المادة رقم 25 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

المنافع التقاعدية
1. للمشترك الحق في الحصول على المنافع التقاعدية في نظام المنافع المحددة وفقاً لما يلي:
أ‌. تقاعد الشيخوخة محسوبا على أساس (2%) عن كل سنة خدمة من متوسط الراتب لآخر ثلاث سنوات من سنوات الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد.
ب‌. للمشترك الحق في الحصول على تقاعد العجز الصحي بمعدل (2%) عن كل سنة خدمة من متوسط الراتب لآخر ثلاث سنوات، مع مراعاة أن سنوات الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد هي عدد سنوات الخدمة الفعلية حتى تاريخ الإصابة أو العجز يضاف إليها نصف السنوات المتبقية حتى بلوغ سن التقاعد الإلزامي، بحيث لا تزيد سنوات الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد عن 35 سنة.
2. في حالة عدم وجود ثلاث سنوات خدمة لأغراض احتساب متوسط الراتب تحسب المنافع على أساس متوسط الراتب لسنوات الخدمة الفعلية.
3. في حالة الوفاة يحصل الورثة على نفس مبلغ التقاعد الذي كان يحصل عليه المتوفى إذا كان متقاعداً قبل الوفاة، وفي حالة وفاة المشترك خلال الخدمة الفعلية، يحتسب الراتب التقاعدي وفقا للأسس المعتمدة لاحتساب راتب العجز الصحي الواردة في الفقرة (1) بند (ب) من هذه المادة ويوزع الراتب التقاعدي ومبلغ التأمين على الورثة المستحقين وفقاً للجدول رقم (2) الوارد في المادة رقم (34).
4. إضافة إلى المنافع الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة للمشترك في حالة الوفاة أو عدم اللياقة الصحية بسبب عجز طبي دائم نتيجة لإصابة عمل أو حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، الحصول على مبلغ من التأمين تؤديه له الهيئة معادلاً لنسبة من الراتب السنوي تبعاً للسن وذلك وفقاً للجدول رقم (1) الآتي:

جدول رقم (1)

بيان نسبة مبالغ التأمين
السن حتى سن نسبة مبلغ التأمين % السن حتى السن نسبة مبلغ %
25 267 43 147
26 260 44 140
27 253 45 133
28 247 46 127
29 240 47 120
30 233 48 113
31 227 49 107
32 220 50 100
33 213 51 93
34 207 52 87
35 200 53 80
36 193 54 73
37 187 55 67
38 180 56 60
39 173 57 53
40 167 58 47
41 160 59 40
42 153 60 33


ملاحظة: في تحديد السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة
5. يتوقف صرف حصة الورثة من الراتب التقاعدي كالآتي:
أ‌. الأرملة أو الأرامل أو للبنت إذا تزوجن.
ب. إذا بلغ الابن أو البنت أو الأخوة المعالين سن (21 سنة) دون دخول الجامعات، أو سن ( 26 سنة) إذا كان/ كانت ملتحقة بإحدى الجامعات أو المعاهد العليا.
6. تعدل المنافع بقرار من مجلس الوزراء مرة على الأقل كل ثلاث سنوات معتمدة على الزيادة في متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السلطة الوطنية خلال هذه المدة.