المادة رقم 30 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

مسؤولية المتعهد الفرعي مع صاحب العمل الأصلي
إذا نفذ متعهد فرعي العمل بالنيابة عن صاحب العمل الأصلي أو لصالحه يكون الاثنان مسئولين بالتضامن عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد.