السنة
2021
الرقم
958
تاريخ الفصل
23 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد ، محمد حشيش ، محمود جاموس ، د. بشار نمر

 

الطعن الأول رقم : 954/2021

الطاعن : محمد هلال مصطفى خواجة / نعلين .

            وكيله المحامي : حسين فقيه / رام الله .

المطعون ضدها : شركة الخواجا الحديثة للمحروقات / رام الله .

           وكيلها المحامي : أحمد نصره / رام الله .

الطعن الثاني رقم : 958/2021

الطاعنة : شركة الخواجا الحديثة للتعهدات العامة المساهمة الخصوصية / رام الله .

           وكيلها المحامي : أحمد نصره / رام الله .

المطعون ضده : محمد هلال مصطفى خواجة / نعلين .

            وكيلاه المحاميان : حسين فقيه و عمرو الجمل / رام الله .

الإجراءات

بتاريخ 12/12/2021 تقدم وكيل الطاعن "المدعي" بالطعن الأول رقم 954/2021 ، وبتاريخ 13/12/2021 تقدم وكيل الطاعنة "المدعى عليها" بالطعن الثاني رقم 958/2021 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بالإستئنافين رقم 562/2021 و 572/2021 بتاريخ 03/11/2021 ، والقاضي بقبول الإستئنافين موضوعاً في حدود الأسباب المشار إليها وتعديل الحكم المستأنف والحكم للمدعي بالإدعاء الأصلي بمبلغ (46375) شيكل وإلزام المدعى عليها بدفع رسوم هذا المبلغ دون رسوم الساعات الإضافية ، وتأييد الحكم للمدعية بالإدعاء المتقابل بمبلغ 18578 شيكل وإلزام المدعى عليه بهذا المبلغ مضافاً إليه رسوم ومصاريف الإدعاء المتقابل البالغة 186 شيكل وإجراء المقاصة بين الطرفين ليصبح الحكم بإلزام المدعى عليها شركة الخواجا بدفع مبلغ 27611 شيكل للمدعي مضافاً إليها 500 دينار أردني أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي وتضمين كل من الطرفين رسوم ومصاريف إستئنافه .

تتلخص أسباب الطعن الأول رقم 954/2021 بما يلي :-

  1. أخطأت محكمة الإستئناف بعدم الحكم بساعات العمل الإضافية .
  2. أخطأت محكمة الإستئناف بعدم الحكم بالأعياد الدينية والرسمية .

والتمس وكيل الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم والحكم وفق السببين الواردين أعلاه .

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

تتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 958/2021 بما يلي :-

  1. أخطأت المحكمة الإستئنافية في حساب مدة عمل المدعي من 1995 م وحتى تاريخ 2012 ، إذ كان عليها أن تحكم بمدة عمل المدعي من 2006 وحتى 2012 .
  2. أخطأت المحكمة في تطبيق أحكام المادة 37 من قانون العمل ، وذلك باعتبار أن المدعى عليها هي ذاتها التي عمل المدعي عندها من 1995 وحتى 2012 .
  3. أخطأت المحكمة في حساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس أن المدعي عمل مدة 16 سنة و 9 شهور ، والصحيح أنه عمل 7 سنوات وخمسة شهور .

والتمس وكيل الطاعنة الحكم بقبول الطعن ، ونقض الحكم وإتخاذ المقتضى القانوني .

بتاريخ 15/12/2021 تبلغ وكيل المطعون ضده ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

 

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة ، نجد بأن الطعنين مقدمين ضمن المدة القانونية ، مستوفيا شرائطهما الشكلية ، وعليه تقرر قبولهما شكلاً .

أما من حيث الموضوع ، نجد بأن المدعي تقدم بالدعوى الحقوقية أمام محكمة بداية رام الله والتي تحمل الرققم 1083/2013 ضد المدعى عليها شركة الخواجا ، مطالباً بحقوق عمالية وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (323105) شيكل ، مستنداً إلى أنه كان يعمل لديها كعامل منذ عام 1995 وحتى عام 2012 ، وترك العمل بسبب وضعه الصحي ، وبذات الوقت تقدمت المدعى عليها بإدعاء متقابل ضد المدعي تطالبه بدفع مبلغ 18578 شيكل ، حيث أنه حصل منها على قرض ، وبعد إستكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 16/11/2020 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 42847.6 شيكل وإلزام المدعي بدفع 18578 شيكل للمدعى عليها وبإجراء المقاصة فيما بينهما ليصبح إلزام المدعى عليها شركة الخواجا بدفع 24269.6 شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف وألف دينار أتعاب محاماة .

