دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، محمد حشيش ، د. بشار نمر
الطاعــــنان : 1- رائد عبدالله حسن إسماعيل / طولكرم .
2- عبدالله حسن علي إسماعيل / طولكرم .
وكيلاهما المحاميان : فراس أبو عقل وهبة رايق طنبوز / طولكرم .
المطعون ضده : مهند مفيد جميل أبو الحج / دير السودان .
وكيله المحامي : أحمد أبو فخيدة / رام الله .
الإجراءات
بتاريخ 11/01/2023 تقدم وكيل الطاعنان بهذا الطعن ضد المطعون ضده ، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 12/12/2023 عن محكمة إستئناف نابلس بالدعوى رقم 331/2022 ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
والتمس وكيل الطاعن قبول الطعن ، ونقض الحكم ورد الدعوى .
بتاريخ 30/01/2023 تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة ، نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ، مستوفياً شرائطه الشكلية ، وعليه تقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع ، نجد بأن المطعون ضده "المدعي" أقام الدعوى الحقوقية رققم 177/2018 لدى محكمة بداية رام الله ضد المطعون ضدهما "المدعى عليهما" ، موضوعها المطالبة بمبلغ 22500 دولار بدل بضاعة لم يتم استلامها وتعويض عن عطل وضرر ، على سند من القول أنه في أواخر عام 2011 اتفق المدعي مع المدعى عليه الأول على أن يتم توريد بضاعة من الصين كون المدعى عليه الأول صاحب شركة توريدات ، وبناءً على العلاقة التجارية التي كانت تربطهما آنذاك واتفقا على أن يتم توريد البضاعة وتسليمها بتاريخ أقصاه 01/12/2012 وفي المقابل يتم دفع عربون 5000 دولار وتوالت الدفعات ، ولضمان الحق حصل المدعي على شيك محرر من المدعى عليه الأول بقيمة 30000 دينار أو من أحد أقاربه ويطرح للبنك في حال لم يتم تسليم البضاعة وتولى والد المدعى عليه الأول وهو المدعى عليه الثاني لتنفيذ مضمون الاتفاق مع المطعون ضده وأعيد الشيك بدون رصيد ، وصرح المطعون ضده بأن الشيك أخذ على سبيل الضمان .
وفي الجلسة الأولى من جلسات المحاكمة تم إحالة الدعوى لمحكمة بداية طولكرم لمكان إقامة المدعى عليهما وحمل رقم 478/2019 ، وبعد إستكمال الإجراءات لدى المحكمة وبتاريخ 06/02/2022 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ 22000 دولار ورد باقي المطالب وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة .
لم يرتضِ الطاعنان بالحكم الصادر ، فطعنا به لدى محكمة إستئناف نابلس بالدعوى الحقوقية رقم 331/2022 ، وبعد إستكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 12/12/2022 أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة .
لم يرتضِ الطاعنان بالحكم المطعون فيه ، فطعنا به لدى محكمة النقض ضمن الأسباب الواردة فيه .
وعن السببين الأول والتاسع ، والمتضمنين مخالفة الحكم للأصول والقانون ولا يستند لقواعد الأحكام ، أن هذين السببين وردا بشكل عام ولم يحددا كيفية مخالفة الحكم للأصول والقانون والمخالفة لقواعد بناء الأحكام ، وعليه فهما مصابين بعيب الجهالة مخالفين لأحكام المادة (228/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، ولما تقدم فهما غير مقبولان .
أما بخصوص السبب الثاني ، وهو خطأ المحكمة في معالجة صحة الخصومة كون المدعى عليه اللأول ليس له علاقة بالدعوى ، أنه بعطف النظر على اللائحة الجوابية وهي الأساس الذي يستند عليه المدعى عليهما بدفع الدعوى عنهما لم يشيرا بها أن الدعوى مردودة عن المدعى عليه الأول لعدم صحة الخصومة ، وإنما انصب دفعهما على أن المطالبة هي لغايات الإثراء بلا سبب ، مما يعني إقرارها بالخصومة ، وعليه يكون هذا السبب مردود .
أما بخصوص السبب الثالث ، المتضمن تناقض البينات المقدمة من قبل الجهة المطعون ضدها في الدعاوى المقدمة من قبلها ضد المطعون ضدهما ، ففي هذه الدعوى الماثلة فأساسها ناشئ عن الاتفاق المبرم ما بين المدعى عليهما والمدعي ، أما الثانية فهي المطالبة بمبلغ قيمته ثلاثون ألف دينار أردني المتمثلة بالدعوى التنفيذية المقامة ما بين المدعي كمحكوم له والمطعون ضده الثاني كمحكوم عليه ، والتي أساسها الشيك الصادر من المدعى عليه الثاني لمصلحة المدعي والذي اعتبرته المحكمة شيك ضمان للمبالغ المدفوعة من قبل المدعي "المطعون ضده" للمدعى عليه الأول "الطاعن" وهو ثمن البضاعة التي سيتم استيرادها من الصين ، أما الدعوى الثالثة وهي الدعوى التي تحمل الرقم 119/2015 موضوعها منع مطالبة من قبل المدعى عليه الثاني "الطاعن" للمدعي ، وذلك لوقف مطالبته القائمة بالدعوى التنفيذية موضوع الشيك والبالغ قيمته ثلاثون ألف دينار ، فالبينة المقدمة بها هي لبيان أساس قيمة الشيك على أنه ضمان ، أما البينة المقدمة بالدعوى الماثلة أمامنا للمطالبة بالمبالغ المدفوعة من قبل المدعي والتي أساسها المواد التي سيتم استيرادها من الصين ، وعليه فإن الأطراف في كل دعوى مختلفة عن الأخرى ، وكذلك أسباب كل دعوى مختلف عن الأخر وبهذا فلا تناقض ما بين الدعاوي والبينات المقدمة ، ولما تقدم يكون هذا السبب مردود .
أما بخصوص السبب الرابع ، وهو خطأ المحكمة في الحكم بمبلغ (22) ألف دولار بينما المبلغ المقبوض هو (5000) دولار ، أنه بعطف النظر على شهادة الطاعن الثاني أمام محكمة الصلح بالدعوى الجزائية رقم 2078/2013 والمقدمة كبينة بالدعوى الأساس ، والذي صرح بها بأن إجمالي المديونية هو 22000 دولار وهي ثمن البضاعة التي سوف يتم استيرادها من الصين ولم يتم تسليمها للمطعون ضده ، وهذا ما استندت عليه المحكمة في حكمها فيكون ما توصلت له مستند على أساس ثابت بالدعوى ، وعليه فيكون هذا السبب مردود .
أما بخصوص السبب الخامس ، والذي جاء فيه أن المبرز م/4 وهو عبارة عن الإيصال بقيمة (22) ألف دولار والذي ليس له علاقة بالمدعى عليهما ، أنه من خلال المبرز م/4 والمتضمن إقرار من قبل المدعو خالد عبدالله إسماعيل شقيق المدعى عليه الأول والذي أقر باستلامه (22) ألف دولار من المدعي بدل استيراد بضاعة من الصين ، وكذلك نجد الشاهد يزيد فؤاد جميل بأنه كان متواجد عندما تم تسليم الإقرار للمدعي المتضمن استلام مبلغ (22) ألف دولار بدل توريد بضاعة من قبل المدعى عليه الأول للمدعي ، وبذلك توصلت المحكمة مصدرة الحكم بأن المبرز م/4 هو متعلق بالنزاع بين المدعي والمدعى عليهما وقرينه على المبالغ المدفوعة ، وحيث أن استخلاص الوقائع في الدعوى واعتبارها قرينة هي من إطلاقات محكمة الموضوع طالما لهذه الإستنتاجات أصل ثابت بالدعوى ، وعليه فيكون هذا السب مردود .
أما بخصوص السبب السادس ، وهو خطأ المحكمة في وزن البينة باستبعادها بينة المدعى عليهما في حكمها وعدم تحليلها وهو ذاته السبب الرابع في لائحة الإستئناف ، أنه من خلال الحكم الطعين نجد بأن المحكمة قامت بالتحليل للبينة المقدمة من المدعى عليهما والمتمثلة في الملف الحقوقي رقم 119/2015 وما ورد به من شهادة الشهود وخلصت إلى نتيجة عدم التناقض مع البينات المقدمة ، فيكون هذا السبب غير وارد .
أما بخصوص السبب السابع ، المتضمن خطأ المحكمة في عدم الأخذ بالقرار الصادر عن الدعوى الحقوقية رقم 119/2015 والذي أصبح حجة مقضى بها أن موضوع الدعوى هو منع مطالبة لقيمة الشيك الذي أخذ على سبيل الضمان ، أما الدعوى الماثلة أمامنا فهي المطالبة بمبلغ مالي دفعه المدعي للمدعى عليهما ، وبهذا يكون أساس الدعوى مختلف ، ولما تقدم فإن عدم الأخذ بأن الدعوى قضية مقضية واقع في محله .
أما بخصوص السبب الثامن ، والمتضمن تناقض شهادة المدعي أمام القاضي الجزائي مع شهادته بالدعوى الحقوقية رقم 119/2015 ، فبخصوص شهادته بالدعوى الجزائية نجده يقول أن الشيك المعطى من قبل المتهم مسحوب على بنك القاهرة عمان بقيمة ثلاثون ألف دينار وتم عرض الشيك على البنك وأعيد لعدم وجود رصيد وأن أصل قيمة الشييك هي أنه كان بيننا اتفاق لوصول بضاعة من ابن المتهم من الصين وأنه في حال عدم وصول البضاعة يتم صرف الشيك وهو بدل المبلغ المعطى لابن المتهم ضمان لوصول البضاعة ، وكذلك نجده يقول في شهادته بالدعوى رقم 119/2015 ما يلي "تم الاتفاق على إحضار بضاعة من الصين وكان ثمنها (40000) دولار وأن الزلمة لم يكن معه نقد وكان حامل دفتر شيكات بالدينار وقال لي أسبوع بتوصل البضاعة وأنا قمت بدفع مبالغ (40000) دولار وأخذت ضمان شيك بقيمة ثلاثون ألف دينار" ، أن ما ورد في الشهادتين لا يوجد به تناقض وهذا ما خلصت له محكمة الدرجة الثانية التي تقرها فيما توصلت إليه ، فيكون هذا السبب مردود .
لــــذلــــك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/06/2024