السنة
2020
الرقم
351
تاريخ الفصل
10 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمد مسلم

وعضويــــةالســادةالقضــاة : حازم ادكيدك،د.رشا حماد،كمال جبر،ثائر العمري

الطاعن :يونس احمد علي ملاح/نابلس

      وكيله المحامي:محمد سقف الحيط/نابلس

المطعون ضده :محمد رايق احمد علي ملاح/نابلس

     وكلاؤه المحامون احمد وفارس وسعد شرعب ومحمود ابو خميس وياسمين شرعب

الوقائع والاجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 1/3/2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 21/1/2020 في الاستئناف المدني رقم 1344/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعاً مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. الحكم الطعين مشوب بعيب الفساد في الاستدلال باستناد المحكمة الى المبرز (ك/1) الملف المدني رقم 1269/1996 وأخطأت في تطبيق القانون بالقول بتوافر شرائط القضية المقضية علماً ان محل الدعويين مختلف ذلك ان المطالبة في الدعوى المنظورة أقل من المطالبة في الدعوى السابقة كما ان سبب الحق في الدعويين مختلف .

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى محكمة اول درجة لتصدر حكماً جديداً في النزاع والزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ،نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذلك تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع،  وعن اسباب الطعن ولما جاءت متحدة في محلها متصلة فيما وجهته من عيوب واخطاء الى الحكم المطعون فيه وحاصلها ان محكمة الاستئناف أخطأت بتطبيق القانون عندما قضت برد الاستئناف كون النزاع قضي به في دعوى اخرى بموجب حكم حاز حجية الامر المقضي به علما ان شروط القضية المقضية غير متوافرة وذلك لاختلاف المحل في الدعويين وسببهما كذلك .

وباطلاع المحكمة على سائر الاوراق تبين ان الطاعن كان قد اقام الدعوى رقم 1296/1996 ضد المدعى عليه المطعون ضده لمطالبته بمبلغ سبعة واربعين الفاً وخمسماية دينار وذلك مقدار حصته في العقار المسجل باسم المدعى عليه الثاني والذي تم بيعه من قبل الاخير الى شخص اخر بقيمة خمسة وتسعين الف دينار الا انه لم يدفع للمدعي حصته من ثمن المبيع وبنهاية اجراءات الخصومة تقرر رد دعوى المدعي من قبل محكمة اول درجة كما تقرر اعتبار الاستئناف المقدم من المستأنف المدعي كأن لم يكن بتاريخ 28/4/2011 الى ان صدر حكم من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 23/5/2017 قضى بعدم جواز النظر بالاستئناف مرة اخرى لسبق الفصل فيه ثم عاد المدعي في الدعوى سالفة الذكر واقام الدعوى رقم 439/2014 بتاريخ 23/4/2014 لمطالبة نفس المدعى عليه بمبلغ (45000) خمسة واربعين الف دينار اردني وهو نصف ثمن ذات المبيع في الدعوى الاولى مستنداً في طلبه الى الاتفاقية المنظمة بينهما بتاريخ 26/9/2003 وبنهاية الاجراءات امام محكمة اول درجة قضت برد الدعوى لسبق الفصل في النزاع المعروض عليها الامر الذي لم يذعن له المدعي فطعن بالحكم لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف رقم 1344/2019 التي بدورها وبنهاية اجراءات الخصومة امامها قضت برد الاستئناف وتأييد الحكم الصادر عن محكمة اول درجة ولما لم يرق قضاءها للمستانف تقدم بطعنه الماثل محمولاً على الاسباب الواردة في لائحة الطعن التي اتينا على ذكرها استهلالاً.

وبالعودة الى جوهر اسباب الطعن وبمراجعتنا للاوراق تبين ان الوقائع الثابتة منها تفيد ان الخصوم في الدعويين هم أنفسهم وان محل المطالبة ايضاً ذاتها وذلك كون المطالبة عبارة عن مقدار حصة المدعي الطاعن في ذات العقار المدعى بملكيته لنصف الحصص به وان اختلاف قيمة المدعى به في الدعويين لا يعني اختلاف المحل ذلك ان المطالبة بثمن ذات العقار يبقى محلاً في المطالبتين سواء نقصت المطالبة الثانية او زادت عن المطالبة الاولى اذ لا تعتبر قيمة المطالبة اساساً لتحديد وحدة المحل او اختلافه وعليه فان الخصوم والمحل متحدين في النزاع المعروض في الدعويين السابقة واللاحقة وحتى تتوافر حجية الامر المقضي به لا بد من توافر الشرط الثالث وهو وحدة السبب ولما كان السبب يفيد الواقعة التي نشا عنها الالتزام او مصدر الالتزام الذي نشأ عنه الحق المطالب به وحيث ان المدعي في الدعوى السابقة 1469/1996 استند في مطالبته الى الاتفاق الشفوي المبرم بينه وبين شقيقه المتمثل بحقه بنصف العقار المسجل باسم شقيقه في حين ان الدعوى 439/2014 أسست على اقرار المدعى عليه بقيمة الحق المدعى به مما يفيد ان الواقعتين في كلتا الدعويين والمتمثلتين بسببي الدعوى يختلفان اختلافاً واضحاً من جهة السبب الذي نشا عنه التزام الطرف الاخر (المدعى عليه) في كلتا الدعويين ولما ذهبت المحكمة مصدرة الحكم الطعين الى خلاف هذا الذي قلناه عندما اعتبرت ان سببي الدعوى واحد مما حملها على القول بتوافر شرائط القضية المقضية مما منعها من البت في النزاع المعروض عليها من حيث ثبوت الحق المدعى به من عدمه الامر الذي يجعل من سبب الطعن وارداً على الحكم الطعين مما يستوجب نقضه .

لذلك

تقرر المحكمة قبول النقض موضوعاً ونقض الحكم الطعين واعادة الدعوى الى مرجعها لاصدار حكم في النزاع على ضوء البينات المقدمة فيها وعلى ان تنظر الدعوى من هيئة غير تلك التي اصدرت الحكم الطعين وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/6/2024