لم يرتضِ طرفي الدعوى بالحكم الصادر ، فطعنا به إستئنافاً لدى محكمة الإستئناف ، بالإستنئافين 562/2021 و 572/2021 ، وبعد إستكمال الإجراءات لديها وبتاريخ 03/11/2021 أصدرت حكمها القاضي بقبول الإستئنافين وإلزام المدعى عليها شركة الخواجا بدفع 46375 شيكل للمدعي وإلزام المدعى عليه بدفع 18578 شيكل للمدعية وإجراء المقاصة فيما بينهما والحكم للمدعي بإلزام المدعى عليها بدفع 27611 شيكل و 500 دينار أردني أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

لم يرتضِ طرفي الدعوى بالحكم الصادر ، فطعنا به لدى محكمة النقض ضمن الأسباب الواردة فيه .

بخصوص الطعن الأول رقم 954/2021 ، وعن السبب الأول ، والمتضمن خطأ المحكمة بعدم الحكم للمدعي بساعات العمل الإضافية ، مستندة في ذلك إلى أن عمل المدعي هو حارس ليلي وأن طبيعة العمل هي ساعات الليل ، وبالتالي فإن اتفاق الطرفين على الأجر يكون طوال ساعات العمل ، وبالتالي فإن الأجر يشمل ساعات العمل الإضافية ، أنه ومن خلال اللائحة الجوابية لم نجد بأن الجهة المدعى عليها إدعت بأن أجر المدعي يشمل ساعات العمل الإضافية حتى يتم القول بأن يكون الأجر يشمل ساعات العمل الإضافية ، إن هذا القول يجب أن يكون متفق عليه في عقد العمل وغير خاضع لاستنتاج المحكمة دون الدليل على ذلك، أنه من خلال البينة المقدمة نجد بأن المدعي كان يعمل من الساعة (5) مساءً وحتى الساعة السابعة أو الثامنة صباحاً ، وهذا ما جاء على لسان الشاهد تامر أحمد عبد الرحمن سرور والشاهد هيثم فاروق محمود جبران والشاهد فايق عبد الغني ذيب خواجا ، فكان على محكمة الإستئناف احتساب فترة الليل من الساعة الثامنة مساءً حتى السادسة من صبيحة اليوم التالي وفق تعريف العمل في قانون العمل بالمادة الأولى منه ، وعلى أن تبطق حكم المادة 69 من قانون العمل بتخفيض ساعات العمل اليومي الليلي بما لا يقل عن ساعة واحدة بإجراء إحتساب ساعات العمل الفعلية من ساعة البدء بالعمل من الساعة الثامنة مساءً ويضاف لها ساعة العمل الصباحية من السادسة حتى السابعة ، بحيث يكون المجموع الفعلي لساعات العمل اليومية ضمن فترة النهار 5 ساعات والباقي ضمن فترة الليل ، ليتم تحديد ساعات العمل الإضافية ضمن أحكام المادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم 166 لسنة 2004 بشأن نظام ساعات العمل والعمل الإضافي طبقاً لقانون العمل رقم (7) لسنة 2000 ، والتي تنص على "لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافي على اثني عشر ساعة في الأسبوع" ، وعليه فيكون المدعي عمل ساعات عمل إضافية ، وحيث أن ما توصلت إليه محكمة الدرجة الثانية من أن طبيعة عمل المدعي هو حارس ليلي وهو على علم بأن ساعات عمله تشمل ساعات عمل إضافية ، وأنه يعلم بأن أجره يشمل ساعات العمل الإضافية هو مخالف لواقع البينات ، وعليه فإن هذا يرد على الحكم المطعون فيه .

أما بخصوص السبب الثاني ، والمتضمن خطأ المحكمة بعدم الحكم بالأعياد الدينية والرسمية ، أنه من خلال البينة المقدمة نجد بأن الشاهد تامر أحمد عبدالرحمن سرور يقول " كان النظام المتبع لدى المدعى عليها أن أول يوم عيد كان عطلة أما ثاني يوم كان عمل" ، ونجد الشاهد هيثم فاروق محمود جبران يقول "صحيح أن المدعي كان يعمل في الأعياد الدينية والإسرائيلية" وأضاف "عندما استلمت السلطة المخازن في الأعياد الدينية والرسمية تقفل المخازن يوم أو يومين ويبقى كافة النواطير عاملين يعملون أما بقية الموظفين يعطلوا وبعض أمرار كنت أشاهده يعمل أثناء العطل حينما كنت أمر بالسيارة" ، أما شاهد الجهة المدعى عليها عماد كامل مصطفى الخواجا فقد جاء في شهادته "لا أذكر بالضبط إذا كان يعمل أيام الأعياد ولكن أذكر أنه مرة أو مرتين عمل يوم العيد وكنا نعطي مبلغ مجزي لمن يعمل يوم العيد مبلغ 100 دولار أو 500 شيكل" ، وبالرجوع إلى ما جاء في منطوق الحكم ، فإن المحكمة ردت على هذه المطالبة لعدم الإثبات أنه من خلال البينة المقدمة نجد بأن المدعي كان يعمل أيام الأعياد الدينية والرسمية وفق البينة المقدمة منه ، والتي لم تدحضها بينة المدعى عليها لقول شاهدها أنه "لا أذكر بالضبط إنه كان يعمل أيام الأعياد" ، وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الدرجة الثانية واقعاً في غير محله لوجود أصل ثابت بالدعوى ، فيغدو هذا السبب وارداً لنقض الحكم الطعين .

أما بخصوص الطعن الثاني رقم 958/2021 ، وعن السبب الأول منه ، والمتضمن خطأ المحكمة الإستئنافية في حساب مدة عمل المدعي من 1995 وحتى 2012 ، من خلال البينة المقدمة من قبل المدعي ، نجد الشاهد تامر أحمد سرور يقول "أنا عملت لدى المدعى عليها في السابق وكان ذلك في نهاية عام 2000 وحتى 2004 وكان المدعي يعمل معي" ، ونجد الشاهد هيثم فاروق محمود جبران يقول "أعرف المدعى عليها وقد عملت فيها من 2001 إلى 2012 وعندما دخلت العمل لدى المدعى عليها كان المدعي يعمل بها" ، وكذلك نجد الشاهد فايق عبدالغني ذيب الخواجا يقول "كان المدعي يعمل لدى المدعى عليها قبلي وأنا عملت في عام 2002 لغاية عام 2014 وهو ترك العمل قبلي بسبب مرضه" ، وعودة إلى منطوق الحكم المطعون به ، والذي جاء به بأن المدعي عمل لدى المدعى عليها من تاريخ 1995 وحتى عام 2012 ، مستندة إلى أن المدعى عليها لم ترد في اللائحة الجوابية ولم تنفي مدة عمل المدعي ، أن هذا القول من المحكمة يعوزه الإثبات من قبل المدعي ، إذ لا يكفي القول بأن الجهة المدعى عليها لم ترد أو تنفي مدة عمل المدعي بل كان على المدعي أن يثبت مدة عمله لدى المدعى عليها ، إلا إذا أقرت المدعى عليها بالمدة بإقرار صريح فلا يلزم الإثبات ، وحيث أن شهود المدعي أثبتوا بأنهم كانوا يعملون لدى المدعى عليها ، وأن الشهود أكدوا بأنهم عند بداية عملهم كان المدعي يعمل لدى المدعى عليها ،فإن بالحد الأدنى المتيقن بأن المدعي كان يعمل لحظة بداية عمل الشهود حيث أكدوا جميعاً بأنه كان يعمل قبلهم وأن جزء منهم بدء العمل في عام 2000 فإنه كان يتوجب على المحكمة أن تحسب للمدعي بأنه عمل منذ بداية عام 2000 ،  حيث أنها احتسبت له بداية العمل منذ 1995 يكون مخالف للبينة المقدمة يرد على الحكم المطعون فيه بهذا السبب.

أما بخصوص السبب الثاني ، أخطأت المحكمة في تطبيق أحكام المادة 37 من قانون العمل ، والذي جاء فيه (يبقى عقد العمل نافذاً حتى لو تغيير صاحب العمل بسبب نقل ملكية المشروع أو بيعه أو إندماجه أو إنتقاله بطريق الإرث ، ويظل صاحب العمل الأصلي أو الجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الإلتزامات الناجمة عن العقد ومستحقة الأداء ققبل تاريخ التغيير ، وبعد إنقضاء الستة أشهر يتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده) ، وعليه يتضح من المادة بأن رب العمل القديم والجديد يكونا متضامنين خلال الستة أشهر الأولى لانتقال الملكية ، أما بعد ذلك فإن المالك الجديد هو المسؤول لوحده وبتطبيق ذلك على الدعوى نجد بأن المدعى عليها كانت قد تأسست كشركة بتاريخ 09/10/1985 باسم شركة الخواجا التجارية ، وأنه تم تأسيس شركة أخرى بتاريخ 02/01/2000 باسم شركة الخواجا الحديثة للتعهدات العامة ، إن تغيير اسم الشركة وحده لا يعني تغيير الشركة ذاتها وفق ما هو ظاهر أن المدعي عمل لدى الشركة منذ بداية عمله وحتى نهايته ، وحيث أنه وفق الثابت فإن عمله منذ عام 2000 فإن مسؤولية مستحقات المدعي تقع على شركة الخواجا الحديثة باعتبار بداية عمل المدعي منذ تأسيسها .

أما بخصوص السبب الثالث ، وهو خطأ المحكمة في حساب مكافأة نهاية الخدمة كونها احتسبت له بداية عمله من 1995 وحتى 2012 ، وأنه وفق الثابت والموضح في حكم محكمتنا بأنه بدأ العمل منذ عام 2000 ، فيكون حساب المحكمة لمكافأته منذ 1995 يكون غير صحيح يرد على حكمها النقض .

لـــذلـــك

تقرر المحكمة قبول الطعنين رقم 954 و 958/2021 وإعادة الدعوى لمرجعها للسير بها وفق ما بيناه من هيئة مغايرة .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/06/2024