كان هذا الذي ينعاه الطاعن ، لا يتفق وما جاء من أحكام في القرار بقانون رقم 17 لسنة 2016 سالفة الإشارة ، لا سيما ما أنبأت عنه أحكام المادة (19) منه ، إذ نصت على (تطبق أحكام هذا القرار بقانون على تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية ، التي تصدر بعد نفاذه ، ويبقى تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الجاري تنفيذها قبل نفاذه أمام دوائر تنفيذ المحاكم المدنية) .

وحيث المستفاد من مقصود المحاكم الشرعية ، الواردة في متن المادة 19 سالفة الإشارة ، هي المحاكم الشرعية الوطنية في فلسطين ، أي أن المخاطب بهذه المادة هي المحاكم الشرعية الوطنية في فلسطين ، التي يبقى تنفيذ أحكامها أمام دوائر تنفيذ المحاكم المدنية ، طالما أنها صادرة قبل نفاذ القرار بقانون رقم 17 لسنة 2016.

أما الأحكام الأجنبية الشرعية لا تأخذ صفة حكم شرعي بالمعنى المقصود في المادة الأولى من القرار بقانون المشار إليه ، إلا من تاريخ إكسائه الصيغة التنفيذية بقرار من المحاكم الشرعية وفق إختصاصها الوظيفي ، ذلك أن الحكم الأجنبي لا يتسم بصفة الحكم الشرعي إلا منذ إكسائه الصيغة التنفيذية ، بمعنى أنه وقبل هذا الإجراء لا يعد من قبل الإسناد التنفيذية التي أشار إليها القرار بقانون ، ولا يعد أيضاً حكماً شرعياً صادراً عن محكمة شرعية وطنية ، قابلاً للتنفيذ باعتباره ضمن خصومات قائمة ، وتسري عليه أحكام المادة 19 من هذا القرار بقانون ، وعلى ذلك نصت الفقرة الأولى من المادة 12 من التشريع (على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تنفذ المحاكم الشرعية الأحكام الأجنبية ، الصادرة ضمن الإختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية ، بعد إكسائها الصيغة التنفيذية).

وعليه ، ولما كان ما تقدم ، وحيث خلص الحكم المطعون فيه للقول ( وكون المستدعي "الطاعن" قد تقدم بطلبه الأساس بتاريخ 10/11/2019 ، لإكساء الصيغة التنفيذية لحكم أجنبي ، فإنه يدخل ضمن الإختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية، بعد نفاذ القرار بقانون بتاريخ 29/10/2016) ، فإن المحكمة مصدرته تكون قد أصابت صحيح القانون في هذا الذي توصلت وإنتهت إليه ، الأمر الذي يكون معه أسباب الطعن فاقدة لركازها القانوني ، بما لازمه رد الطعن الماثل .(راجع نقض 441/2020)

لـــــــهذه الأســـــبـــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

                 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/06/2024