المادة رقم 30 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م
مسؤولية المتعهد الفرعي مع صاحب العمل الأصلي إذا نفذ متعهد فرعي العمل بالنيابة عن صاحب العمل الأصلي أو لصالحه يكون الاثنان مسئولين بالتضامن عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية