المادة رقم 130 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

حساب التعويض على أساس متوسط الأجر
يحسب التعويض المستحق وفقاً لأحكام هذا الباب على أساس متوسط الأجر لآخر ثلاثة أشهر.