السنة
2023
الرقم
209
تاريخ الفصل
10 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، محمد إحشيش ، د. بشار نمر

 

الطعن الأول رقم : 208/2023

الطاعنة : شركة خزف التميمي بواسطة ممثلها القانوني / الخليل .

            وكيلها المحامي : هاشم القواسمة / الخليل .

المطعون ضده : فيصل محمد خلوي الفاخوري / الخليل .

            وكيله المحامي : محمد أيوب الجمل / الخليل .

الطعن الثاني رقم : 209/2023

الطاعنين : 1- نادر عبدالرحين عبدالكريم جلال التميمي / الخليل .

            وكيله المحامي : عمر القواسمي / الخليل .

               2- عادل عبدالرحيم عبدالكريم جلال التميمي / الخليل .

            وكيله المحامي : علاء عوض / الخليل .

المطعون ضده : فيصل محمد خلوي الفاخوري / الخليل .

            وكيله المحامي : محمد أيوب الجمل / الخليل .

الإجــــراءات

بتاريخ 25/01/2023 تقدم وكيل الجهة الطاعنة بالطعن الأول وبتاريخ 26/01/2023 ، تقدم وكيل الطاعنين بالطعن الثاني ، وذلك للطعن في كلا الطعنين بالحكم الصادر بتاريخ 19/12/2022 عن محكمة إستئناف الخليل بالإستئناف المدني رقم 1430/2021 ، القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً بحدود كيفية حساب التعويض وتعديل الحكم وإلزام الطاعنين وشركة خزف بدفع مبلغ (219296) شيكل للمدعي ورد باقي المطالبات .

تتلخص أسباب الطعن الأول رقم 208/2023 بما يلي :-

  1. أن محكمة الإستئناف أخطأت في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله ، ذلك أن المادة 11/5 من القرار بقانون 39 لسنة 2021 نصت على التكليف بتلاوة الحكم من رئيس المحكمة للقاضي المكلف ، ولم تشر المحكمة إلى وجود كتاب التكليف بالملف .
  2. أن المحكمة أخطأت في عدم تطبيق المادتين 174 و 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وعدم ردها على كل بند من بنود لائحة الإستئناف باعتبارها وزن للبينات ، لأن السبب الثاني يتعلق بالخصومة وتم مخاصمة الشركاء بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم شركاء في الشركة العادية .
  3. أن الحكم أخطأ بعدم إثارته للمبرز د/1 وهو نفسه د/3 ، وما ترتب عليه خطأها في اعتبار الأجر الشهري للمدعي 2640 شيكل بدلاً من 2300 شيكل حسب كشف الضريبة  .
  4. أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون من جهة بدل المطالبة ببدل أيام الجمع والأعياد الدينية ، وكان عليها رد هذه المطالبة لثبوت عطلة الشركة بيوم الجمعة وأيام الأعياد ، وأن أجره شامل لهذه الأيام 2640 شيكل .
  5. أن المحكمة أخطأت بعدم رد المطالبة ببدل الجمع والأعياد للجهالة الفاحشة .
  6. أن المحكمة أخطأت بالحكم بحساب المكافأة ، إذ أن حسابها عن عشرون عاماً وفق آخر أجر 2300 شيكل هو 46000 شيكل ، وبدل إجازة آخر سنتين 42 يوم 1694 شيكل فقط  .

ملتمساً قبول الطعن شكلاً وتعديل الحكم ورد المطالبات ببدل أيام الجمع والأعياد والعمل الإضافي ، وتأييد الحكم ببدل المكافأة بقيمة (52800) شيكل و 3696 شيكل بدل إجازة بمجموع 56496 شيكل ، كما حكمت المحكمة على أساس الأجر 2640 شيكل و/أو إصدار القرار بالحكم على أجر 2300 شيكل ليصبح المبلغ 49234 شيكل ورد الدعوى في المطالبات الأخرى .

بتاريخ 08/02/2023 تبلغ وكيل المطعون ضده ، ولم يتقدم بلائحة جوابية

 أما أسباب الطعن الثاني رقم 228/2023 فهي ذات أسباب الطعن الأول 208/2023 بذات التفاصيل والتعداد والمضمون والصياغة ، لذا لن يتم تكرارها ونحيل في ذكرها لأسباب الطعن الأول .

المحكمـة

 بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعنين في الميعاد القانوني ، وإستيفائهما شروطهما القانونية ، تقرر قبولهما شكلاً ، والفصل بهما معاً للترابط. .

وفي الموضوع ، وعلى ما أنبأت عنه الأوراق أن المدعي / المطعون ضده فيصل الفاخوري كان قد أقام الدعى المدنية رقم 644/2017 لدى محكمة بداية الخليل ضد المدعى عليهم / الطاعنين في كلا الطعنين كل من شركة خزف التميمي و نادر وعادل تميمي ، وذلك لمطالبتهم بدفع مبلغ (336402) شيكل بدل حقوق عمالية ، ووفق وقائع وأسباب تلك الدعوى ، وبعد أن إستكملت محكمة الدرجة الأولى إجراءاتها أصدرت الحكم بتاريخ 22/09/2021 ، القاضي بالحكم للمدعي بمبلغ (273020) شيكل على المدعى عليهم .

لم ترتضِ المدعى عليها الأولى شركة خزف من الحكم الصادر من محكمة أول درجة ، فتقدمت بالإستئناف المدني رقم 1430/2021 لدى محكمة إستئناف الخليل ، وجرى إدخال باقي المحكوم عليهم كمستأنفين منضمين إليها عملاً بأحكام القانون ، وبعد أن إستكملت المحكمة الإستئنافية إجراءاتها ، أصدرت الحكم المطعون فيه القاضي بتعديل الحكم ليصبح المبلغ المحكوم به (219296) شيكل .

لم يرتضِ المدعى عليهم من حكم محكمة الدرجة الثانية ، فتقدمت المدعى عليها بالطعن الأول ، والمدعى عليهما الثاني والثالث بالطعن الثاني ، حاملينه على ذات أسباب الطعن الأول والملخصة في مقدمة هذا الحكم .

وعن أسباب الطعنين كونهما حملا ذات الأسباب ، وبخصوص السبب الأول ، وحاصله الأخذ على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله ، ومخالفته المادة 11/5 من القرار بقانون رقم 39 سنة 2020 بخصوص تلاوة الحكم من القاضي المكلف من رئيس المحكمة دون الإشارة إلى كتاب التكليف .

وبالتدقيق نجد ، بأن القاضي الذي استمع إلى المرافعات الختامية بجلسة 25/05/2021 و 06/07/2021 هو سعادة القاضي جهاد شراونة ، وهو الذي حجز الدعوى لإصدار الحكم إلى يوم 22/09/2021 ، حيث صادف وجود سعادة القاضي علي أبو صالح الذي قام بتلاوة الحكم كون مسودته معدة وموقعة من الهيئة السابقة ، عملاً بالمادة 11/5 من القرار بقانون 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية ، وبالعودة إلى أحكام المادة 11/5 سالفة الذكر فقد نصت على (عندما تنعقد محكمة البداية من قاضي منفرد ويتم نقله إلى وظيفة قضائية أخرى ، يبقى مختصاً بإصدار الأحكام في الدعاوى المرفوعة لإصدار الحكم قبل نفاذ مفعول قرار نقله ، وذلك لمدة شهرين من تاريخ نقله وفور إصدار الحكم أو القرار الذي يراه مناسباً يتم إرساله إلى رئيس المحكمة المنقول منها لتكليف قاضِ فيها بتلاوة الحكم أو بإتخاذ ما يلزم فيها من إجراء) .

ولما كان ذلك ، وأثبت سعادة القاضي الذي قام بتلاوة الحكم أن مسودته كانت معدة من القاضي السابق الذي استمع للمرافعات الختامية ، فإن توقيع نسخة الحكم الأصلية من القاضي معد المسودة والمستمع للمرافعات حسب القانون جاء متفقاً وأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والقرار بقانون 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية ، ولا ينال منه عدم وجود قرار تكليف من رئيس المحكمة بتلاوة الحكم ، لأن ذلك تنظيماً داخلياً يخضع للعمل الإداري في المحكمة ، ولا يصلح كسبب للطعن في صحة الحكم القضائي ، ما يوجب رد هذا السبب من اسباب الطعنين .

وعن السبب الثاني ، وحاصله الأخذ على الحكم خطأه في تطبيق المادتين 174 و 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لعدم الرد على بنود لائحة الإستئناف بنداً بنداً ، ولأن السبب الثاني يتعلق بالخصومة بخصوص الشركاء في الشركة العادية .

إننا نجد وبخصوص الشق الأول من هذا السبب المرتبط بطريقة رد محكمة الإستئناف على أسبابه بأن محكمة الإستئناف جمعت الأسباب الثاني مكرر والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن ، وقامت بالرد عليها على أساس أنها "تدور في فلك واحد حاصله النعي على المحكمة في تقدير القيمة القانونية للبينة المقدمة من وجهة نظر المستأنف لعدة مخالفات قانونية أشار إليها ضمن اسبابه" ، كما ورد في متن الحكم المطعون فيه ، وحيث أن حاصل جميع هذه الأسباب التي أشارت إليها المحكمة الإستئنافية ينعى على الحكم بالخطأ في طريقة معالجة البينات بخصوص مطالبات المدعي ومخالفتها لأحكام القانون ، فلا ينال من صحة الحكم معالجة محكمة الإستئناف لهذه الأسباب بشكل كامل بعد استعراض البينات والرد على موضوع أسباب الإستئناف وعدم إغفال أي سبب موضوعي مرتبط بلائحة الإستئناف ، وحيث أن محكمة الإستئناف تناولت بالبحث والرد على كامل تلك الأسباب ، فلا مخالفة للقانون في ذلك ما يوجب رد هذه الجزئية من السبب الثاني .

أما بخصوص الخصومة ومخاصمة الطاعنين بالطعن الثاني اللذين هما الشركاء في الشركة الطاعنة بالطعن الأول ، فإننا نجد بأن الطاعنة بالطعن الأول / الشركة لا مصلحة لها في التمسك بهذه المسألة ، وبالتالي نقرر عدم قبول هذا السبب من أسباب طعنها ، أما بخصوص طعن الطاعنين بالطعن الثاني ، فإننا نجد بأن محكمة الإستئناف تصدت لهذه المسألة بقولها بأن الشركة هي شركة عادية عامة وأن مخاصمة الشركاء بصفتهم الشخصية جائزة قانوناً بصفتهم مسؤولين كذلك عن ديون الشركة بصفة شخصية وفي جميع أموالها وعلى وجه التضامن ، وبالعودة إلى أحكام المادة (19) من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 المطبق على هذه الدعوى (1- يعتبر كل شريك مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع سائر الشركاء و بالانفراد أيضاً عن جميع الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة العادية أثناء وجوده شريكاً فيها ...) ، ولما كان مؤدى ذلك صحة الإستخلاص الذي توصلت إليه المحكمة الإستئنافية ، فيغدو هذا السبب واجب الرد.

وعن السبب الثالث ، وحاصله الأخذ على الحكم بالخطأ من جهة المبرز د/1 وما ترتب عليه من اعتبار الأجر الشهري 2640 شيكل بدلاً من 2300 شيكل حسب كشف الضريبة.

فإننا نجد ، بأن محكمة الإستئناف توصلت إلى أن الأجر اليومي للمدعي هو 88 شيكل دون حساب ساعات العمل الإضافي ودون حساب أيام الراحة الأسبوعية ، ما يجعل ذلك يتقاطع مع المبرز د/1 وهو كشف الضريبة الذي قدمته الجهة المدعى عليها ، والذي يثبت كذلك أن راتبه الشهري 2300 شيكل مقسمة على 26 يوم عمل ، فيكون الأجر اليومي 88 شيكل تقريباً ، كما توصلت إلى حساب الأجر الشهري يجب أن يكون على 30 يوم عمل أي 88 الأجر اليومي × 30 يوم عمل شامل أيام الراحة الأسبوعية تعادل 2640 شيكل ، على هذا الأساس احتسبت قيمة المكافأة .

ولما كان ذلك لا يخالف الثابت من الأوراق ولا يخالف إقرار الطاعنين بلائحتهم الجوابية حول مقدار الأجر الشهري وما ورد بالكشف (د/1) ، سيما أن المدعى عليهم أبدوا في لوائحهم الجوابية أن الأجر الشهري المقر به والبالغ 2300 شيكل شامل للعطل الأسبوعية ، ما يجعل من هذا السبب واجب الرد .

وعن السبب الرابع ، وحاصله تخطئة محكمة الإستئناف في تطبيق القانون من جهة الحكم ببدل أيام الجمع والأعياد الدينية لثبوت تعطيل الشركة في تلك الأيام ، وعدم عمله بها وأن أجرته شاملة لهذه الأيام.

بداية نؤكد على ما ذكرناه بخصوص مقدار الأجر الشهري واليومي الذي اعتمدته محكمة الدرجة الثانية وهو 2640 شيكل شاملاً لأيام الراحة الأسبوعية و 2300 شيكل غير شامل لأيام الراحة الأسبوعية ، وبالتالي لا يعني حساب قيمة المكافأة على أساس 2640 شيكل ، أنها بذلك قضت للمدعي ببدل يوم الراحة الأسبوعية على الإطلاق ، فطالما ثبت عمل المدعي على الساعة وباليوم وعدم تلقيه بدل يوم الراحة الاسبوعية وبدل أيام الأعياد الدينية ، وأنها لم تكن تدفع له رغم نص القانون على أنها عطل وإجازات مدفوعة الأجر ، فلا مخالفة قانونية لما توصلت إليه المحكمة الإستئنافية في الحكم للمدعي ببدل تلك الأيام ، ما يوجب رد هذا السبب .

وعن السبب الخامس ، والقول بأن المحكمة أخطأت بالحكم ببدل أيام الجمع وبدل الأعياد الدينية لوجود جهالة بها بلائحة الدعوى ، فإننا نجد بأن المدعي أثبت من خلال البينة التي استعرضتها محكمة الموضوع عدم حصوله على بدل أيام الجمع كافة ، كونه كان يحاسب على أيام العمل وساعات العمل فقط ، وكذلك أثبتت أنه لم يكن يتقاضى بدل أيام العطل الدينية ضمن ذات المبرر ، وبالتالي مطالبته ببدل كامل تلك الأيام والعطل لا يجعل منها مبهمة ، فمطالبته شاملة لجميع تلك الأيام طيلة مدة العمل ، وقد أثبت ذلك وقد كان على المدعى عليهم حال كان لديهم أي بينة تدحض تلك البينات أن يتقدموا بها لإثبات عدم صحة ما أثبته المدعي ، وعليه يكون هذا السبب واجب الرد .

أما بخصوص السبب السادس ، وتخطئة المحكمة في حساب بدل المكافأة على أساس الراتب 2640 شيكل ، وكذلك بدل الإجازة السنوية عن سنيتن على ذات الأساس .

فإننا في ردنا على هذا السبب نحيل إلى ما ذكرناه عند معالجة السبب الثالث المرتبط بالأجر اليومي والشهري وكيفية معالجة محكمة الدرجة الثانية لهذه المسألة ، ومنعاً من التكرار نؤكد على أن الراتب الشهري للمدعي هو 2640 شيكل لغايات حساب بدل المكافأة يتفق وأحكام القانون ، لأن الأجر الشهري يجب أن يكون شاملاً لبدل يوم الراحة الأسبوعية ، ما يجعل من عدد أيام الشهر 30 يوماً ، وهو كذلك ناتج قسمة 2640÷30 يوم ما يعادل الأجر اليومي 88 شيكل ، ما يجعل من النتيجة التي خلصت إليها المحكمة الإستئنافية لجهة حساب بدل أيام العطلة السنوية عن 42 يوماً متفقاً وهذا التحليل ، ويتفق وأحكام القانون ، ما يجعل من رد هذا السبب هو الواجب قانوناً .

مشيرين إلى أن مطالبة الطاعنين بنتيجة طعنيهما برد المطالبة ببدل الساعات الإضافة دون إبداء أي سبب موضوعي بخصوص هذه المسألة لا يصلح للمعالجة كأحد أسباب الطعن لخلو لائحة الطعن من أي سبب مرتبط بهذه المسألة .

لــــهذه الأســـــبـــاب

تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/06/2024

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

   ص . ع