المادة رقم 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

1-عدلت بموجب المادة رقم (18) من القرار بقانون رقم(19) لسنة2017 بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم(3) لسنة2006 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/101/
2-عدلت بموجب المادة رقم (20) من القرار بقانون رقم(32) لسنة2022بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم(3) لسنة2006 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1362/

الرد على قرار الاحالة او لائحة الدعوى
1- لكل من تلقى إعلاناً بقرار إحالة أو بدعوى أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات.
2- للخصم الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء الميعاد السالف، فإذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال خمسة عشر يوماً التالية.
3- لا يجوز لقلم الكتاب أن يقبل بعد انقضاء المواعيد المبينة في البندين (1،2) أعلاه أوراقاً من الخصوم، وعليه أن يحرر محضراً يثبت فيه: تاريخ تقديم هذه الأوراق، واسم مقدمها، وصفته.