دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبدالكريم حنون ، فواز عطية ، مأمون كلش
الطــــــاعن : محمد ياسر موسى سليمان الزغارنة / الظاهرية .
وكيله المحامي : سميح الصليبي / بيت لحم .
المطعون ضدها : جامعة بيت لحم بواسطة ممثلها القانوني / بيت لحم .
الإجـــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 19/07/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف الخليل بتاريخ 16/06/2022 في الإستئناف المدني رقم 265/2022 ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً بالأكثرية ، وتأييد الحكم المستأنف ، وتضمين المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة عن مرحلة الإستئناف .
ذلك أنه وعلى ما يبين من الأوراق ، أن الطاعن أقام ضد المطعون عليها دعوى لدى محكمة بداية بيت لحم موضوعها مطالبة بأتعاب قيمتها (18772) دينار أردني ، على النحو الوارد في لائحة الدعوى ، التي باشرت نظر الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه الحكم للمدعي (الطاعن) بمبلغ (1331) ديناراً أردنياً ، وتضمين المدعى عليها المصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة ، الذي لم يقبل به الطاعن ، فطعن فيه لدى محكمة إستئناف الخليل ، التي وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها محل الطعن الماثل ، الذي لم يقبل به الطاعن ، فتقدم بهذا الطعن محمولاً على الاسباب التي سنوردها ونعالجها تباعاً ، ملتمساً قبول طعنه شكلاً ومن ثم موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، والحكم له بالمبالغ المطالب بها وفق لائحة دعواه الأساس ، وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية ، التمس بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ، وبالنتيجة تأييد الحكم المستأنف ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة (على النحو الوارد في اللائحة الجوابية) .
المحكمــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً .
وعن أسباب الطعن ،،
وحاصل السببين الأول والثالث ، النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بما تضمنه من اعتبار عمل الطاعن لفصل دراسي واحد في كل سنة دراسية ، واعتباره عملاً موسمياً تبعاً لذلك ، على الرغم من أن البينة المقدمة ، أثبتت عمل الطاعن فصلين دراسيين في السنة الواحدة ، وأحياناً ثلاثة فصول وفق الثابت من شهدة الشاهد يوسف عدوي ، والخطأ بعدم احتساب بدل مكافأة نهاية الخدمة عن كامل فترة عمله البالغة خمس سنوات وأحد عشر شهراً ، بواقع أجر شهر عن كل سنة عمل .
وفي ذلك نجد ان الحكم المطعون فيه تضمن الآتي (...وبعد الرجوع إلى أوراق الدعوى ، أن المدعي ذكر في البند الأول من لائحة دعواه بأنه عمل لدى الجهة المدعى عليها بوظيفة مدرس لغة عربية وتربية منذ الفصل الربيعي الذي يبدأ في 25/02/2013 ولغاية 31/01/2019 ، براتب شهري مقداره (988) ديناراً أردنياً ، وتجد المحكمة من المبرز م/1 بأن بداية عمل المدعي كاانت في ربيع عام 2013 ، كما يشير إلى ذلك عقد لموظف أكاديمي مروّس باسم الجامعة المدعى عليها ، ومنظم لصالح واسم المدعي ، وتوالت هذه العقود حتى سنة 2016 ، وأن العقد الأخير كان خريف 2018/2019 ... بمدة أربعة أشهر كان في 11/10/2019 ، فإن ذلك يعتبر امتداد لفترة عمل لدى المدعى عليها ، وبما أن طرفي العقد "محدود المدة" استمرا في تنفيذه بعد إنقضاء مدة كل عقد لأكثر من سنتين سنداً للمادة (25) من قانون العمل ، وتجاوزا فترات التجديد ، فإنه يكون عقد غير محدد المدة عملاً بنص المادة (26) من ذات القانون ، ويتمتع العامل بذات الحقوق التي يرتبها العقد غير المحدد المدة ، وبالتالي فإن امتداد فترة عمل المدعي ما بين تاريخ توقيع أول وآخر عقد تكون ... خمس سنوات وأحد عشر شهراً ، وحيث أن الثابت من الأوراق ، أن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها خلال الفصل الدراسي البالغ مدته أربعة أشهر في السنة ، فإن عمل المدعي يكون والحالة هذه من نوع العمل الموسمي على النحو الذي ذهب إليه قاضي محكمة الدرجة الأولى ... باعتباره كل عمل يُنفذ ويُنجز في مواسم دورية سنوية ... وحيث أن الثابت من الأوراق ، أن المستأنف كان يعمل عملاً موسمياً استمر من 25/02/2013 حتى تاريخ 31/01/2019 ، وبالتالي فإن احتساب مدة عمله (4) شهور في الفصل الدراسي بواقع ستة فصول دراسية طوال مدة عمله بما يُعادل (24) شهراً ، جاء متفقاً وصحيح القانون ، ذلك أن المادة (27) من قانون العمل منحت العمال الموسميين نفس الحقوق التي يتمتع بها العاملون بعقود عمل غير محددة المدة والعمال الموسميين ، بفرض احتساب مدة الأربعة شهور التي عملها المستأنف في السنة كمدة عمل فعلية ، الأمر الذي يعني أن محكمة الدرجة الأولى أصابت صحيح القانون عندما اعتبرت مدة عمل المستأنف الفعلية (24) شهراً ، والتي على أساسها قامت باحتساب مكافأة نهاية الخدمة وحقوق المستأنف لدى المستأنف ضدها ...) .
وبالرجوع إلى أوراق الدعوى ، وما قدم فيها من بينات ، نجد ان البند الأول من لائحة الدعوى الأساس ، المقدمة من الطاعن قد تضمن الآتي (...عمل المدعي لدى المدعى عليها بوظيفة مدرس لغة عربية وتربية ، وذلك من الفصل الربيعي الذي يبدأ في شهر (1) من عام 2013 ولغاية 31/01/2019 ، براتب شهري مقداره (988) ديناراً) ، ولغاية إثبات ذلك تقدم بالمبرز م/1 الذي تضمنت مفرداته كشف حساب بنكي لإثبات تواريخ تلقيه رواتبه من المطعون ضدها عن الفترة ما بين 01/01/2017 وحتى 31/01/2019 .
كما تضمن المبرز م/1 كتاباً صادراً عن المطعون ضدها مؤرخ في 13/12/2018 ، تضمن عمل الطاعن لدى المطعون ضدها استاذاً مساعداً بدوام (جزئي) منذ ربيع 2013 وحتى 31/01/2019 .
وكذلك عقد لموظف أكاديمي (غير متفرع) موقع من الطاعن والمطعون ضدها بتاريخ 11/10/2018 ، تضمن تعيين الطاعن لدى المطعون ضدها لتدريس (13) ساعة معتمدة خلال فصل خريف عام 2018 من السنة الدراسية 2018/2019 ، ولمدة (4) أشهر، يدفع الراتب في نهاية كل شهر بمقدار (988) ديناراً أردنياً.
فيما نجد ان المطعون ضدها قد تقدمت لإثبات فترة عمل الطاعن بستة عقود عمل ، وهي من خمسة مفردات (المبرز م د/1) ، خمسة منها متعلقة بالفصل الربيعي ولمدة (4) أربعة أشهر لكل فصل إبتداءً من السنة الدراسية 2012/2013 وحتى سنة 2016/2017 ، والسادس يتعلق بالفصل الخريفي لعام 2018 عن السنة 2018/2019 ، براتب قدره (988) ديناراً أردنياً .
ولما كان ما توصلت إليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وفق الثابت لها من عقود العمل المبرزة ، أن الطاعن عمل لدى المطعون ضدها (6) ستة فصول دراسية ، مدة كل واحد منها (4) أربعة أشهر ، له أصل ثابت في أوراق الدعوى ، وهو ما عبّرت عنه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالعمل الموسمي ، حيث ثبت لها ذلك من خلال ستة عقود عمل مبرزة في الدعوى وفق مفردات المبرزين م/1 و م د/1 المشار إليهما من السابق ، إلا أنه وبذات الوقت نجد ووفق الثابت من كشف الحساب البنكي وهو من مفردات المبرز م/1 وفق بينة الطاعن ، أنه قد تضمن تلقي الطاعن من المطعون ضدها راتباً بتاريخ 31/01/2017 عن شهر كانون ثاني (1) من العام 2017 ، مما يدلل على أن الطاعن كان قد تعاقد مع المطعون ضدها للعمل لديها في فصل الخريف للعام الدراسي 2016/2017 ، ما يعني عمل الطاعن لدى المطعون ضدها في الحد المتبين من البينة بواقع (7) سبعة فصول ، أي لمدة (28) ثمانية وعشرين شهراً خلال خمس سنوات وأحد عشر شهراً ، الأمر الذي يجعل ما توصلت إليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة من أن عمل الطاعن لدى المطعون ضدها عملاً غير محدد المدة ، واقعاً في محله وتطبيقاً سليماً لما جاء في حكم المادة (26) من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 ، الامر الذي يغدو معه ما دفع به الطاعن بأن عمله لدى المطعون ضدها في حدّه الأدنى فصلين دراسيين في كل سنة من سنوات عمله يفتقر للدليل ، ويجعل من الحكم المطعون فيه من حيث تأييده لحكم محكمة أول درجة ، بما تضمنه من أن شهادة الشاهد يوسف عدوي قد ورد فيها أن الطاعن كان يوقع مع الجامعة على عقود عمل لمدة فصل (4 شهور) متفقاً وما انبأت عنه الاوراق ، فضلاً عن أن الطاعن لم يعترض على إبراز ستة عقود عمل من قبل الجهة المطعون ضدها ، وهي من خمسة مفردات (المبرز م د/1) المشار إليه من السابق ، عدا عن أنه لم يبرز أية بينة إضافية لدى محكمة الإستئناف ، ولم يتمسك بذلك إبتداءً ، مما يجعل من هذين السببين لا يردان على الحكم المطعون فيه ، إلا في حدود ما ثبت من عمله في فصل خريف عام 2016/2017 ،على النحو المشار إليه من السابق .
منوهين إلى أن الحكم المطعون فيه اعتمد راتب الطاعن مبلغ (998) ديناراً عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة خطأً ، وحيث لا يضار الطاعن بطعنه ، يبقى الاحتساب على النحو المعتمد المشار إليه .
وعن السبب الثاني ، وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بما تضمنه من عدم الحكم للطاعن ببدل الفصل التعسفي ، بداعي أن الطاعن قد ترك العمل من تلقاء نفسه ، رغم أن البينة ثبت منها الفصل التعسفي وبدون إشعار.
وفي ذلك نجد ان الحكم المطعون فيه تضمن الآتي (فإنه وبعد بحث أوراق الدعوى الأساس 104/2019 ، وبالاطلاع على كافة البينات المقدمة فيها ، وسنداً لما ورد ، وكما أجمع عليه الشهود بأن المدعي قد ترك العمل جراء حذف اسمه من المؤلف الذي طلبته الجامعة بالاشتراك مع دكاترة آخرين ، حيث ثبت أن إسقاط الاسم كان سهواً ولآخرين ، وذكر شاهد المدعى عليها الدكتور سعيد عياد رئيس قسم اللغة العربية التابع لها المدعي حول واقعة إنهاء العمل (بأنه لم يتم الاستغناء عن خدمات المدعي ، كما أنه لم يطلب تجديد العقد) ، وحول ذلك دارت كل بينات الطرفين ، وأجمعت حول واقعة ترك المدعي للعمل ، والتي لا يمكن اعتبارها حيال ذلك من قبيل الفصل التعسفي ، كون أن المدعي يعتبر تاركاً للعمل من تلقاء نفسه ، وبالتالي ، فلا فصل تعسفي له من قبل رب العمل يرتب له حقاً ، ولا بدل إشعار ...) .
ولما كان هذا الذي خلصت وتوصلت إليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه يتعلق بوزن البينة والتقرير فيها ، ويدخل في اختصاص محكمة الموضوع دون معقب عليها من قضاء النقض ، ما دام أن ما توصلت إليه له أصله الثابت في أوراق الدعوى والبينة المقدمة فيها ، ولما كان الأمر كذلك ، وكان ما توصلت إليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه على النحو المشار إليه يغدو واقعاً في محله ، ويتفق وصحيح تطبيق القانون ، مما يجعل من هذا السبب مستوجباً للرد .
لـــــــذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً في حدود ما تم بحثه وبيانه في السببين الأول والثالث ، وحيث أن موضوع الدعوى صالح للحكم فيه سنداً للمادة (237/2/أ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، تقرر الحكم للطاعن محمد ياسر موسى موسى سليمان الزغارنة على النحو الآتي : 998 ديناراً × 2 سنة ÷ 3×2 =(1331) ديناراً أردنياً عن فترة سنتي عمل .
عن فترة (4) أشهر (998 ديناراً ÷ 12 شهر × 4 أشهر ÷ 3×2 = (222) ديناراً أردنياً .
بحيث يغدو مجموع المبالغ المحكوم بها (1331 دينار × 222 دينار = (1553) ) ألف وخمسمائة وثلاثة وخمسون ديناراً أردنياً ، وإلزام الجهة المطعون ضدها (جامعة بيت لحم) بواسطة ممثلها القانوني بدفع المبلغ المحكوم به للطاعن ، إضافة للمصاريف النسبية ، وأتعاب محاماة بمقدار (300) دينار أردني عن كافة مراحل التقاضي .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/06/2024
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع