المادة رقم 83 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

الحسم من أجر العامل
1- فيما عدا الحالات التالية لا يجوز حسم أية مبالغ من أجر العامل:
أ- تنفيذاً لحكم قضائي قطعي.
ب- أية سلفة مستحقة لصاحب العمل شريطة أن لا يزيد كل حسم على (10%) من الأجر الأساسي.
ج- الغرامات المفروضة على العامل وفقاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه.
2- لا يجوز أن يزيد مجموع ما يحسم بمقتضى البندين (ب، ج) من الفقرة (1) أعلاه على (15 %) من الأجر الأساسي.